[ ص: 8 ] 933 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها ; هل يكون ذلك بيعا منعقدا ، أو لا يكون كذلك .
5807 - حدثنا أخبرنا يونس ، : أن ابن وهب حدثه عن مالكا ، عن زيد بن أسلم أنه قال : أبيه
سمعت - رضي الله عنه - يقول : عمر بن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وطلبت ابتياعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .
5808 - وحدثنا ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم قال : سمعت أبيه ... ثم ذكر مثله . عمر
[ ص: 9 ]
5809 - وحدثنا حدثنا يزيد بن سنان ، ، أخبرنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرني محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبي - رضي الله عنه - قال : عمر بن الخطاب حملت على فرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله .
قال : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منع أبو جعفر عمر من شراء تلك الفرس ، وإن أعطيها بدرهم واحد الذي كان يحاول بيعها عليه ، فدل ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم يحل له ابتياعه بالدرهم الذي نهاه أن يبتاعها ، وإن أعطيها به ، وهذا قول فقهاء الأمصار من أهل الحجاز ، ومن أهل العراق ، وممن سواهم ، وإنما خرج عنهم في ذلك بعض المتأخرين ، وذهب إلى أن من أوقع البيع كذلك لم يكن بيعا ، وكان معقولا أن من كان له تمليك شيء ، فلا بد له من تمليك الشيء بقليل البدل ، وبالله التوفيق .