[ ص: 445 ] 599 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد يعمل بعمل قوم لوط
3833 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن عبد الله بن نافع ، عن عاصم بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة قوم لوط ، فارجموا الأعلى والأسفل ، ارجموهما جميعا الذي يعمل عمل .
[ ص: 446 ]
3834 - حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل .
قال : ففيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو جعفر أبي [ ص: 447 ] هريرة إيجاب الرجم ، وليس فيه تفصيل بين حكم من كان ذلك منه وقد أحصن ، وبين حكمه ولم يحصن ، فاحتمل أن يكون ذلك مما قد خص به من فعل هذا الفعل ، وفرق بينه وبين الزاني ، فاعتبرنا ذلك : هل روي مبينا كذلك أم لا . ؟
فوجدنا عبيد بن رجال قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : حدثني ابن جريج عبد الله بن عثمان بن خثيم ، أن ، مجاهدا حدثاه ، عن وسعيد بن جبير رضي الله عنهما ، ابن عباس . أنه كان يقول في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم ، أحصن أو لم يحصن
فوقفنا بذلك على أن حكمه كان عند كان الرجم ، واحتمل أن يكون كان ذلك عنده لأخذه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتمل أن يكون قاله رأيا ، ووجدنا ما روي في حديث ابن عباس عمرو بن أبي عمرو في الأمر بقتله قد يحتمل أن يكون ذلك بالرجم ، فيكون موافقا لحديث ، ويحتمل أن يكون بغير الرجم ، فيدفعه ما قد ذكرناه مما قد قامت به الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع القتل بسوى الثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، غير أنه لما دخل في هذا الباب ما قد [ ص: 448 ] دخل فيه مما لم نجد فيه غير هذين الحديثين نظرنا فيما قاله أهل العلم في ذلك . أبي هريرة
فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، قال : عطاء
ففي هذا ما قد فرق فيه بين حد البكر وغير البكر في ذلك ، وهذا الحديث ، فعن حد اللوطي حد الزاني . عطاء وهو أحد أصحاب ، فقد يحتمل أن يكون قاله كذلك لأخذه إياه عن ابن عباس ، وقد يحتمل خلاف ذلك . ابن عباس
ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن حماد ، إبراهيم ، عن وخالد ، قالا : الحسن . حد اللوطي حد الزاني
[ ص: 449 ]
ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا ، عن علي بن هاشم ، أبي حنيفة ، عن وسفيان ، عن حماد مثله . إبراهيم
قال : ولم نجد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيه ، وإذا وجب أن يرد حد المحصن في ذلك إلى حد الزاني وجب أن يرد حد البكر فيه إلى حد الزاني ، وقد وجدناهم أيضا لا يختلفون في وجوب الغسل منه ، وإن لم يكن معه إنزال ، كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا وجب أن يكون مثله فيما وصفنا من وجوب الحد ومن افتراق حال المحصن فيه وغير حال المحصن . أبو جعفر
فإن قال قائل : فقد رأينا هذا يكون من الرجل إلى المرأة في دبرها ، فلا يوجب عليه مهرا إذا دخل فيما كان منه إليها شبهة ، كما يكون عليه لو أتاها في فرجها ، وإذا وجب أن يكون في المهر بخلافه [ ص: 450 ] فيه في الفرج وجب أن يكون في الحد بخلاف ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ما ذكر من ذلك في المهر كما ذكر ، وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما ذكرنا ، وأن الغسل واسطة بينهما ، فوجب أن يرد إلى أشبههما ، فوجدنا الحد من حقوق الله عز وجل ، ووجدنا الغسل من حقوق الله عز وجل ، ووجدنا المهر من حقوق الآدميين ، فكان حق الله عز وجل من الحد بحقه في الغسل أشبه في حقه في الحد بحقوق الآدميين من المهر ، وهذا قول ، أبي يوسف ومحمد بن الحسن جميعا .
وقد ذكرنا في هذا الباب حديث من حديث ابن عباس عمرو بن أبي عمرو ، عن ، وقد وافقه عليه الدراوردي سليمان بن بلال ، فرواه عن عمرو كذلك .
3835 - كما حدثنا عبيد بن رجال ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس قوم لوط فاقتلوه إذا وجدتموه يعمل عمل . والله نسأله التوفيق .