5851 - حدثنا حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري . عبيد الله بن عبد الله
عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة أبا بكر ، فقال : لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله عز وجل " قال : فلما كان زمن الردة حدثت بهذا الحديث .
ففي هذا الحديث : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله [ ص: 83 ] صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " .
5852 - وحدثنا حدثنا يزيد بن سنان ، ، حدثني محمد بن كثير العبدي ، عن سليمان ، عن الزهري . عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عن قال : أبي هريرة أبو بكر ، فارتد من ارتد من العرب ، قال : فبعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام من العرب ، فقال له : يا عمر أبا بكر ، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " ، فقال : ألا أقاتل أقواما في فرائض الصلاة والزكاة ؟ والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . قال : فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه الحق لما قبض الله تعالى نبيه استخلف .
قال : ففي هذا الحديث ، عن أبو جعفر سليمان ، عن : لو منعوني عناقا ، وكان ما في الحديث الأول : لو منعوني عقالا . فوقفنا بذلك على أن الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من قبل من [ ص: 84 ] روى هذا الحديث ، عن الزهري سليمان بن كثير من أبي الوليد ، ومن محمد بن كثير - والله أعلم - بحقيقة ما كان عليه منها عنده .
5853 - وحدثنا أخبرنا أحمد بن شعيب ، كثير بن عبيد ، عن ، عن محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري . عبيد الله بن عبد الله
عن ، ثم ذكر هذا الحديث ، غير أنه قال : أبي هريرة لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم نجد في ذلك عن الزبيدي اختلافا .
5854 - وحدثنا الليث بن عبدة ، حدثنا ، أخبرنا أبو اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، أخبرنا الزهري أن عبيد الله بن عبد الله : قال ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه : أبا هريرة لو منعوني عناقا [ ص: 85 ] ولا نعلم ، عن شعيب ، عن في ذلك اختلافا . الزهري
5855 - وكما حدثنا حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري . عبيد الله
عن ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه : أبي هريرة لو منعوني [ عقالا .
5856 - وحدثناه ... ، عن ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، فذكره ، وقال : أبي هريرة لو منعوني ] عناقا .
[ ص: 86 ] فاختلف عبد الله بن صالح ، وقتيبة على عقيل فيما رواه عن الليث عنه في هذا الحديث ، فقال كل واحد منهما ما ذكرناه في حديثه عنه - والله أعلم - بحقيقة ما كان عنده في ذلك .
5857 - وحدثنا عبيد بن محمد بن رجال ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن صالح إبراهيم بن خالد ، حدثنا رباح بن زيد ، عن ، عن معمر ، عن الزهري ، ثم ذكر هذا الحديث بغير ذكر منه فيه عبيد الله بن عبد الله قال : فقيل أبا هريرة لعبد الرزاق : عن ؟ قال : لا . ولا اختلاف عن أبي هريرة معمر في ذلك عندنا .
[ ص: 87 ]
5858 - وحدثنا هارون بن كامل ، حدثنا ، حدثني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ، عن ابن شهاب : أن عبيد الله بن عبد الله قال ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه : أبا هريرة لو منعوني عقالا .
[ ص: 88 ] قال : ولا نعلم عن أبو جعفر عبد الرحمن بن خالد في ذلك اختلافا .
5859 - وحدثنا عبيد ، حدثنا حدثنا أحمد ، عنبسة بن خالد ، حدثني حدثني يونس بن يزيد ، . ابن شهاب
5860 - وحدثنا ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال : أبي هريرة والله لو منعوني عناقا ، ولا نعلم عن محمد بن أبي حفصة ، عن في ذلك خلافا . الزهري
5861 - وحدثنا علي بن شيبة ، حدثنا ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا النضر بن شميل ، ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، سعيد بن المسيب [ ص: 89 ] عن وأبي سلمة ، ثم ذكر هذا الحديث ، وقال فيه : أبي هريرة لو منعوني عناقا .
قال : ولا نعلم عن أبو جعفر صالح ، عن في ذلك خلافا ، فوقفنا بذلك على أن الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من رواة هذا الحديث لا من كلام الزهري أبي بكر - رضي الله عنه - غير أن الأكثر من رواته هم الذين رووا عنه : " لو منعوني عناقا " ، وكان العقال مما اختلف [ ص: 90 ] فيه ، فقال بعضهم : إن العقال المراد به في هذا : هو الحبل الذي تعقل به الفريضة من الصدقة ، كذلك ذكر لنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن الواقدي قال : وهذا رأي مالك ، وابن أبي ذئب ، وكان هذا غير معروف عن مالك ، وهو فاسد في القياس ; لأنه لو كان على مؤدي الفريضة من المواشي أنه يؤدي معها عقالا في القياس لكان على من كان عليه زكاة ماله من صدقة الدراهم ، ومن الدنانير أن يؤدي معها كيسا تكون محفوظة فيه ، ولكان على من وجب عليه في نخله الصدقة أن يعطي معها قواصر حتى يجعلها فيه ، وذلك مما لا يقوله أحد ، فكان ذلك دليلا على فساد هذا القول .
وقال بعضهم : العقال : هو صدقة عام ، واحتج في ذلك من العلة بما حكاه لنا ، عن علي قال : أخبرني أبي عبيد ، قال : ابن الكلبي معاوية ابن أخيه عمرو بن عتبة على صدقات كلب ، فاعتدى عليهم ، فقال عمرو بن العداء الكلبي في ذلك :
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين لأصبح الحي أوبادا ولم يجدوا
عند التفرق في الهيجا جمالين
[ ص: 91 ] وكان هذا التأويل أيضا عندنا فاسدا ; لأن أبا بكر - رضي الله عنه - إنما قال ما قال على أنهم لو منعوه قليلا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة لقاتلهم عليه ، كما يقاتلهم لو منعوه الصدقة كلها ، ولم نجد في تأويل العقال قولا يشبه أن يكون هو المراد غير شيء قد روي عن ابن الأعرابي قال : المصدق إذا أخذ من الصدقة غير ما فيها قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ ثمنا قيل : أخذه نقدا ، وأنشد .
فأما أبو الخطاب يضرب طبله قرين ولا يأخذ عقالا ولا نقدا
وكان الأولى بهذا الحديث هو " العناق " لا " العقال " وفي ذلك باب من الفقه يجب الوقوف عليه .
وذلك أن أهل العلم يختلفون في الغنم إذا كانت سوائم فضل ، لا مسنة فيها ، فطائفة منهم تقول : لا شيء فيها ، وطائفة منهم تقول : فيها واحد منها ، وقد رويت هذه الأقاويل كلها عن . أبي حنيفة
حدثنا أحمد بن أبي عمران ، عن محمد بن سماعة ، عن برجوعه من بعضها إلى بعض قال : فإن قوله الأول منها : إن فيها مسنة . أبي يوسف
وكان زفر قد قال هذا القول ، وثبت عليه [ ص: 92 ] كما حدثنا محمد بن العباس ، عن يحيى بن سليمان ، عن الحسن بن زياد ، عن زفر .
وكان يقول بقوله : فيها واحد منها . أبو يوسف
كما حدثنا محمد بن العباس ، عن علي بن معبد ، عن محمد ، عن . أبي يوسف
وكان محمد بن الحسن يقول في ذلك : إنه لا شيء فيها .
كما حدثنا محمد بن العباس ، عن علي بن معبد .
وكان الأولى من أقاويله هذه عندنا في هذا الباب ما قد وافقه عليه لإخبار أبو يوسف أبي بكر - رضي الله عنه - الناس أنهم لو منعوه عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، ولا يكون ذلك إلا فيما لا مسنة فيه ، وفي ثبوت ما قد قال أهل القول في ذلك .