[ ص: 431 ] 861 - باب بيان مشكل ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى أبو هريرة
5385 - حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة من أعتق نصيبا ، أو شركا له في عبد مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، وإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه .
[ ص: 432 ]
5386 - وحدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . أبي هريرة
5387 - وحدثنا ، أخبرنا أحمد المؤمل بن هشام ، حدثنا عن إسماعيل - يعني ابن علية - ، ثم ذكر بإسناده مثله . سعيد
5388 - وحدثنا محمد بن النعمان السقطي ، حدثنا ، حدثنا الحميدي ، عن سفيان بن عيينة سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن ، ثم ذكر بإسناده مثله . قتادة
[ ص: 433 ]
5389 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا ، حدثني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، عن جرير بن حازم ، ثم ذكر بإسناده مثله . قتادة
5390 - وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، عن أبان بن يزيد العطار ، ثم ذكر بإسناده مثله . قتادة
5391 - وحدثنا روح بن الفرج ، حدثنا ، حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن حجاج بن أرطاة ، ثم [ ص: 434 ] ذكر بإسناده مثله . قتادة
قال : فكان في هذا الحديث : إيجاب ما صححنا عليه حديث أبو جعفر الذي قد رويناه في الباب الذي قبل هذا الباب . ابن عمر
فقال قائل : وقد روى [في] هذا الباب عن قتادة : شعبة وهشام ، فلم يذكرا فيه السعاية ، وذكر في ذلك
5392 - ما قد حدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب محمد بن المثنى ، قالا : حدثنا ومحمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة في المملوك بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يضمن " .
[ ص: 435 ]
5393 - وما قد حدثنا ، أخبرني أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبو عامر ، عن هشام ، عن قتادة النضر ، عن ، عن بشير بن نهيك ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة من أعتق نصيبا له في مملوك ، عتق من ماله ، إن كان له مال .
قال هذا القائل : فهذا هو أصل هذا الحديث لا ذكر للسعاية فيه .
فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي في هذين الحديثين ليس بخلاف لما في الأحاديث الأول المروية عن قتادة ، ولكنه على التقصير من شعبة وهشام عن حفظ ما قد حفظه سعيد ومن ذكرناه معه عن قتادة ولما حفظوه عنه في هذا الحديث ، ومن حفظ شيئا ، كان أولى ممن قصر عنه ، وسعيد فأولى الناس بقتادة ، وأحفظهم لحديثه ، والذي لا يعدله فيه أحد سواه قبل اختلاطه ، وحديثه الذي أخذ عنه قبل [ ص: 436 ] اختلاطه هو ما يحدث به عنه يزيد بن زريع وأمثاله ممن يحدث عنه ، فهم الحجة في ذلك .
فقال قائل : فقد روى همام هذا الحديث عن قتادة ، فخالف فيه من ذكرت من رواته عن قتادة ، وذكر
5394 - ما قد .
5394 - حدثني غير واحد من أصحابنا ، منهم : محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا ، حدثنا أبي ، عن همام ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك - رضي الله عنه - : أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فغرمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقية ثمنه .
قال : فكان قتادة يقول : إن لم يكن مال استسعي العبد .
قال : ففي هذا الحديث ذكر السعاية من قول قتادة ، لا من نفس الحديث .
[ ص: 437 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي في هذا الحديث لا يوجب خلافا لما في الأحاديث التي ذكرناها قبله ; لأن الذي في هذا الحديث إنما هو ذكر قضاء كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معتق نصيب له في مملوك بالضمان الذي قضى به عليه فيه ، والذي في الأحاديث الأول إنما هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواجب على المعتق للعبد الذي بينه وبين غيره إن كان موسرا ، والذي يجب على العبد إن كان معسرا ، وهذان معنيان متباينان ، وأولى الأشياء بنا فيما رواه من يرجع إلى روايته بالحمل على موافقته بالتصحيح ، لا على مضادة ما رواه غيره في ذلك ، لا على مخالفته إياه فيه ، ويكون قتادة قد كان عنده بهذا الإسناد حديثان : أحدهما فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك المعنى ، على ما رواه سعيد ، ومن وافقه عليه ، والآخر فيه ذكر قضاء كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، على ما رواه عنه همام ، فيكون كل واحد منهما في معنى غير المعنى الذي جاء به صاحبه ، ويكون الذي حكاه همام ، عن قتادة من السعاية التي ذكرها عنه في حديثه على قول من قتادة بذلك ; لأخذه ما قاله من ذلك من الحديث الآخر الذي حدث به عنه سعيد ، ومن ذكرناه معه ، حتى تتفق الآثار كلها في ذلك وتأتلف ، ولا يدفع شيء منها شيئا .
وكيف يجوز أن يدع ما رواه سعيد ، ويحيى بن صبيح ، وجرير بن حازم والحجاج بن أرطاة ، وأبان بن يزيد ، عن قتادة في ذلك ، مع موافقة معمر بن راشد إياهم ، عن قتادة في ذلك ، وإن كان قد قصر في إسناده ، وأسقط منه رجلا ، ومع موافقة من سواه إياهم عليه مع كثرة عددهم ، ويصير إلى ما رواه من عدده أقل من عددهم ، وإن كان ما [ ص: 438 ] روي في ذلك لا يخالف ما رووا ، وإنما فيه التقصير عما رووا ، ومن لم يقصر ، أولى بقبول الرواية في ذلك ممن قصر ، وبالله التوفيق .