[ ص: 377 ] 991 - باب بيان مشكل ما روي عن في القلادة ذات الذهب ، والخرز التي بيعت بذهب ، وما رواه بعضهم في ذلك ، مما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنها لا تباع حتى تفصل ، وما رواه بعضهم موقوفا على فضالة بن عبيد فضالة .
6093 - حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي . أسد بن موسى
6094 - وحدثنا ، حدثنا أحمد بن شعيب ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثني الليث بن سعد ، عن أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري ، وسقط من كتابي ، عن خالد بن أبي عمران ، عن الربيع ، وهو ثابت في حديث حنش أحمد ، عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضالة بن عبيد اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب ، وخرز باثني عشر دينارا ، ففصلتها ، فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تباع حتى تفصل .
[ ص: 378 ] فكان في هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع القلادة التي فيها الخرز والذهب بالذهب حتى تفصل ، فإن كان ذلك كذلك ففي ذلك دليل أنه إذا علم مقداره غني بذلك عن تفصيلها ، وفي الحديث ما قد دل على جواز بيعها قبل أن تفصل ; لأنها إنما كانت من المغانم فبيعت بعد ذلك ، والمغانم فإنما تقسم بين أهلها على ما تجوز عليه البياعات .
6095 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عمرو بن عون الواسطي ، عن هشيم ، عن ليث بن سعد ، ولم يذكر بينهما خالد بن أبي عمران أبا شجاع ، عن . حنش الصنعاني
عن قال : فضالة بن عبيد أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز ، فأردت أن أبيعها ، فأتيت النبي - عليه السلام - فذكرت ذلك له [ ص: 379 ] فقال : افصل بعضها من بعض ، ثم بعها كيف شئت .
فكان حديث الليث الذي بدأنا بذكره هو الصحيح في هذا الباب من حديثه ; لأنه كذلك هو عند أهل بلده عنه .
6096 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الله بن المبارك قال : سمعت سعيد بن يزيد يحدث عن خالد بن أبي عمران
عن حنش . قال : فضالة أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بسبع أو بتسع ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما . قال : إنما أردت الحجارة ، فقال : لا ، حتى تميز ما بينهما . فرده .
[ ص: 380 ] ففي هذا الحديث ما قد دل على تقدم قسمتها بين الرجل الذي باعها وبين أهل الغنيمة سواه ، وفي ذلك ما قد دل على أنه يجوز أن يقسم كذلك بلا تفصيل ، وما جاز في الغنيمة من هذا جاز في البيع ، واحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تميز ما بينهما من الذهب والجوهر اللذين كانا فيها لما وقف على ما في حديث الليث من الفضل الذي كان في ذهبها على الذي بيعت به .
6097 - وحدثنا ، حدثنا يونس ، أخبرني عبد الله بن وهب قرة بن عبد الرحمن ، أن وعمرو بن الحارث عامر بن يحيى المعافري أخبرهما ، عن قال : حنش
في غزوة ، فطارت لي ، ولأصحابي قلادة فيها ذهب ، وورق ، وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة بن عبيد فضالة ، فقال : انزع ذهبها ، فاجعله في الكفة ، واجعل ذهبا في كفة ، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل كنا مع .
[ ص: 381 ] فكان الذي في هذا الحديث مما ذكر في القلادة من تفصيلها في الحديث الأول مذكورا في هذا الحديث عن فضالة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من ذلك المعنى في شيء .
6098 - وحدثنا ، أخبرنا يونس ، حدثني ابن وهب أبو هانئ أنه سمع يقول : سمعت علي بن رباح اللخمي يقول : فضالة بن عبيد الأنصاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب ، وخرز ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال رسول الله : الذهب بالذهب وزنا بوزن .
6099 - وحدثنا بكر بن إدريس الأزدي ، حدثنا ، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن حيوة بن شريح أبي هانئ ، فذكر بإسناده مثله .
