[ ص: 295 ] 758 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس النساء الذهب من تحليل ومن تحريم .
4803 - حدثنا ، الربيع بن سليمان الجيزي ، قالا : حدثنا ويحيى بن عثمان بن صالح إسحاق بن بكر بن مضر ، عن ، عن أبيه ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتين من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بأحسن من هذا ، لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ، ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين .
[ ص: 296 ] قال : فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث ، فقال : إنما أصله ، عن أبو جعفر ، ليس فيه ابن شهاب عروة ، ولا ، وذكر في ذلك . عائشة
4804 - ما قد حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا أصبغ بن الفرج ، قال : حدثني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، فذكر مثله ولم يذكر فيه ابن شهاب عروة ولا . عائشة
قال : ولم يكن ذلك عندنا يوجب ما قال ; لأن أبو جعفر ابن وهب [ ص: 297 ] ليس فوق بكر بن مضر فيقضى له عليه في ذلك ، ولكن بكرا حفظ في ذلك ما لم يحفظه ابن وهب ، وكلاهما بحمد الله حجة ، وإن كان مع ذكر التقدم الذي معه في السن وفي الرواية ، وقد وجدنا هذا الحديث من رواية غير عمرو ، عن بموافقة ابن شهاب بكر على ما رواه عليه .
4805 - كما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عفير أبو حريز ، عن ، عن ابن شهاب ، عن عروة قالت : عائشة زفتني أمي وعلي قلادة وأظفار وسوار فضة ، فلما كان ذات يوم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : لو كان لي سواران من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لطخت على سواريك من زعفران كان شبيها بالذهب .
فقال هذا الطاعن : ليس أبو حريز ممن يقضى بروايته في مثل الذي ذكرت عند الاختلاف فيه .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه وإن كان كما ذكر ، فإنه قد وافق بكرا وأباه على ذلك من روايته ليست بدون [ ص: 298 ] رواية عمرو وهو معمر بن راشد .
4806 - كما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا علي بن بحر القطان ، عن هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، أو عن عروة ، عن عمرة - كذا قال - قالت : عائشة قلبين ملويين بذهب ، فقال : ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة ، وصفريهما بزعفران عائشة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي .
فوجب بذلك القضاء لبكر على ابن وهب فيما ذكرنا اختلافهما فيه من إسناد الحديث الذي اختلفا في إسناده .
4807 - وحدثنا ، قال : حدثنا الحسين بن نصر ، قال : حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش أخت لحذيفة بن اليمان قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ويلكن يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تتحلين به حتى تحلين الذهب ، إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا إلا عذبت به يوم القيامة .
[ ص: 299 ]
4808 - حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور البالسي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الهيثم بن جميل ، عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ثم ذكرت مثله . أخت لحذيفة بن اليمان
فتأملنا حديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب : هل روي ما قد دل على نسخه أم لا ؟ عائشة
4809 - فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء عائشة تكره ذلك وتنكره أم سلمة . أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب ، وكانت
فكان في إباحة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب : أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن ، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منع منه . عائشة
[ ص: 300 ] ثم تأملنا حديث منصور الذي رواه عنه سفيان وشريك .
4810 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا علي بن حجر ، عن جرير . منصور
- ووجدنا قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، عن امرأته قالت : أخت حذيفة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث سفيان وشريك ، عن منصور اللذين ذكرناهما عنه في هذا الباب .
4811 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ، قال : سمعت المعتمر يحدث ، عن منصورا ، عن ربعي ، عن امرأته قالت : أخت حذيفة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 301 ] ثم ذكر مثله .
قال : ففسد هذا الحديث بفساد إسناده ; لأن إسناده عاد إلى امرأة ربعي التي لا تعرف ، ولا يجوز أن يحتج بمثلها في هذا الباب .
4812 - وحدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلام ، عن أبي أسماء الرحبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثوبان فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ثوبان : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه ، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب ، فقالت : هذه أهداها إلي أبو حسن ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها ، فقال : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة ابنة محمد ، وفي يدك سلسلة من نار . ثم خرج ولم يقعد ، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فاشترت بها غلاما ، فأعتقته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب ، أو خواتيم ضخام ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ، فأتت .
[ ص: 302 ] قال : فكان هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب في تحريم لبس الذهب على النساء ، غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا مما نسخ حديث أبو جعفر ، الذي رويناه في هذا الباب . عائشة
[ ص: 303 ]
4813 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد ، عن أسباط بن محمد ، عن مطرف أبي الجهم ، عن أبي زيد ، عن ، قال : أبي هريرة كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ، طوق من ذهب ، فقال : طوق من نار . فقالت : يا رسول الله ، سوار من ذهب ، فقال : " سوار من نار " . قالت : قرطين من ذهب ، قال : " قرطين من نار " . وعليها سواران من ذهب فرمت بهما ، فقالت : يا رسول الله ، إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده ، قال : فما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ، ثم تصفرهما بالزعفران .
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في إسناده رجلا مجهولا ، لا يعرف من هو ، وهو أبو زيد المذكور فيه ، فبطل أن يحتج في هذا الباب بمثله .
4814 - وحدثنا مالك بن يحيى أبو غسان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن هشام ، عن يحيى وهو ابن أبي كثير محمود بن عمرو : أن حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أسماء ابنة يزيد أيما امرأة [ ص: 304 ] تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب ، جعل في أذنها مثله يوم القيامة . فكان هذا الحديث أيضا في إسناده محمود بن عمرو ، وهو غير معروف .
فقال قائل ممن يحتج في دفع ما في هذا الباب في حظر الذهب على النساء أن يتحلينه : قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق ذلك لهن .
4815 - فذكر ما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، قال : حدثنا ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي الصعبة ، عن رجل من همدان يقال له : أفلح ، عن ابن زرير ، أنه سمع عليه السلام يقول : علي بن أبي طالب إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه ، وأخذ ذهبا في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي .
[ ص: 305 ]
4816 - وما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي ، عن أبي علي الهمداني ، عن عبد الله بن زرير ، قال : سمعت عليه السلام يقول : عليا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير ، فقال : هذان حرام على ذكور أمتي ، وحل لإناثها .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه : أن هذا [ ص: 306 ] الحديث فاسد الإسناد ; لأن ، قال فيه ، عن ابن لهيعة أبي علي الهمداني وقد خالفه الليث ، وهو أصح رواية منه ، فقال فيه : عن رجل من همدان ، يقال له : أفلح ، وأفلح هذا فمجهول ، وليس هو أبا علي الهمداني ; لأن أبا علي هو ثمامة بن شفي ، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، عن فوافق يزيد بن أبي حبيب الليث فيه ، وخالفه . ابن لهيعة
4817 - وحدثنا ، قال : سمعت حسين بن نصر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد العزيز بن أبي الصعبة ، عن أبي أفلح ، عن عبد الله بن زرير الغافقي ، عن عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث علي الليث ، ولم يذكر فيه : وحل لإناثها ، كما لم يذكره الليث .
[ ص: 307 ] ثم نظرنا نحن هل في هذا الباب شيء يوافق ما في حديث هذا من غير هذا الوجه . ابن لهيعة
4818 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس . ابن وهب
4819 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثانا قالا : حدثنا وإبراهيم بن منقذ ، ثم اجتمعوا فقالوا : عن المقرئ ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن رافع ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : عبد الله بن عمرو الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها .
ثم نظرنا هل نجد في هذا المعنى أقوى من هذا الحديث .
4820 - فوجدنا ابن أبي عمران ومحمد بن خزيمة وابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن وأبا زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا : [ ص: 308 ] حدثنا ، عن سعيد بن سليمان الواسطي ، قال : حدثنا عباد بن العوام ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروبة ثابت بن زيد بن أرقم ، قال : حدثتني عمتي أنيسة ابنة زيد بن أرقم ، عن أبيها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ، وزاد زيد بن أرقم علي في حديثه قالت : فقال له رجل : إنك لتقول هذا ، وهذا أمير المؤمنين ينهى عنه ، قالت : فكان في يدي قلبان من ذهب ، فقال : ضعيهما وركب حميرا له ، فانطلق ثم رجع ، فقال : أعيديهما فقد سألته ، فقال : لا بأس به .
ثم نظرنا هل نجد في هذا الباب أقوى من هذا .
4821 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرنا ابن أبي مريم ، قال : حدثني يحيى بن أيوب الحسن بن ثوبان ، عن وعمرو بن الحارث هشام بن أبي رقية ، قال : مسلمة بن مخلد يقول : قم ، فحدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام عقبة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كذب علي فليتبوأ بيته من جهنم " . وسمعت رسول [ ص: 309 ] الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم لعقبة بن عامر سمعت .
