[ ص: 203 ] 963 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين ، والجمع بين الخالتين ، وعن الجمع بين الخالة والعمة .
5948 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب ، حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، عن مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس نهى عن الجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين ، وبين العمتين .
قال : فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ; [ ص: 204 ] لأن كل واحدة من المرأة وعمتها ، ومن المرأة وخالتها لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى ، فلم يصلح إذ كانتا كذلك أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده . أبو جعفر
وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها ، كما قيل : " العمران " : لأبي بكر وعمر في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك ، وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه ، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وجه آخر .
فأما الخالتان : فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه ، فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها ، فحرام على رجل أن يجمع بينهما ; لأن إحداهما لو كانت رجلا لكان حراما عليه أن يتزوج الأخرى .
وأما العمتان : فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه ، فأولدها بنتا ، فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر ; لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه ، فهي عمة ابنته ، فحرام على رجل أن يجمع بينهما ; لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها .
5949 - فحدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار . أبي سلمة
عن : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، [ ص: 205 ] أو على خالتها .
5950 - وحدثنا ، حدثنا أبو أمية ، سعيد بن منصور ، حدثنا وسريج بن النعمان ، أخبرنا هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة . أبيه
عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
5951 - وحدثنا ، حدثنا علي بن عبد الرحمن ، حدثنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، عن داود . الشعبي
عن قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على [ ص: 206 ] عمتها ، أو على خالتها ، ونهى أن تنكح على ابنة أخيها ، أو ابنة أختها ، ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى ، أو الصغرى على الكبرى .
قال : وفي هذا الحديث زيادة على ما سواه من الأحاديث المروية في هذا الباب ، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الصغرى على الكبرى ، والكبرى على الصغرى ، وكان معنى ذلك عندنا - والله أعلم - على الكبرى في النسب ، وعلى الصغرى في النسب كما قيل [ ص: 207 ] في الولاء : الولاء للكبر ، يراد بذلك الكبر في النسب . أبو جعفر
5952 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قالا : حدثنا وإبراهيم بن أبي داود ، حدثني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب . قبيصة بن ذؤيب
عن - رضي الله عنه - قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
5953 - وحدثنا قال : حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان . محمد
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
[ ص: 208 ]
5954 - وحدثنا ، حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث .
5955 - وحدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أبي وشعيب بن الليث ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما : قال : حدثنا ، عن الليث ، عن أيوب بن موسى ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار عبد الملك .
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها .
5956 - وحدثنا ، حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، حدثنا ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب . عراك بن مالك
عن - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن ; المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .
[ ص: 209 ]
5957 - وحدثنا ، أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن أبي الزناد . الأعرج
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
قال : فهذا الذي وجدناه من الأسانيد التي روي بها هذا الحديث عن أبو جعفر . أبي هريرة
وقد روي عن أيضا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . جابر بن عبد الله
[ ص: 210 ]
5958 - ما قد حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة قال : عرضت على عاصم كتابا فيه . الشعبي
عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جابر لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، فقال : أنا سمعته من الشعبي جابر .
5959 - وما قد حدثنا ، حدثنا يزيد ، أخبرنا محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول . الشعبي
عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . جابر
5960 - وما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن عاصم . عامر
[ ص: 211 ] عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . جابر
فهذا ما وجدناه من الطرق التي روي بها هذا الحديث عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - .
وقد روي ذلك أيضا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمرو
5961 - كما حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا وهيب بن خالد قال : سمعت عبد الله بن طاووس ، عن عمرو بن شعيب . أبيه
عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جده نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .
قال : ولا نعلمه روي عن أبو جعفر إلا من هذه الجهة . عبد الله بن عمرو
وقد روي ذلك أيضا عن ، عن النبي - عليه السلام - . أبي سعيد الخدري
5962 - كما قد حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا معلى بن منصور ، عن ابن لهيعة ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول . ابن محيريز
[ ص: 212 ] عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبي سعيد الخدري نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .
قال : ولا نعلم هذا المعنى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه التي رويناها عنه فيها ، وبالله التوفيق . أبو جعفر