فكان الذي في هذا الحديث ليس مما في الأحاديث التي ذكرناها عن حنش عن فضالة في هذا الباب في شيء ; لأن الذي في أحاديث حنش الذي كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تباع حتى [ ص: 382 ] تفصل ، وفي بعضها : فرد ذلك البيع ، وكان هذا الذي في حديث علي بن رباح تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم إياها بغير بيع كان قد تقدم فيها ، وإعلامه الناس أن الذهب بالذهب وزنا بوزن .
ولما وقع في هذا الحديث من الاضطراب ما ذكرنا ، فكان المعنى الذي أريد بهذا الحديث من أجله هو ما يختلف فيه أهل العلم من بيع الذهب وغيره في صفقة واحدة بذهب .
فتقول طائفة منهم : إن كان ذلك الذهب الذي بيعا به أكثر من الذهب الذي ابتيعا به ، كان ما بقي من ذلك الذهب مبتاعا به ما بيع مع الذهب المبيع في تلك الصفقة ، وإن كان الذهب المبيع مما بيع معه لا يدرى ما وزنه ، أو كان مثل الذهب المبتاع به ذانك الشيئان أو أقل منه فالبيع فاسد ، وممن كان يقول ذلك وأصحابه . أبو حنيفة
وطائفة منهم تقول : لا يجوز ذلك البيع أصلا ; لأن الذهب الذي بيع به ذانك الشيئان يكون مقسوما على قيمتهما ، فيكون الذهب المبيع في تلك الصفقة مبيعا على ما أصابه على قسمة الثمن من الذهب المبتاع به ، فلا يجوز ذلك البيع لذلك ، وممن كان يقول ذلك منهم . وجعل أهل هذا القول الذهب والشيء المبيع معه كالعرضين اللذين من غير الذهب إذا بيعا بذهب صفقة واحدة ، أنه يكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه بقسمة الثمن على قيمته وعلى قيمة الشيء المبيع معه . الشافعي
وكان الآخرون يذهبون إلى أن القسمة على القيم لا تستعمل في هذا ، وإنما تستعمل في غير الذهب المبيع بالذهب ، وفي غير الفضة [ ص: 383 ] المبيعة بالفضة ، وفي غير الأشياء المكيلات المبيعات بأجناسها ، وفي غير الأشياء الموزونات المبيعات بأمثالها ، فيستعملون في ذلك الأمثال المستعملة فيها ، ولا يستعملون في ذلك القيم التي ذكرنا .
وكانوا يحتجون لما كانوا يذهبون إليه في ذلك بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دلهم على ذلك .
6100 - كما حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، أن مالك حميد بن قيس ، حدثه عن . مجاهد المكي
: إني أصوغ ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، وأستفضل من ذلك قدر عملي ، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك ، حتى انتهى إلى دابته ، أو إلى باب المسجد ، فقال له عبد الله بن عمر : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ، وعهدنا إليكم . عبد الله بن عمر أن صائغا سأل
[ ص: 384 ] [ ص: 385 ]
6101 - وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع
عن ابن عمر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري الدرهم بالدرهم ، لا زيادة ، والدينار بالدينار ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بحاضر .
[ ص: 386 ]
6102 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم : ابن وهب أن مالك بن أنس حدثهم . عن نافعا مولى ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر بينه وبين أبي سعيد الخدري أبي سعيد ابن عمر .
6103 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس قال : سمعت ابن وهب [ ص: 387 ] يقول : حدثني مالكا موسى بن أبي تميم ، عن . سعيد بن يسار
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما .
6104 - وكما حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي الخليل [ ص: 388 ] عن مسلم : أبي الأشعث الصنعاني ، أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر ، والتمر أكثرهما يدا بيد ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، من زاد أو استزاد فقد أربى عبادة أنه شهد خطبة .
[ ص: 389 ]
6105 - وكما حدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة
عن أبي الأشعث . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عبادة بن الصامت الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى .
6106 - وكما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا ، أخبرنا [ ص: 390 ] يزيد بن هارون ، عن إسماعيل بن أبي خالد حكيم بن جابر .
عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عبادة بن الصامت الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، الكفة بالكفة ، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد ، حتى ذكر الملح .
6107 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس ، حدثنا ابن وهب يعقوب بن عبد الرحمن أن أخبره ، عن سهيل بن أبي صالح . أبيه
عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل ، سواء بسواء .
[ ص: 391 ]
6108 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، عن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري دينار بدينار ، ودرهم بدرهم ، وصاع تمر بصاع تمر ، وصاع بر بصاع بر ، وصاع شعير بصاع شعير ، لا فضل بين شيء من ذلك .
6109 - وكما حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، أخبرنا المعلى بن منصور ، عباد - يعني ابن العوام - وعبد العزيز بن المختار ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن . عبد الرحمن بن أبي بكرة
عن قال : أبيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة ، والفضة في الذهب كيف شئنا .
[ ص: 392 ] وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها ، فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقد يكون الذهب يتفاضل ، فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين ، فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك ; لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا ، لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما ، وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال ، وكذلك التمر ، فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو .
وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها ، وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك ، فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ، ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته ، وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه ، وكان البيع فيه جائزا دل ذلك [ ص: 393 ] أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها ، فلم تستعمل فيها القيم ، واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك ، وأبطل إذا كان بخلاف ذلك .
وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى .
كما قد حدثنا ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عبد الله بن المبارك عثمان بن حكيم ، عن . عطاء
عن قال : بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به . ابن عباس
فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ، ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع ، وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ، ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه .
فقال قائل : هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيل ; لأن [ ص: 394 ] مذهب كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضل الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ، ويروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . أسامة بن زيد
6110 - فذكر ما قد حدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا الخصيب بن ناصح ، حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار . ابن عباس
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة .
[ ص: 395 ]
6111 - وما قد حدثنا فهد ، حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، أخبرنا ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد
عن ابن عباس . ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [ ص: 396 ] أسامة بن زيد
6112 - وما قد حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عمرو بن عون ، عن خالد يعني الواسطي ، عن خالد - يعني الحذاء - ، عن عكرمة
عن ابن عباس . ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أسامة
قال هذا القائل : فإذا كان هذا مذهب كان محالا أن يحتاج في ذلك إلى ما قد رويته عنه . ابن عباس
فكان جوابنا له في ذلك : أن عبد الله بن عباس قد كان هذا مذهبه ، ثم نزع عنه بعد ذلك وصار إلى قول غيره فيه .
6113 - كما حدثنا ، حدثنا يونس ، عن عبد الله بن نافع المديني داود بن قيس ، عن ، عن زيد بن أسلم . عطاء بن يسار
عن قال : أبي سعيد الخدري : أرأيت الذي تقول : الديناران بالدينار ، والدرهمان بالدرهم ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما . قال لابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : نعم ، قال : فإني لم أسمع بهذا ، إنما أخبرنيه ابن عباس ، فقال أسامة بن زيد أبو سعيد : ونزع [ ص: 397 ] عنها ابن عباس قلت .
[ ص: 398 ] فقال قائل : ومن أين نزع عما كان عليه قبل ذلك ، وقد كان أخذه عن ابن عباس ، وموضع أسامة بن زيد أسامة من الإسلام موضعه إلى ما حدثه به غيره مما يجوز أن يكون حدثه به أسامة ناسخا له ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن الربا الذي حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة ، وهو ما كانوا يتبايعون من الآجال في الأموال بالأموال ، فكان ذلك مما حرمه القرآن وتوعد الله تعالى عليه بما توعد ، فكان ربا النسيئة هو التفاضل في الأشياء المكيلات والموزونات ، فوقف على أن الذي حدثه ابن عباس أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ربا النسيئة ، فصار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك ، إذ كان في ربا سوى ذلك .