[ ص: 67 ] 871 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى : في كيفيتها ، وفي الحكم فيها
5454 - حدثنا ، حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار : سليمان بن يسار المدينة يقال له : طارق قضى بالعمرى للوارث ، عن قول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . جابر أن أميرا كان على
5455 - حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أشهد لسمعت أبي الزبير ، يقول : [ ص: 68 ] قال النبي صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته .
5456 - وحدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا حبان بن هلال ، عن أبان العطار ، حدثني يحيى وهو ابن أبي كثير ، عن أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله العمرى لمن وهبت له . [ ص: 69 ]
5457 - وحدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله من أعمر عمرى ، فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه .
ففي هذه الآثار : أن العمرى لمن أعمرها في حياته وبعد وفاته ، وكانت هذه العمرى مما قد اختلف أهل العلم في كيفيتها .
فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه أيام حياتك ، فتكون له بذلك في حياته ، وتكون لورثته بعد وفاته ، [ ص: 70 ] ، وممن ذهب إلى ذلك : ، أبو حنيفة والثوري ، وأصحابهما ، والشافعي . وقال آخرون : العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل : قد أعمرتك ولعقبك داري هذه ، فتكون له في حياته ، وإن لم يذكر فيها : ولعقبك رجعت إلى المعمر ، بعد موت المعمر ، وممن كان يقول ذلك منهم ، ابن شهاب ومالك ، وكثير من أهل المدينة ، واحتج القائلون لقولهم في ذلك .
بما قد حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن صالح ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جابر بن عبد الله إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ، وكان يفتي بذلك . الزهري
وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام ، فغلظ فيه الزهري عبد الرزاق فجعله عن معمر ، عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن جابر بذلك الكلام ، والدليل عليه : أن من هو أحفظ من عبد الرزاق - وهو ابن المبارك - قد رواه عن معمر بخلاف ذلك [ ص: 71 ] .
5458 - كما حدثنا ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني الزهري أن أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى ، فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده . وقد روى هذا الحديث غير معمر ، عن بما يدل على هذا المعنى أيضا . الزهري
5459 - كما حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : جابر بن عبد الله
[ ص: 72 ] قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى أنها له ولعقبه ، فهي له بتة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا رضا . .
5460 - وكما حدثنا ، حدثنا يزيد ، حدثنا بشر بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .
5461 - وكما حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، ثم [ ص: 73 ] ذكر بإسناده مثله . مالك
5462 - وكما حدثنا ، يزيد بن سنان وهارون بن كامل قالا : حدثنا ، حدثني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر بن عبد الله من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه منها ، وهي لمن أعمرها ولعقبه . فقال قائل : ففي هذا الحديث من رواية ، ابن أبي ذئب ومالك ، والليث ، عن : من أعمر عمرى له ولعقبه ، ففيها ذكر العمرى للعقب ، فقد حقق ذلك حديث الزهري عبد الرزاق ، عن معمر الذي ذكرت .
وكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك لم يخرج عما قد حملنا عليه حديث معمر ، وأن هذا الكلام الذي فيه إنما هو من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد دل على ذلك ما في حديث من إضافته بعض ذلك الكلام إلى ابن أبي ذئب أبي سلمة وإخراجه إياه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد [ ص: 74 ] دل على ذلك أيضا : ما قد كان بين قتادة وبين في ذلك من الاختلاف في المكان الذي اجتمعا فيه واحتجاج الزهري قتادة عليه فيه بما احتج عليه فيه .
5463 - كما حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا أبو عمر الحوضي ، حدثنا همام بن يحيى قال : قال لي قتادة سليمان بن هشام : ما تقول في العمرى ؟ قلت : حدثني النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة العمرى جائزة [ ص: 75 ] . فقال : إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه ، قال : فقال الزهري - : ما تقول ؟ فقال : حدثني لعطاء - يعني ابن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر . العمرى جائزة
أفلا ترى إلى سكوت عندما حدث الزهري عطاء عن جابر بما حدث به عنه من تركه ذكر العقب ، وترك الرد عليه بأن يقول له : فقد حدثني الزهري أبو سلمة ، عن جابر بخلاف الذي يحدثه عن جابر ، وفي سكوته عن ذلك دليل أن ذكر العقب ليس في حديث جابر من حديث أبي سلمة ، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء .
وقد روى أبو الزبير المكي هذا الحديث عن جابر مفسرا .
5464 - كما حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وهب بن جرير ، عن هشام - يعني الدستوائي - ، عن أبي الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر من أعمر عمرى حياته ، فهي [ ص: 76 ] له حياته وبعد موته .
فدل ذلك أن العمرى المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لعقب المعمر ذكر ، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها ، وأن شرطه فيها كلا شرط وقد دل على ذلك حديث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، وأن من أعمرها حياته ، فهي له حياته وبعد وفاته . ابن عمر
ثم هذا قد أفتى بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمر
كما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، عن شعبة ، قال : حبيب بن أبي ثابت ، وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت ، قال : هي له وأولادها ، قال : فسألته بعد ذلك فقال : هي له حيا وميتا ابن عمر [ ص: 77 ] . قال سمعت : ومعقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لإجماعهم أنه إذا جعلها له ولعقبه فمات المجعول له ، وله زوجة أنها ترث منها ما ترث الزوجة من سائر ماله سواها ، وأنها تباع في قضاء دينه إن كان عليه دين ، وأنه تنفذ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء ، وفي ذلك ما قد دل أن الشرط فيها منتف عنها ، وأنه لا يعمل فيها ، لأنه لو كان يعمل فيها لم تخرج عنه إلى غيره ، وفي خروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليل على أنها تخرج عنه في الأحوال كلها . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى جوازها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذكرنا . أبو جعفر
5465 - كما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو الوليد ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : معاوية العمرى جائزة لأهلها [ ص: 78 ] .
5466 - وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس حجر بن قيس ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : زيد بن ثابت العمرى ميراث [ ص: 79 ] .
5467 - وكما حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس حجر المدري ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : زيد بن ثابت سبيل العمرى سبيل الميراث .
5468 - وكما حدثنا محمد بن بحر بن مطر ، حدثنا ، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس - ولم يذكر بينهما أحدا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : زيد بن ثابت من أعمر شيئا حياته ، فهو له ولوارثه [ ص: 80 ] .
5469 - وكما حدثنا ، حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن طاووس حجر ، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث .
5470 - وكما حدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، عن إسماعيل بن أبي كثير - يعني ابن جعفر - ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له [ ص: 81 ] .
5471 - وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمرة العمرى جائزة .
وفيما ذكرنا من هذا ما قد بان به صحة ما قد ذهب إليه في العمرى ، وأصحابه ، أبو حنيفة والشافعي وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها . وقد ذكرنا حديث من حديث أبي الزبير هشام في هذا الباب ، وأغفلنا أن نذكر مع إذ كان قد رواه عن الثوري هشام فاحتجنا إلى ذكره هاهنا .
5472 - وهو ما قد حدثنا فهد ، حدثنا ، حدثنا أبو نعيم [ ص: 82 ] ، عن سفيان ، عن أبي الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فمن أعمر شيئا ، فهو له وأغفلنا أن نذكر موافقة زهير بن معاوية هشاما على ذلك ، وذلك أن .
5473 - روح بن الفرج قد حدثنا ، قال : حدثنا ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، عن أبو الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى ، فهي له حيا وميتا ، ولعقبه .
قال : وعقبه كل من أعقبه في ماله بميراث عنه ، أو بوصية منه به له ، والله نسأله التوفيق . أبو جعفر