[ ص: 126 ] 95 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام : لا عتاق ولا طلاق في إغلاق
655 - حدثنا ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب ، حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد محمد بن عبيد قال : بعثني عدي بن عدي الكندي إلى أسألها عن أشياء كانت ترويها عن صفية بنت شيبة فقالت : حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عائشة لا عتاق ولا طلاق في إغلاق .
[ ص: 127 ] وذكر البخاري هذا الحديث ، عن ، عن أحمد بن حنبل سعد بن [ ص: 128 ] إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ، عن ابن إسحاق ثور بن يزيد الكلاعي ، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ، ثم ذكر بقية الحديث .
أردنا بذلك الزيادة في هذا الحديث في نسب محمد بن عبيد وأنه ابن أبي صالح وأنه من أهل مكة ، وإن كنا لم نسمع له ذكرا في غير هذا الحديث .
ثم تأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ؟ فكان أحسن ما حضرنا فيه ، والله أعلم ، أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء ، فاحتمل بذلك عندنا أن يكون في هذا الحديث أريد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق على غير اختيار منه لهما ، ولا يكون في العتاق مثابا كما يثاب سائر المعتقين الذين يريدون بعتاقهم الله على عتاقهم ، ولا كالمطلقين الذين تلحقهم الذنوب في طلاقهم الذين يضعونه في غير موضعه والذين يوقعون من عدده أكثر مما أبيح لهم أن يوقعوه منه ، وموضعه الذي أمروا أن يضعوه فيه هو الطهر قبل المسيس والعدد الذي أمروا به هو الواحدة لا ما فوقها .
فقال قائل : فإلى قول من ذهبتم في إلزام طلاق المكره وإلى أي حديث قصدتم ؟
فكان جوابنا له في ذلك : أن ذهبنا إلى حديث هو أحسن في [ ص: 129 ] الإسناد من هذا الحديث وأعرف رجالا وأكشف معنى .
656 - وهو ما حدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبو أسامة الوليد بن عبد الله بن جميع ، حدثنا ، حدثنا أبو الطفيل قال : حذيفة بن اليمان قريش فقالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال : انصرفا ، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار .
657 - وما حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، حدثنا ، عن يونس بن بكير الوليد ، عن ، [ ص: 130 ] عن أبي الطفيل قال : حذيفة حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبي ثم ذكره نحوه .
فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن اليمين على الإكراه تلزم كما تلزم على الطواعية .