الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 408 ] 859 - باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها

5365 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " .

قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط
.

[ ص: 409 ] قال أبو جعفر : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا .

5366 - وحدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد .

قال عبد الرزاق : لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " .

5367 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - يعني [ ص: 410 ] ابن راهويه - أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله .

قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه .

قال أبو جعفر : ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري ، لا مما حدثه به سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية