[ ص: 173 ] 103 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الشيء الذي يذهب المذمة في الرضاع عن المرضع لمن أرضعه
692 - حدثنا ، حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب الليث وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن أخبرهم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغرة ؛ العبد أو الأمة .
[ ص: 174 ]
693 - حدثنا ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن يحيى يعني القطان ، حدثني هشام يعني ابن عروة ، عن أبي الحجاج بن الحجاج ، عن أبيه قلت يا رسول الله : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : غرة ؛ عبد أو أمة .
694 - حدثنا ، حدثنا محمد بن علي بن داود ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أبي الزناد ، عن وهشام بن عروة ، عن عروة الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي ، عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله .
فسأل سائل عن المراد بما هو في هذا الحديث ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن المرضعة يجب من حقها على من أرضعته ما لا خفاء به ، وأنها تصير بذلك له أما في وجوب حقها عليه ، وقد قال رسول الله عليه السلام فيمن حقه دون حق الأم .
[ ص: 175 ]
695 - ما قد حدثنا ، حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .
فكان ذلك إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل من الولد بوالده جزاء له عما كان منه فيه بحق أبوته ، وكان حق المرضعة التي ذكرنا قد وجب على المرضع برضاعها إياه حتى صارت له بذلك أما وحتى صار ما كان منها إليه سببا لحياته ، وحقوق الوالدات على أولادهن فوق حقوق آبائهم عليهم ، وسنذكر ذلك وما روي عن رسول الله عليه السلام فيه فيما بعد من كتابنا إن شاء الله ، ولما كان ذلك كذلك ولم يقدر المرضع على فكاك من أرضعه من الرق إذا كان غير رقيق أمر أن يعوضها من ذلك ما تقدر أن تفعل فيه العتاق الذي يكون به فداء لها من النار كما قد روي عن رسول الله عليه السلام فيمن أعتق نسمة مؤمنة مما نحن ذاكروه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .
[ ص: 176 ] ولم تجعل تلك النسمة كغيرها من النسم وجعلت من غررها ، وغررها أرفعها .
كما حدثنا ، حدثنا محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي أبو بشر أبو يعلى الساجي ، حدثنا قال : قال الأصمعي : أبو عمرو بن العلاء ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل في الدية عبد أسود ولا أمة سوداء في الجنين غرة عبد أو أمة . فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك البيضاء لقال : في الجنين عبد أو أمة ، قال : كل هذا في حديث أبي بشر .
قال : فكذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذهب مذمة الرضاع لولا أنه أراد الرفيع من المماليك لقال فيه : إنه عبد أو أمة ولم يقل : إنه غرة . أبو جعفر
وفيما ذكرنا ما قد دل أن المرضع إن قدر على عتاق من أرضعه من الرق لأنه كذلك فأعتقه كان بذلك جازيا له كما كان الولد بمثله جازيا لأبيه ، والله نسأله التوفيق .