الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] 963 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين ، والجمع بين الخالتين ، وعن الجمع بين الخالة والعمة .

5948 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين ، وبين العمتين .

قال أبو جعفر : فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ; [ ص: 204 ] لأن كل واحدة من المرأة وعمتها ، ومن المرأة وخالتها لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى ، فلم يصلح إذ كانتا كذلك أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده .

وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها ، كما قيل : " العمران " : لأبي بكر وعمر في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك ، وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه ، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وجه آخر .

فأما الخالتان : فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه ، فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها ، فحرام على رجل أن يجمع بينهما ; لأن إحداهما لو كانت رجلا لكان حراما عليه أن يتزوج الأخرى .

وأما العمتان : فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه ، فأولدها بنتا ، فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر ; لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه ، فهي عمة ابنته ، فحرام على رجل أن يجمع بينهما ; لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها .

5949 - فحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا إبراهيم بن بشار قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي سلمة .

عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، [ ص: 205 ] أو على خالتها .

5950 - وحدثنا أبو أمية ، حدثنا سعيد بن منصور ، وسريج بن النعمان ، حدثنا هشيم ، أخبرنا عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه .

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

5951 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم ، أخبرنا داود ، عن الشعبي .

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على [ ص: 206 ] عمتها ، أو على خالتها ، ونهى أن تنكح على ابنة أخيها ، أو ابنة أختها ، ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى ، أو الصغرى على الكبرى .

قال أبو جعفر : وفي هذا الحديث زيادة على ما سواه من الأحاديث المروية في هذا الباب ، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الصغرى على الكبرى ، والكبرى على الصغرى ، وكان معنى ذلك عندنا - والله أعلم - على الكبرى في النسب ، وعلى الصغرى في النسب كما قيل [ ص: 207 ] في الولاء : الولاء للكبر ، يراد بذلك الكبر في النسب .

5952 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، وإبراهيم بن أبي داود قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

5953 - وحدثنا الحسين بن نصر قال : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد .

عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

[ ص: 208 ]

5954 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثنا شعيب بن الليث .

5955 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا أبي ، وشعيب بن الليث ، ثم اجتمعا ، فقال كل واحد منهما : قال : حدثنا الليث ، عن أيوب بن موسى ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الملك .

عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها .

5956 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثنا شعيب بن الليث ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن ; المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .

[ ص: 209 ]

5957 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج .

عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

قال أبو جعفر : فهذا الذي وجدناه من الأسانيد التي روي بها هذا الحديث عن أبي هريرة .

وقد روي عن جابر بن عبد الله أيضا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .

[ ص: 210 ]

5958 - ما قد حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن عاصم قال : عرضت على الشعبي كتابا فيه .

عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، فقال الشعبي : أنا سمعته من جابر .

5959 - وما قد حدثنا يزيد ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي .

عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

5960 - وما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن عامر .

[ ص: 211 ] عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

فهذا ما وجدناه من الطرق التي روي بها هذا الحديث عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - .

وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

5961 - كما حدثنا أبو أمية ، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا وهيب بن خالد ، حدثنا عبد الله بن طاووس قال : سمعت عمرو بن شعيب ، عن أبيه .

عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .

قال أبو جعفر : ولا نعلمه روي عن عبد الله بن عمرو إلا من هذه الجهة .

وقد روي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - .

5962 - كما قد حدثنا علي بن معبد ، حدثنا معلى بن منصور ، حدثنا ابن لهيعة ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن ابن محيريز .

[ ص: 212 ] عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .

قال أبو جعفر : ولا نعلم هذا المعنى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه التي رويناها عنه فيها ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية