[ ص: 122 ] 232 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : { لا تقولوا للعنب : الكرم ، ولكن قولوا : حدائق الأعناب }
1480 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثني عبد الله بن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا تقولوا : الكرم ، فإنما الكرم الرجل المسلم ، ولكن قولوا : حدائق الأعناب
1481 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } [ ص: 123 ] لا تسموا العنب الكرم ؛ فإنما الكرم المؤمن ، ولكن قولوا : الحبلة .
[ ص: 124 ]
1482 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عاصم بن علي بن عاصم ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب علقمة بن وائل ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { أبيه } . لا تقولوا : الكرم للعنب ، ولكن قولوا : الحبلة ، أو : الحبل
فقال قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1483 - فذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان وفهد بن سليمان ، قالا : حدثنا ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثني محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى تكون خمسة أوسق ، ولا [ ص: 125 ] في الورق حتى يبلغ مائتي درهم } . قال : ففي هذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدائق الأعناب بالكرم ، فكيف يجوز لكم أن تقبلوا عنه أنه قد قال : ما نهى أن يقال ؟ فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه ، أنه قد يجوز أن يكون [ ص: 126 ] هذا القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية الحدائق الكرم ، كان قبل أن ينهى عما نهى عنه في الآثار الأخر ، ثم نهى عما نهى عنه في الآثار الأخر ، فعاد الحكم إلى ما في الآثار الأخر ؛ لأن الأشياء ما لم ينه عنها كانت طلقا من الأقوال ومن الأفعال ، فإذا نهي عنها عادت إلى الحظر وإلى المنع من فعلها ومن قولها ، وقد وجدنا كتاب الله قد جاء بتسمية الأعناب بالاسم الذي في آثار النهي ، وهي قوله جل وعز : وحدائق غلبا ، والله نسأله التوفيق .