الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 432 ] 596 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما بين الخطبة يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة : هل هو موضع كلام أو موضع سكوت ؟

3828 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ، قالا : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن زياد بن كليب ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قرثع ، عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم ، ثم قال : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله عز وجل ورسوله أعلم ، قال : قلت في الثالثة أو الرابعة : هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم ، قال : لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة : ما من مسلم يتطهر ، ثم يمشي إلى المسجد ، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ، ما اجتنبت المقتلة .

[ ص: 433 ] قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، وقد ذهب إلى ذلك قوم ، منهم : أبو حنيفة ، وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، منهم : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا ، فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث .

[ ص: 434 ]

3829 - فوجدنا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : حدثنا جرير بن حازم ( ح ) ، ووجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد حدثنا ، قال : حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، ثم اجتمعا ، فقالا : حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر ، وقد أقيمت الصلاة ، فيعرض له الرجل ، فيحدثه طويلا ، ثم يتقدم إلى الصلاة .

فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، فتأملنا ذلك ، هل يخالف الحديث الأول أم لا ؟ فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا ، ليس على أنه كالسكوت في الخطبة للجمعة ; لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض ، والكلام فيها لغو ، وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك ، ولا له من الوجوب ما للسكوت في [ ص: 435 ] الخطبة ، ولكنه محضوض عليه ، ومباح تركه ، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس ، وإن كان غيره أفضل منه ، كما توضأ مرة ، والوضوء مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل منهما ، فترك الأفضل ، واستعمل ما هو دونه ; إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن ذلك مباح لهم غير محظور عليهم ، فثبت بتصحيح هذين الحديثين ما قد ذكرناه فيما صححناهما .

فقال قائل : فقد روي فيما كان الناس عليه في هذا المعنى في زمن عمر رضي الله عنه ، فذكر ما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي ، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام ، وكلامه يقطع الكلام ، وقال : إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن ، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما ، ثم إذا نزل عمر عن المنبر ، وقضى خطبتيه تكلموا .

[ ص: 436 ] قال : فهذا يدل على أن الذي كانوا عليه جميعا في ذلك هو الكلام .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ذلك محتملا أن يكون ذلك أيضا على التوسعة التي ذكرنا ، لا على ما سواها ليقتدي بهم الناس ، وإن كان غير ما كانوا يفعلونه من ذلك أفضل منه وأعظم أجرا ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية