[ ص: 437 ] 597 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع على بهيمة
3830 - حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ فقال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها ، أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذلك العمل لابن عباس من وجدتموه على بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه ، فقيل .
[ ص: 438 ] [ ص: 439 ]
3831 - وحدثنا ابن أبي داود وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي إبراهيم بن إسماعيل - يعني ابن أبي حبيبة الأشهلي - ، عن ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس من وقع على بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها .
قال : فتأملنا هذين الحديثين ، فوجدنا حديث أبو جعفر يوسف يرجع إلى عمرو بن أبي عمرو ، وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها ، ووجدنا حديث ابن أبي داود وابن زبالة يرجع إلى [ ص: 440 ] إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو رجل متروك الحديث عند أهل الحديث جميعا ، ثم اعتبرنا هذين الحديثين فوجدناهما مردودين إلى ، وقد وجدنا عن ابن عباس من وجوه صحاح ما يدفع الأمر المذكور به فيهما . ابن عباس
كما قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا علي بن حجر ، عن علي بن يونس ، عن النعمان - يعني أبا حنيفة - ، عن عاصم أبي رزين ، عن رضي الله عنهما ، قال : ابن عباس . ليس على من أتى البهيمة حد
وكما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عاصم أبي رزين ، عن ، مثله . ابن عباس
وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، إسرائيل ، وأبو بكر ، وأبو الأحوص ، عن وشريك ، عن عاصم بن أبي النجود أبي رزين ، عن ، مثله . ابن عباس
[ ص: 441 ]
وحدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عاصم أبي رزين ، عن رضي الله عنهما ، مثله . ابن عباس
وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، [ ص: 442 ] قال : حدثنا حجاج بن منهال ، عن أبو عوانة ، عن عاصم بن بهدلة أبي رزين ، عن ، مثله . ابن عباس
قال : فكان ما رويناه عن أبو جعفر من هذه الأحاديث أحسن إسنادا عنه من الحديثين الأولين ، ولم يخل الحديثان الأولان من أن يكونا صحيحين أو يكونا غير صحيحين ، فإن كانا غير صحيحين فقد كفينا الكلام فيهما ، وإن كانا صحيحين فإن ابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما قد وقف عليه عنه مما يخالفه إلا بعد ثبوت نسخه عنده ، وفي ذلك ما قد دل على سقوط الحديثين الأولين ووجوب تركهما ، وفي هذا كفاية وحجة في دفعهما ، ولكنا نريد دفعهما أيضا فيما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما قامت به الحجة عنه ، أنه ابن عباس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ، وفي ذلك ما يدفع القتل فيما سوى هذه الثلاثة الأشياء إلا أن تقوم الحجة بإلحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غيرها فيلحق بها ، ويكون الحظر أن يقتل نفسا بسواها أو بسوى ما ألحقه فيها ، ولم نجد ذلك ، فكان فيها ما يدفع أن يقتل بما سواها ، وبالله التوفيق .