[ ص: 158 ] 674 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
4366 - حدثنا ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرني رجال من أهل العلم ، منهم عبد الله بن وهب يونس بن يزيد ، عن والليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت : عائشة بريرة إلي ، فقالت : يا ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق ; في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، قال : " أما بعد ، فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من شرط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو [ ص: 159 ] باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق عائشة جاءت .
4367 - حدثنا ، أنبأنا يونس قال : أخبرني ابن وهب عمرو بن الحارث ، عن والليث بن سعد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، [ ص: 160 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . عائشة
4368 - وحدثنا قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه رضي الله عنها أنها قالت : عائشة بريرة إلى رضي الله عنها ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ; في كل عام أوقية ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت عائشة بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا ذلك عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها ، فأخبرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها ، واشترطي الولاء لهم ، فإن الولاء لمن أعتق . ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس عائشة جاءت ، ثم ذكر بقية الحديث [ ص: 161 ] قال : ففي هذين الحديثين ما قد دل على أنه لا يجب على من كاتب عبده وضع شيء من كتابته عنه ، وأن قول الله تعالى : أبو جعفر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم على الحث والحض على الخير من معونة المكاتبين ممن كاتبهم وممن سواهم من أموالهم حتى يعتقوا بخروجهم من مكاتباتهم ، كما قال هذا القول من قاله من أهل العلم ، منهم ، أبو حنيفة ومالك ، والثوري ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وخلاف ما قاله من سواهم من أهل العلم ، منهم ، وذهبوا إلى أن تأويل قوله عز وجل : الشافعي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم على الوجوب والحتم ، لا على الندب والحض ، وعلى أن ذلك من المكاتبة التي يكاتبونهم عليها .
وفي الحديثين اللذين روينا وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا ، وعلى قول لها : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ، أو أعدها لهم جميعا ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليها ، فدل ذلك على وجوب المكاتبة كلها للمكاتبين على المكاتبين ، لأنه لو كان الوضع واجبا عليهم منها لمن يكاتبوه لقال عائشة : ولم تدفعين إليهم عنها ما لا يجب لهم عليها ، وما قد أوجب الله عز وجل لها عليهم إسقاطه عنها ؟ ومثل ذلك أيضا ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في لعائشة . جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار
4369 - كما قد حدثنا ، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا أسد بن [ ص: 162 ] موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير ، عن ، عن عروة رضي الله عنها قالت : عائشة بني المصطلق وقعت في سهم جويرية ابنة الحارث لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، قالت : وكانت امرأة ملاحة حلوة ، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في مكاتبتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ، فوقعت في سهم جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبته ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي ، قال : " فهل لك في خير من ذلك ؟ " قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم ، قال : " قد فعلت " . وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ، فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم ، قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من جويرية ابنة الحارث بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا .
[ ص: 163 ] قال : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل أبو جعفر لجويرية أداء جميع مكاتبتها عنها إلى الذي كاتبها ، فدل ذلك على أن جميع مكاتبتها قد كانت عليها للذي كاتبها لا حطيطة لها عليه منه ، ومثل ذلك ما قد روي عنه أيضا في سلمان الفارسي .
4370 - كما حدثنا ، أنبأنا علي بن معبد قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ، عن أبي ( ح ) ، وكما حدثنا محمد بن إسحاق فهد بن سليمان ، حدثنا يوسف بن بهلول ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي ، ثم اجتمعا فقالا : عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، حدثنا ابن عباس حديثه من فيه قال : سلمان الفارسي سلمان ، اذهب ففقر لها ، فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني تؤذنني ، فأكون أنا الذي أضعها بيدي " ، فقمت في تفقيري ، وأعانني أصحابي ، حتى فقرنا شربها ثلاث مائة ودية ، وجاء كل رجل بما أعانني من النخل ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضعها بيده ، وجعل يسوي عليها ترابها حتى فرغ منها جميعا ، قال : والذي نفسي بيده ما ماتت منها واحدة ، وبقيت [ ص: 164 ] الدراهم علي ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ جاءه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب ، أصابها في بعض المعادن ، يتصدق بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما فعل الفارسي المسكين المكاتب ؟ ادعوه لي " ، فدعيت فجئت ، فقال : " اذهب فأدها عنك فيما عليك من المال " ، قلت : وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله ؟ قال : " إن الله تعالى سيؤديها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كاتب " ، فسألت صاحبي ذلك ، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلاث مائة نخلة وبأربعين أوقية من ورق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعينوا صاحبكم بالنخل ، فأعانني كل رجل منهم بقدره بالثلاثين والعشرين والخمسة عشر والعشرة ، ثم قال لي : " يا . واللفظ لفهد .
قال : ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أبو جعفر مولى سلمان بحط عنه من مكاتبته ، ولا بوضع عنه منها ، ففي ذلك أيضا دليل على ما ذكرنا .
ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في تأويل هذه الآية كاختلاف من بعدهم في تأويلها ، فروي في تأويلها عن رضي الله عنه ما قد يجاوزه بعضهم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 165 ] علي بن أبي طالب
كما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو حذيفة موسى بن مسعود ، عن سفيان الثوري عبد الأعلى الثعلبي قال : وكاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم ، وشرط عليه إن عجز رد في الرق ، وما أخذت منك فهو لي ، فوضع عنه ألف درهم من الأربعة آلاف أبا عبد الرحمن السلمي ، ثم قال : سمعت خليلك شهدت رضي الله عنه يقول : عليا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو الربع . هكذا روى عن الثوري عبد الأعلى على ما ذكرنا ، لم يتجاوز به عليا رضي الله عنه .
وكما حدثنا ، أنبأنا أحمد بن شعيب ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه علي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : ربع المكاتبة . [ ص: 166 ]
وكما أنبأنا قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن سليمان الرهاوي ، أنبأنا يزيد يعني ابن هارون ، عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عبد الملك بن أعين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه كاتب غلاما له ثم وضع عنه الربع ما فعلت عليا . أنه كاتب غلاما له على أربعة آلاف درهم ، ثم وضع عنه ألفا ، ثم قال : لولا أني رأيت
قال : وهكذا روى أيضا أبو جعفر جرير عن هذا الحديث ، فلم يتجاوز به عطاء بن السائب عليا ، وهكذا رواه أيضا عبد الملك بن أعين ، فلم يتجاوز به عليا ، وقد رواه عن ابن جريج ، فتجاوز به عطاء بن السائب عليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4371 - كما حدثنا ، حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي أحمد بن محمد القواس ، حدثنا ( ح ) ، وكما [ ص: 167 ] حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد ، أنبأنا أحمد بن شعيب ، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ، ثم اجتمعا ، فقالا : أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج أن عطاء بن السائب أخبره عن عبد الله بن حبيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : " ربع المكاتبة .
4371 م - وكما حدثنا ، أنبأنا أحمد ، حدثنا يوسف بن سعيد ، أنبأنا حجاج يعني ابن محمد ، أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . علي
قال : وأخبرني ابن جريج غير واحد عن أنه كان يحدث بهذا الحديث ، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم . عطاء
[ ص: 168 ] قال : فكان الذي رفع هذا الحديث عن أبو جعفر علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ، عن ابن جريج عطاء ، وعطاء فقد كان خلط بأخرة ، وحديثه الذي لا يختلط فيه عنه هو ما يحدث عنه أربعة دون من سواهم ; وهم ، الثوري وشعبة ، وحماد بن سلمة ، ، فحديث وحماد بن زيد عنه هو ما أخذ عنه في حال الاختلاط ، فلم يكن ذلك مما يوجب رفع هذا الحديث . ابن جريج
قال : ولم يكن هذا الحديث عندنا أيضا حجة في وجوب وضع بعض المكاتبة عن المكاتب على مولاه ، إذ كان ذلك يحتمل أن يكون كان من علي على طلب الخير ، لا على وجوب ذلك كان عليه . أبو جعفر
ثم نظرنا ، هل روي في ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فوجدنا أحمد بن داود بن موسى قد حدثنا ، قال : حدثنا ، حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ، حدثني مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله أبي قال : وقال ميمون : عن عمي ، قال : وحدثتني أمي وأهلي قال جدي رضي الله عنه : كاتبني ، قال : اعرض ، قلت : بمائة أوقية ، قال : فما استزادني ، فأراد شيئا يعطينيه ، فلم [ ص: 169 ] يجد ، فأرسل إلى لعمر بن الخطاب ، فقال : إني قد كاتبت غلامي ، وأنا أريد أن أعطيه شيئا ، فابعثي إلي بدراهم ، فأرسلت إليه بمائتي درهم ، فقال : خذها بارك الله لك فيها ، فبارك الله عز وجل لي فيها قد أعتقت غير واحد منها ، فاستأذنته ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إني أريد أن تأذن لي أن آتي حفصة العراق ، قال : أما إذ كاتبتك فاذهب حيث شئت ، فأراد موال لبني غفار أن يصحبوني ، فقالوا : كلم أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابا نكرم به ، قال : وقد علمت أنه سيكره ذلك ، فكلمته ، فانتهرني ، وما انتهرني قبلها ، فقال : أتريد أن تظلم الناس ، أنت أسوة المسلمين ، فخرجت ، فلما قدمنا جئت معي بنمط وطنفسة ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، هذان هدية لك ، فنظر إليهما ، فأعجباه ، ثم ردهما علي ، وقال : إنه قد بقيت بقية من مكاتبتك ، فاستعن بهما في مكاتبتك . أن
[ ص: 170 ] قال : فكان في هذا الحديث عن أبو جعفر عمر ما قد دل على أنه لم يضع عنه من مكاتبته شيئا .
ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن جويرية بن أسماء مسلم بن أبي مريم ، عن عبد لعثمان رضي الله عنه قال : أمير المؤمنين في تجارة ، فقدمت عليه ، فأحمد ولايتي ، فقمت إليه ذات يوم ، فقلت : إني أريد الكتابة ، فقطب ، ثم قال : نعم ، ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف درهم على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منهما درهما ، فخرجت من عنده ، فتلقاني عثمان رضي الله عنه ، فقال : ما الذي أرى بك ؟ قلت : كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة ، فقدمت عليه ، فأحمد ولايتي ، فقمت إليه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسألك الكتابة ، فقطب ، ثم قال : لولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف درهم على أن تعدها لي في عدتين ، والله لا أغضك منها درهما ، قال : ارجع ، فدخل عليه ، فقام قائما ، فقال : يا أمير المؤمنين ، فلان كاتبه ، فقطب ، ثم قال : نعم ، ولولا آية في كتاب الله عز وجل ما فعلت ، أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين ، والله لا [ ص: 171 ] أغضه منهما درهما ، فغضب الزبير بن العوام الزبير ، وقال : والله لأمثلن بين يديك ، فإنما أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين ، وقال بيده هكذا كاتبه ، فكاتبته ، فانطلق بي الزبير إلى أهله ، فأعطاني مائة ألف ، وقال : انطلق ، فاطلب فيها من فضل الله ، فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ما له منها ، فانطلقت ، فطلبت فيها من فضل الله ، فأديت إلى الزبير ماله وإلى عثمان ماله ، وفضلت في يدي ثمانون ألفا . بعثني
قال : ففي هذا الحديث حلف أبو جعفر عثمان أن لا يغض عن مكاتبه هذا مما كاتبه عليه درهما ، ووقوف الزبير على ذلك منه ، وتركه خلافه فيه ، ففي ذلك ما قد دل على أن قول الله عز وجل في هذه الآية : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم لم يكن عندهما على وضع شيء من المكاتبة عن مكاتبه .
ووجدنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قد حدثنا قال : حدثنا ، عن علي بن الحسن بن شقيق ، عن الحسين بن واقد قال : سمعت عبد الله بن بريدة يقول أبي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [ ص: 172 ] ، قال : حث الناس على ذلك . في قول الله عز وجل :
قال : وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرناه في هذا الباب أن ذلك على الحض ، لا على الوجوب ، لأنه لما كان الناس غير المتكاتبين قد أريد ذلك منهم ، لا على أنه واجب عليهم ، كان كذلك المكاتبون أريد ذلك منهم ، لا على الوجوب عليهم ، ولما اختلف في ذلك على ما ذكرنا ، كان الأولى مما قد قيل فيه ما قد وافق ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عمن قد ذكرنا من أصحابه ، والله نسأله التوفيق . أبو جعفر