[ ص: 151 ] 306 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا جلب ولا جنب
1893 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة أبي قزعة ، عن ، عن الحسن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمران بن الحصين لا جلب ولا جنب .
1894 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد ، قال : حدثنا الحارث بن عمير أبو عمير ، عن ، عن حميد ، عن الحسن رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . عمران بن حصين
[ ص: 152 ]
1895 - حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أنس
[ ص: 153 ] قال : وهذه سنة تفرد بها أبو جعفر البصريون لا نعلم أهل مصر من أمصار المسلمين سواهم رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه مقبول ، ولا نعلم أحدا غيرهم رواها من وجه من الوجوه ، وإن كان مغموزا فيه غير أهل المدينة ،
1896 - فإن عمران بن موسى الطائي حدثنا قال : حدثنا ، عن إسماعيل بن أبي أويس كثير بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب .
قال : ولا اختلاف بين أهل العلم أن المراد بذلك هو النهي عن هذين المعنيين المذكورين في هذه الآثار في السبق بما يجوز السبق بمثله . أبو جعفر
وقد روي في ذلك عن مالك وعن . ما قد حدثنا الليث بن سعد ، قال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : عبد الله بن وهب : هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا [ ص: 154 ] جلب ولا جنب ؟ وما تفسير ذلك ؟ قال : لم يبلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفسير ذلك أن يجلب وراء الفرس حين يدبر ، ويحرك وراءه الشيء يستحث به ، فيسبق ، فذلك الجلب . والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى إذا دنا من الغاية تحول صاحبه على الفرس المجنوب مالك بن أنس . سئل
وما ذكره عن يونس ، قال : قال ابن وهب الليث ، ولا نعلم في ذلك قولا غير هذين القولين اللذين ذكرناهما . في هاتين الروايتين ، فأما الجلب فقد اتفق في تفسير " لا جلب " ، قال : أن يجلب وراء الفرس في السباق والجنب " أن يكون إلى جنبه يهتف به للسباق مالك والليث على المراد به ما هو ؟ فقال فيه كل واحد منهما في هاتين الروايتين ما ذكرناه عنه فيهما ، والواجب في ذلك استعمال التأويلين جميعا ليحيط مستعملهما علما أنه لم يدخل فيما قد نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى نسأله التوفيق .