[ ص: 408 ] 859 - باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها
5365 - حدثنا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبيه
قال سفيان : وربما قال : قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط عمرو بن دينار إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " . .
[ ص: 409 ] قال : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا . أبو جعفر
5366 - وحدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن صالح ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد .
قال عبد الرزاق : لا أدري أمن قول أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " . الزهري
5367 - وحدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - يعني [ ص: 410 ] ابن راهويه - ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبيه من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله .
قال : إن كان له مال يبلغ ثمنه . الزهري
قال : ففي حديث أبو جعفر هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام أحمد بن شعيب ، لا مما حدثه به الزهري سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .