[ ص: 280 ]
838 - باب بيان مشكل ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى سمرة بن جندب
5266 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سمرة بن جندب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع " .
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه : " ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع " ، ولا اختلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق [ ص: 281 ] المذكور في هذا الحديث هو بعد البيع بالأبدان ، أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بقيته ، إنما له عنده أن يأخذه كله ، أو يدعه كله ، وإنما يأخذ بعضه ويترك بعضه قبل عقد البيع ، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه ، لا فيما سواه مما لا يرضاه منه .
وفي ذلك ما قد دل أن الخيار للمتبايعين قبل انعقاد البيع بينهما ، وهو بين قول أحدهما لصاحبه : قد بعتك ، وقول الآخر : قد قبلت منك ، والله نسأله التوفيق .