[ ص: 63 ] 420 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها
حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة ، قال : حدثنا ، قال : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي
2644 - حدثنا ، قال : حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، عن أبو أسامة حماد بن أسامة ، عن الوليد بن كثير المخزومي محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله - يعني : ابن عمر - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث .
قال : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن ما كان من الماء دون القلتين حمل الخبث . أبو جعفر
[ ص: 64 ]
2645 - وقد حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، هناد بن السري ، عن والحسين بن حريث ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن قال : أبيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث .
فكان في هذا الحديث إدخال الدواب مع السباع في هذا الحكم الذي قد ذكرنا .
2646 - وحدثنا ، قال : سمعت الحسين بن نصر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبيه أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا .
[ ص: 65 ] قال : ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب . أبو جعفر
فقال قائل : كيف تقبلون هذا الحديث في أسآر السباع والدواب ، وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يخالف ما قد رويتموه في هذا الباب فيها .
2647 - فذكر ما قد حدثنا ، قال : أنبأنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار رضي الله عنه ( ح ) أبي هريرة
وما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، ثم اجتمعا فقالا : أبي سعيد الخدري مكة والمدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، تردها السباع والكلاب والحمير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لها ما في بطونها ، وما بقي فهو لنا طهور إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين .
[ ص: 66 ] [ ص: 67 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن هذا الحديث الذي ذكره ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها ؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف .
ثم التمسنا حكم هذا الباب في سوى ما قد رويناه فيه مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
2648 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، عن أبو عاصم ، قال : حدثنا قرة بن خالد ، عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسل سبع مرات الأولى بتراب .
2649 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، عن أبو عاصم ، قال : حدثنا قرة بن خالد ، عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر غسل مرة أو مرتين . قرة يشك .
[ ص: 68 ]
2650 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، قال : حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ، قال : سمعت معتمر بن سليمان يحدث ، عن أيوب ، عن محمد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن - أو قال : أولهن - [ ص: 69 ] بالتراب ، وإن ولغت فيه الهرة غسل مرة .
قال : فكان في ذلك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة سؤر الهرة ، كإخباره بنجاسة سؤر الكلب ، وإن كان قد خالف مما يطهر منهما فجعله في الكلب سبعا ، وفي الهرة مرة . أبو جعفر
فقال قائل : فكيف تقبلون هذا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبي هريرة ، عن هشام بن حسان ، فأوقفه على محمد بن سيرين ، ولم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
وذكر .
ما قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار ، قال : حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، عن هشام ، عن محمد قال : أبي هريرة . طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات ، أولاهن بالتراب
[ ص: 70 ]
وما قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن هشام بن حسان ، عن محمد قال : أبي هريرة . سؤر الهر مهراق ، ويغسل الإناء مرة أو مرتين
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز : أن أيوب فوق هشام في الجلالة والثبت ، فزيادة ما زاده عليه في إسناد هذا الحديث مقبولة ، وقرة فإن لم يكن فوق هشام في الثبت والحفظ لم يكن دونه في ذلك ، مع أن قد كان إذا أوقف أحاديث محمد بن سيرين ، فسأل عنها : أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ، إسماعيل ويحيى بن عتيق ، [ ص: 71 ] عن أنه كان إذا حدث عن محمد بن سيرين ، فقيل له : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
قال : فدل ذلك أن محمدا رفع هذا الحديث مرة فأخذه عنه كذلك أيوب ، وقرة ، وأوقفه على مرة لما قد أعلم الناس أن كل حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمعه منه أبي هريرة هشام ، كذلك وهو في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهر إثبات طهارته . عائشة
2651 - فذكر ما قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان الثوري أبو الرجال عن أمه عن عمرة رضي الله عنها قالت : عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله جل وعز وعونه - : أن هذا الحديث [ ص: 72 ] مما أخطأ مؤمل في إسناده عن ، فرواه عنه ، عن الثوري أبي الرجال ، وأبو الرجال الثقة المأمون ، وإنما هو عن حارثة بن أبي الرجال ، وهو ممن يتكلم في حديثه ، ويضعف غاية الضعف .
2652 - كما قد حدثنا ، قال : أنبأنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن سفيان الثوري حارثة بن أبي الرجال ، عن ، عن عمرة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . عائشة
ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذا الحديث أم لا ؟ .
[ ص: 73 ]
2653 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي داود بن صالح بن دينار ، عن أمه ، فوجدتها تصلي ، فأشارت إلي أن ضعيها ، فجاءت هرة ، فأكلت منها ، فلما انصرفت عائشة ، قالت للنساء : كلن واتقين موضع فم الهرة فدورتها عائشة ، ثم أكلت من حيث أكلت الهرة ، ثم قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها عائشة أن مولاة لعائشة أرسلتها بهريسة إلى .
2654 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي داود بن صالح ، عن [ ص: 74 ] عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كان يتوضأ بفضل الهر .
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدناه قد رجع إلى أم داود بن صالح ، وليست من أهل الرواية التي يؤخذ مثل هذا عنها ، ولا هي معروفة عند أهل العلم .
ثم نظرنا هل روي في هذا المعنى غير هذا الحديث مما يدل على طهارة سؤر الهر ؟ .
2655 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة - وكانت تحت كبشة ابنة كعب بن مالك ابن أبي قتادة - دخل عليها ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة فشربت منه ، فأصغى لها أبا قتادة أبو قتادة الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا بنت أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات أن .
[ ص: 75 ] قال : فكان قوله إنها ليست بنجس قد يحتمل أن يكون أراد به في كونها في البيوت ، وفي مماستها الثياب لا في طهارة سؤرها ، وإنما الذي فيه طهارة سؤرها في هذا الحديث فعل أبو جعفر أبي قتادة فيه ما قد فعل من توضؤه به ، وقد خالفه في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، عبد الله بن عمر وأبو هريرة ، فذهبا إلى نجاسته .
كما قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني ، عن شعبة واقد بن محمد ، عن ، عن نافع رضي الله عنهما قال : ابن عمر . لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور
وكما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع الجيزي ، [ ص: 76 ] قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، عن يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، قال : أبي هريرة . يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب
وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : أنبأنا سعيد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب خير بن نعيم ، عن ، عن أبي الزبير ، عن أبي صالح مثله . أبي هريرة
[ ص: 77 ] فلم يكن مذهب أبي قتادة في ذلك أولى من مذهبهما فيه ، ولقد وافقهما على مذهبهما فيه من التابعين : ، سعيد بن المسيب والحسن ، ويحيى بن سعيد الأنصاري .
كما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ( ح ) . سعيد
وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد ، عن قتادة ، الحسن في حديث وسعيد بن المسيب ، قال : ابن مرزوق ابن خزيمة ، قال أحدهما : يغسله مرة ، وقال الآخر : يغسله مرتين . إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين أو ثلاثا ، وفي حديث
وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثني سعيد بن كثير بن عفير ، يحيى بن أيوب عن ما لا يتوضأ بفضله من الدواب ، فقال : الخنزير والكلب والهرة يحيى بن سعيد . أنه سأل
[ ص: 78 ] فقال قائل : ففي حديث الذي قد رويته : أن الإناء يغسل من ولوغ الهر فيه كما يغسل من ولوغ الكلب فيه ، أفيجب بذلك أن يغسل منهما سواء لا يفضل فيما يغسل من أحدهما على ما يغسل عليه من الآخر منهما ؟ . أبي هريرة
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه : أنه قد يجوز أن يكون أراد أن الإناء مغسول بكل واحد منهما غسلا مختلف العدد مما يغسل منه من الآخر ، وجمع بينهما أنه مغسول منهما ، وهو عربي ، ولغة العرب مثل هذا فيها موجود ، قال الله - جل وعز - : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، فأخبر عز وجل أنهم أمم أمثالنا ، ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي نتباين نحن وهم فيها ، ولا أنهم مثلنا في أنا متعبدون بما أتانا الله عز وجل فيما نعبد ، بأنه مما لم يتعبدهم به ، ومثل ذلك قوله عز وجل : ومن الأرض مثلهن ، يعني : مثل السماوات ، ليس يعني بذلك فيما خلقهن عليه ، ولكنه على أن لهن من العدد مثل ما للسماوات من العدد ، فمثل ذلك قول : يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب ، ليس على أنه مغسول من الهر سبعا كما يكون مغسولا من الكلب سبعا ، ولكنه مغسول كما الكلب مغسول منها ، وإن اختلفا في العدد . أبي هريرة
وقد وكد ما قال ابن عمر وأبو هريرة في ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهر أنها من السبع .
2656 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا [ ص: 79 ] إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري محمد بن ربيعة الكلابي ، عن عيسى بن المسيب ، عن ، عن أبي زرعة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة السنور من السبع .
[ ص: 80 ]
2657 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر نهى عن ثمن الكلب والسنور .
فكان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنور من السبع ، وفي حديث أبي هريرة جابر عنه النهي عن ثمنها كنهيه عن ثمن الكلب ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب [ ص: 81 ] من الطير ، وسنذكر ذلك ، وما قد روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله .
فكان في ذلك النهي عن لحومها ، وكان معقولا أن ما ماس من الماء شيئا كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نجاسته ، وذلك أنا وجدنا اللحمان على أربعة أوجه : فمنها لحم طاهر مأكول ، وهو لحم الإبل والبقر والغنم ، فأسآرها طاهرة ؛ لأنها ماست لحوما طاهرة .
ومنها لحم طاهر غير مأكول ، وهي لحوم بني آدم ، فأسآرها طاهرة ؛ لأنها ماست لحوما طاهرة .
ومنها لحم حرام ، وهو لحم الخنزير والكلب ، فسؤر ذلك حرام ؛ لأنها ماست لحما حراما .
فهذه ثلاثة أصناف من اللحمان قد حكم لأسآرها بحكمها في الطهارة ، وفي التحريم ، وبقيت لحوم أخر ، وهي لحوم الحمر الأهلية ، ولحوم كل ذي ناب من السباع ، ومنها السنور وما أشبههما ، ولحوم كل ذي مخلب من الطير ، فكان لحوم تلك الأشياء ممنوعا من أكلها بالسنة ، وكان القياس على ما قد ذكرنا من الأصناف الثلاثة من اللحمان التي رد حكم أسآرها إلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة ، أو يكون أسآر هذه الأشياء أيضا ترد إلى أحكامها .
فكما كانت لحمانها في السنة منهيا عنها ممنوعا منها ، يكون أسآرها كذلك منهيا عنها ، ممنوعا منها ، كما قد روي عن [ ص: 82 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد شد ذلك ، وكما قد روي عن ، وعن عبد الله بن عمر في موافقتهما في ذلك ، وكما روي عمن دونهما من التابعين الذين ذكرناهم ، وهم أبي هريرة ، سعيد بن المسيب والحسن البصري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومن وافقهم على ذلك ممن هو في الطبقة التي دون طبقتهم منهم رحمه الله أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والله نسأله التوفيق .