فكان هذا الحديث من أحسن ما في هذا الباب .
غير أنا وجدنا ابن وهب قد خالف يحيى في هذا الحديث ، عن عمرو كما حدثنا يونس ، قال وبحر يونس : أخبرنا ، وقال ابن وهب بحر : حدثنا ، قال : أخبرني ابن وهب في حديثيهما جميعا : أن عمرو بن الحارث هشام بن أبي رقية اللخمي حدثه ، قال : مسلمة بن مخلد يخطب وهو يقول : يا أيها الناس أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير ، وهذا فيكم رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا عقبة ، فقام ، فقال : [ ص: 310 ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة عقبة بن عامر سمعت .
فاختلف ابن وهب ويحيى على عمرو في هذا الحديث ، فرواه ابن وهب على ما يوجب المنع من لبس الحرير ، ورواه يحيى على ما يبيح لبسه للإناث ، والله أعلم بالحقيقة في ذلك كيف هي ؟ وحديث الحسن بن ثوبان فلم يختلف فيه أنه على ما يوجب إباحة لبس الحرير للنساء .
ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب شيء سوى هذه الآثار .
4823 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي موسى الأشعري الحرير والذهب حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورها .
[ ص: 311 ]
4824 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب علي بن الحسين الدرهمي ، قال : حدثنا ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . أبي موسى
فكان هذا من أحسن ما روي في هذا الباب غير أن بعض الناس قد ذكر أن عبد الله بن عمر العمري قد روى هذا الحديث ، عن نافع ، فقال فيه عن سعيد بن أبي هند ، عن رجل ، عن أبي موسى ، وأن [ ص: 312 ] من حديث يونس بن يزيد القاسم بن مبرور قد رواه عن نافع كذلك أيضا ، وليس عبد الله بن عمر العمري ممن يعارض به مثل من ذكرنا ; لأن يونس وإن كان فوق فليس ممن يعارض به عبد الله بن عمر عبيد الله وأيوب .
ثم نظرنا : هل روي في إباحة لبس الحرير للنساء غير ما قد ذكرنا .
4825 - فوجدنا بكارا قد حدثانا قالا : حدثنا وابن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة أبي عون الثقفي ، قال : سمعت يقول : سمعت أبا صالح الحنفي عليه السلام يقول : عليا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير ، فبعث بها إلي ، فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي .
[ ص: 313 ]
4826 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن الليث أن يزيد بن أبي حبيب : حدثه أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أنه سمع أباه عليه السلام يقول : علي بن أبي طالب علي إني لم أكسكها لتلبسها ، فرجعت إلى فاطمة فأعطيتها طرفها ، كأنها تطوي معي فشققتها ، فقالت : تربت يداك يا ابن أبي طالب ، ماذا جئت به ؟ قلت : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها فالبسيها واكسي أنسابك كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ، فرحت فيها ، فقال لي : يا .
4827 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا بكارا ، قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، قال : سمعت أبي بشر يحدث ، عن مجاهدا ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : عليا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها [ ص: 314 ] إلي فلبستها ، فرأيت الكراهة في وجهه ، فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء .
4828 - ووجدنا يزيد قد حدثانا قالا : حدثنا وابن مرزوق ، قال : حدثنا وهب ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن نافعا ، قال : ابن عمر عمر - رضي الله عنه - عطاردا التميمي يقيم في السوق حلة سيراء ، فقال عمر : يا رسول الله ، لو اشتريتها لوفد العرب إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له . فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء ، فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة ، وأعطى عليا حلة فأمره أن يشققها خمرا بين نسائه ، قال : وراح أسامة بحلته ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه كره ما صنع ، فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك رأى .
[ ص: 315 ]
4829 - ووجدنا روحا قد حدثنا ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، قال : ابن عمر عطارد فكرهها له ونهاه عنها ، ثم كسا عمر مثلها ، فقال : يا رسول الله ، قلت في حلة عطارد ما قلت ، وتكسوني هذه ، فقال : إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء على .
[ ص: 316 ] فكان ما روينا تواتر الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة النساء لبس الحرير ، فوجب أن لا تعارض ما روي عنه في ذلك بما روي عنه فيما يخالفه مما لم يجئ كمجيئه ، ولم تتواتر الروايات به كما تواترت الروايات بخلافه ، وسنأتي بالنظر في ذلك فيما بعد هذا الباب من كتابنا هذا إن شاء الله ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .