الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 364 ] 409 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعله قضاء الحج عن من قد كان وجب عليه كقضاء الدين الذي قد كان وجب عليه .

2535 - حدثنا بكار قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي الكوفي قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي رضي الله عنه قال : استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير ، وقد أدركته فريضة الله عز وجل في الحج أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل بن عباس فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك فقال : إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما .

[ ص: 365 ]

2536 - وحدثنا علي بن شيبة قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل عليه في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال : حجي عنه .

[ ص: 366 ]

2537 - حدثنا فهد بن سليمان قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال : حدثنا فضيل يعني ابن عياض ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة ، وإن [ ص: 367 ] حملتها لم تستمسك ، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فحج عن أمك .

[ ص: 368 ]

2538 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار قال : حدثني الفضل بن عباس أو عبيد الله بن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن أبي أو أمي عجوز كبيرة إن أنا حملتها لم تستمسك ، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال : أرأيت لو كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاحجج عن أبيك أو عن أمك .

2539 - وحدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق أن رجلا سأل سليمان بن يسار عن امرأة تريد أن تعتق عن أمها رقبة قال سليمان : حدثنا عبد الله بن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن أبي دخل في الإسلام وهو شيخ كبير فإن أنا شددته على الرحل خشيت أن أقتله ، وإن أنا لم أشده لم يثبت ، أفأحج عنه ؟ [ ص: 369 ] قال : نعم أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فحج عن أبيك .

2540 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن العباس أنه قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير ، وقد أدركته فريضة الله عز وجل في الحج أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك فقال : إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما .

[ ص: 370 ]

2541 - وحدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قالا : حدثنا روح بن عبادة ، عن زكريا بن إسحاق قال : أنبأنا عمرو بن دينار ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه ؟ قال : نعم قال الرجل : أيجزئ عنه ؟ قال : نعم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ألا يجزئ عنه ؟ فإنما هو مثل ذلك .

2542 - حدثنا أبو أمية قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فدين الله عز وجل أحق ، حج عنه .

[ ص: 371 ]

2543 - وحدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال : حدثنا منصور ، عن مجاهد ، عن مولى لابن الزبير يقال له : يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف ، عن ابن الزبير ، عن سودة ابنة زمعة قالت : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته قبل منك ؟ قال : نعم ، قال : فالله عز وجل أرحم فحج ، عن أبيك .

2544 - وحدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي قال : حدثنا عبيدة بن حميد النحوي ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن [ ص: 372 ] الزبير ، عن عبد الله بن الزبير مثله ولم يذكر سودة .

2545 - حدثنا فهد قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه ؟ قال : وأنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت عنه أكان يجزئ عنه ؟ قال : نعم ، قال : فاحجج عنه .

2546 - وحدثنا بكار بن قتيبة قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، وحدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا حجاج بن منهال ، وحدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا سليمان بن حرب قالوا جميعا : حدثنا شعبة ، عن النعمان بن سالم ، عن عمرو بن أوس ، عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله إن أبي شيخ [ ص: 373 ] كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن قال : حج عن أبيك واعتمر .

قال أبو جعفر : فكان في هذه الآثار جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله أو للتي سألته عن الحج عن أبيه أو عن أبيها أو عن أمه أو عن أمها ما فيها من قوله لسائله أو لسائلته : أرأيت لو كان على [ ص: 374 ] أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك يجزئ عنه ؟ أي وكما يجزئ ذلك عنه بقضائك إياه عنه ، فكذلك يجزئ عنه الحج الذي عليه بقضائك إياه عنه .

فقال قائل : ففي ذلك ما قد دل أن الحج يقضى عن من هو عليه من حيث يقضى الدين الذي هو عليه ، واستدل بذلك أن جعل ما يحج به عنه من المال دينا عليه في حياته ، ودينا في تركته بعد وفاته حتى يقضى ذلك عنه ، فعارضناه نحن في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه فقلنا : لا دليل لك في ذلك على أنه دين كما ذكرت ، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتى يخرج إلى الله عز وجل منه أو حتى يخرج إليه غيره منه عنه ، كما الدين في ذمة من هو عليه حتى يخرج إلى الذي هو له منه ، أو حتى يخرج إليه منه غيره عنه ، ولو كان دينا لكان محالا أن يشبه بالدين ؛ لأن الأشياء إنما تشبه بغيرها ولا تشبه بأنفسها ، وإذا كان ذلك كذلك دل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالدين أنه غير دين ، وكان طلب الوجه في حكمه بعد وفاة من هو عليه أن يقضى من جميع ماله أو من ثلث ماله ، كما كان قبل ذلك لا دلالة عليه من هذا الحديث غير أن في هذا الحديث معنى يجب الوقوف عليه وهو أن من قضى دينا عن غيره بغير أمره إياه بذلك برئ منه من كان عليه بغير وجوب مثله للذي قضاه عنه عليه ، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في ذلك لا كما يقوله مالك ومن تابعه عليه من أهل المدينة أن ذلك الدين يرجع إلى الذي قضاه عن الذي كان عليه وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية