4747 - حدثنا ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن بكار الحراني ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط محمد بن أسامة بن زيد ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبيه علي فختني وأبو ولدي ، وأنت مني وأنا منك أما أنت يا .
[ ص: 188 ] فكان في هذا الحديث ، ما قد عقلنا به أن زوج ابنة الرجل ختن له .
وقد روي عن مما يدخل في هذا الباب . عبد الله بن مسعود
ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، حدثنا الحجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر عبد الله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة [ ص: 189 ] النحل 72 ، قال : الحفدة : الأختان .
وما قد حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا ، حدثنا الفريابي ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم ، عن زر مثله . عبد الله
[ ص: 190 ] وكان ذلك عندنا والله أعلم : أن الله تعالى جعل لعباده بنين وهم الذكران ، وبنات يزوجونهن ممن يكون من حفدتهم ، أي : من أعوانهم ، وممن يدخل في جملتهم .
وقد روي عن في ذلك . ابن عباس
ما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ابن عباس بنين وحفدة ، قال : هم الولد . في قوله
قال : فلم يكن هذا عندنا مخالفا لما رويناه ، عن أبو جعفر ، لأن الذي في هذا : أنهم الولد الذين يكون منهم البنات اللاتي يكن سببا للأختان المذكورين في حديث ابن مسعود . ابن مسعود
وقد روي عن من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
[ ص: 191 ] ما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب ، عن شعبة ، عن عاصم ، قال : زر عن الحفدة ، قلت : هم الأعوان عبد الله بن مسعود . سألني
وما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا عارم ، عن معتمر ، قال : قال أبيه : الحسن . الحفدة : الخدم ، وقال أهل المدينة : أزواج البنات
[ ص: 192 ] وما قد حدثنا ، حدثنا محمد بن جعفر بن أعين ، قال : حدثنا عاصم بن علي أبو هلال ، عن الحسن وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، قال : البنون : بنوك وبنو ابنك ، والحفدة : ما حفد لك وعمل لك وأعانك . في قول الله عز وجل :
قال : وهذا عندنا لا اختلاف فيه لما قد ذكرنا قبله من قول من قال : إنهم أزواج البنات ، لأنه قد يجوز أن يكونوا إذا صاروا أزواجا لبناتهم أن يصيروا لهم أعوانا وخدما . أبو جعفر
وقد كان محمد بن الحسن قال في كتابه في " الزيادات " الذي ناولناه الحجاج بن عمران وأخبرنا [ ص: 193 ] أنه أخذه من صفوان بن المغلس ، عن ، عن أبي سليمان الجوزجاني محمد بن الحسن أنه قال : . أختان الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته وكل ذات رحم محرم منه ، وأصهاره : كل ذي رحم محرم من زوجته ، ولم يحك في ذلك خلافا بينه وبين أحد من أصحابه
وذكر ابن السكيت في كتابه في " إصلاح المنطق " قال : سألت [ ص: 194 ] : من الأختان ؟ فقال : كل شيء من قبل المرأة فهم الأختان ، مثل أم المرأة وأختها وعمتها ، والأصهار تجمع هذا كله ، يقال : صاهر فلان إلى بني فلان وأصهر إليهم ، قال : وخالفه الأصمعي ابن الأعرابي في الأصهار ، فقال : الصهر : زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه ، والأختان : أبو المرأة وأخوها وعمها .
قال : فتأملنا ما قد قيل في هذين المعنيين فوجدنا ما قاله أبو جعفر محمد بن الحسن في تخصيصه ذوي الأرحام المحرمة في المعنيين اللذين ذكرا في هذا الباب دون من سواهم ، ممن هو في القرابة مثلهم ، من غير أن يكون أرحامهم محرمة ، فوجدنا ذلك من قوله لا معنى له ، إذ كان فيما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل اللغة والفصاحة ما قد دفع ذلك ، وهو ما قد روي عنهم مما قالوه عند تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم . جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار
4748 - كما قد حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير ، عن ، عن عروة رضي الله عنها قالت : عائشة بني المصطلق وقعت في سهم جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، وكانت امرأة حلوة مليحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في مكاتبتها ، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت ، فقالت : يا رسول [ ص: 195 ] الله ، أنا سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ، فوقعت في سهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار لثابت بن قيس بن شماس ، أو لابن عم له ، فكاتبني فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي ، قال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوج بك ، قالت : نعم ، قال : قد فعلت ، وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ، فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم ، قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من جويرية بنت الحارث بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا .
ففي هذا الحديث ، أن الناس قالوا لما بلغهم تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية لقومها أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلوهم بذلك أصهارا [ ص: 196 ] له ، وفيهم من ليس بذي رحم منها ، فدل ذلك : أن أصهار الرجل قوم نسائه اللائي هن أزواجه ممن أرحامهم التي بينهم وبين أزواجه محرمات ، أو غير محرمات ، وكان هذا مثل ما قاله محمد بن الحسن في قرابة الرجل وفي أنسبائه : إنهم على كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء على بني الأب ، الذي ينتمون إليه من قبل الرجال أقصى أب في الإسلام ، ومن قبل النساء أقصى أب في الإسلام ، كانوا ذوي رحم محرم ، أو لم يكونوا ، ولا يلتفت إلى من كان من الآباء في الجاهلية ، وهذا قول قد قاله أيضا ، كما حدثنا أبو يوسف الكيساني ، عن أبيه ، عن في إملائه عليهم فكان مثل ذلك عندنا في أصهاره أن يمتثل فيه هذا المعنى أيضا ، وقد روي في حديث أبي يوسف الفضل بن العباس وربيعة بن الحارث قولهما لعلي - رضي الله عنه - : لقد كنت نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعنون تزويجه ابنته - فما نفسناه عليك .
4749 - كما قد حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن جويرية بن أسماء ، عن مالك بن أنس أن الزهري حدثه أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه ، قال : عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ربيعة بن الحارث قالا : لو بعثنا هذين [ ص: 197 ] الغلامين لي والعباس بن عبد المطلب وللفضل بن العباس على الصدقة ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس ، فبينما هما في ذلك إذ جاء - رضي الله عنه - فوقف عليهما فذكرا له ذلك ، فقال علي علي : لا تفعلا ذلك ، فوالله ما هو بفاعل ، فقال ربيعة بن الحارث : ما يمنعك هذا إلا نفاستك علينا ، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك ، قال علي : أنا أبو حسن ، أرسلاهما فانطلقا واضطجع ، ثم ذكر بقية الحديث . اجتمع
فكان في هذا الحديث ، قول ربيعة بن الحارث لعلي : لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك .
فقال قائل : ففي هذا ما قد دل أن عليا كان صهرا لرسول الله [ ص: 198 ] صلى الله عليه وسلم بتزوجه ابنته .
فكان جوابنا له في ذلك : أنه ليس في هذا الحديث مما يوجب ذلك ، لأن معنى قول ربيعة لعلي : لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي : نلت أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صهرا لك بتزويجك ابنته ، كما يقال للرجل : نلت معروف فلان ، على معنى : أنك نلت المعروف الذي كان من قبل فلان ، لا أن الذي نال المعروف كان المعروف من قبله ، وإنما كان من قبل غيره إليه .
ومثل ذلك أيضا ما روي من قول - رضي الله عنه - في نفسه . عثمان بن عفان
4750 - كما حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي إسحاق بن يحيى ، يعني : العوصي ، حدثنا ، حدثنا الزهري أن عروة بن الزبير حدثه ، قال : عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه - : بعث الله عثمان بن عفان محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به ، ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله ما عصيته ، ولا غششته ، حتى توفاه الله عز وجل . قال لي
[ ص: 199 ] فمعنى ذلك كمعنى ما ذكرناه في مثله في - رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
ولما ثبت في الأصهار ما ذكرنا ، وأنهم أنسباء أزواج البنات كانت أنسباء أرحامهم بأزواجهم محرمات أو غير محرمات ، كان مثل ذلك الأختان الذين هم أزواج البنات وأزواج الأخوات وأزواج العمات وأزواج الخالات يكون أنسباؤهم الذين هم من أزواج هؤلاء ، كأنسباء الزوجات ، فيما ذكرنا الذين صاروا بذلك أصهارا للأزواج ، يستوي في ذلك من كانت رحمه من أزواج هؤلاء النساء محرمات أو غير محرمات ، وقد أجاز لنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد في كتابه في " الأنساب " أنه ذكر عاصم بن عبد الله بن يزيد ، وهو رجل من بني هلال ، قال : كان قد ولي لأبي جعفر خراسان ، وأنه ذكر ذلك من كلام أبي عبيد لإبراهيم بن محمد العباسي ، فأنشده لعاصم هذا ، قال : [ ص: 200 ]
فلو كنت صهرا لابن مروان قربت ركابي إلى المعروف والعطن الرحب ولكنني صهر النبي محمد
وخال بني العباس والخال كالأب
قال : ففي هذا الحديث ، ما قد دل أن أنسباء المرأة أصهار لزوجها ، كانت أرحامهم منها محرمات ، أو كانت أرحامهم منها غير محرمات ، وقد روي عن أبو جعفر - رضي الله عنه - ما يدخل في هذا المعنى . ابن عباس
ما قد حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا ، حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن الأعمش إسماعيل بن رجاء ، عن عمير ، قال الشيخ وهو أحد موالي العباس ، عن ، قال : قال : ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله : وبنات الأخت هذا من النسب ، وباقي الآية من الصهر والسابعة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ، ثم قرأ :
[ ص: 201 ] ففي هذا الحديث ، أن الله تعالى حرم من الصهر سبعا ، أي : حرم على الرجل أن يتزوج من يكون له بتزويجه إياه أصهارا سواه من أنسبائه ، وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق .