1597 - حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، قال : حدثنا بندار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي مالك ، عن أبي حازم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة لا غرار في صلاة ولا تسليم }
[ ص: 275 ] [ ص: 276 ] وسمعت علي بن عبد العزيز يقول : قال أبو عبيد : الغرار : النقصان ، وحكاه عن الكسائي ، قال : واحتج أبو عبيد لذلك بقول الفرزدق في مرثيته الحجاج بن يوسف :
إن الرزية من ثقيف هالك ترك العيون ونومهن غرار
أي : قليل . قال أبو عبيد : ومعناه في الصلاة النقصان لركوعها وسجودها وطهورها ، وفي السلام نراه أن يقول : السلام عليك أو يرد فيقول : وعليك ، ولا يقول : " وعليكم " .قال : وقد يحتمل أن يكون النقصان المنهي عنه في السلام بخلاف ما قال أبو جعفر أبو عبيد ، ويكون المراد به نقصان الجماعة من السلام عليهم والقصد مكان ذلك بالسلام على أحدهم . وليس رد السلام من ذلك من شيء لما قد ذكرنا مما يوجب اختلاف حكم السلام ، ورد السلام في الباب الذي قد ذكرناه قبل هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .