949 - حدثنا ، حدثنا ابن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم وبر بن أبي دليلة ، حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون ، حدثني عمرو بن الشريد سمع أباه يقول : قال رسول الله عليه السلام : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } .
950 - حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، عن أبو عاصم وبر بن أبي دليلة أو دليلة ، حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة ، حدثني عمرو بن الشريد ، [ ص: 411 ] عن أبيه قال : قال رسول الله عليه السلام : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } .
فسأل سائل عن المراد بهذا الحديث .
فكان جوابنا له في ذلك أن اللي المراد فيه : هو المطل ، ومنه قول ذي الرمة :
تطيلين لياني وأنت ملية وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا
وهو مصدر لويته ؛ لأنك تقول : لويته ليا ، كما تقول : طويته طيا ، وكما تقول : شويته شيا ، وكما تقول : غويته غيا .وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطل الواجد :
[ ص: 412 ]
951 - ما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة مطل الغني ظلم } .
952 - وما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن النبي عليه السلام مثله . أبي هريرة
953 - وما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا معلى بن منصور ، عن أبو عوانة داود بن عبد الله الأودي ، عن ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
954 - وما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا هشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
[ ص: 413 ] وإذا استحق بليه ذلك إن كان ظالما استحق أن يخاطب بذلك وأن يوبخ به ، يقول له يا ظالم ، ويقال له : أنت ظالم ، فهذا الذي يحل من عرضه بليه ، والله أعلم .
غير أن محمد بن الحسن فيما أجازه لنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد عنه قال : هو التقاضي ، والقول عندنا في ذلك هو القول الأول ، والله أعلم ؛ لأن التقاضي من حق من له الدين على من هو له عليه قبل ليه إياه به ، وإذا لواه به استحق عليه معنى سواه لم يكن مستحقا له عليه قبل ذلك ، وهو غير التقاضي .
وأما العقوبة المستحقة عليه فقد قال قوم : إنها الحبس في ذلك الدين .
وقال محمد في الرواية التي ذكرناها : إنها الملازمة له ، والملازمة هي حبس للملزوم عن تصرفه في أموره ، فهي تقرب من الحبس المعقول غير أن الأولى في ذلك عندنا ، والله أعلم ، أن تكون هي حبس الحاكم للمستحق لها فيها ؛ لأن في ملازمة ذي الدين الذي عليه الدين تشاغله به عن أسباب نفسه ، ولا اختلاف بين أهل العلم أنه إذا سأل الحاكم حبسه له في دينه أن ذلك واجب له عليه ، فكانت عقوبته بالحبس أولى منها بالملازمة .