[ ص: 480 ] 715 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة ، هل له عدد معلوم أم لا ؟
4554 - حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان .
4555 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ، حدثنا ، عن يونس بن يزيد ، حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن الزبير لا تحرم [ ص: 481 ] المصة من الرضاع ولا المصتان .
قال : فاختلف الليث ووهب الله بن راشد على أبو جعفر يونس في إسناد هذا الحديث ، فقال فيه كل واحد منهما عنه ما قد ذكرناه عنه فيه ، ثم نظرنا في حقيقة إسناد هذا الحديث كيف هي . ؟
4556 - فوجدنا قد حدثنا قال : أخبرني أحمد بن شعيب ، حدثنا زياد بن أيوب ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان .
[ ص: 482 ] فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث قد رجع إلى ، إما عن عائشة عروة عنها ، وإما عن ابن الزبير عنها . ثم نظرنا ، هل روى هذا الحديث عن غير عروة بن الزبير أم لا . ؟ الزهري
4557 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا ، حدثنا حجاج بن منهال ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن الزبير لا تحرم الرضعة والرضعتان .
[ ص: 483 ]
4558 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا يوسف بن عدي ، عن عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . عبد الله بن الزبير
4559 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . عبد الله بن الزبير
4560 - ووجدنا قد حدثنا ، حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي ، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، عن عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . ابن الزبير
[ ص: 484 ] قال : فكان هذا الحديث من حديث أبو جعفر عن هشام بن عروة عروة ، قد رواه عنه كثير من أصحابه الذين يؤخذ علمه عنهم مما قد ذكرناه عنهم عنه ، وردوه إلى لا إلى عبد الله بن الزبير ، غير أنا وجدنا من أصحابه رجلا واحدا قد خالف كل من رواه عنه فيه ، فذكر عن عائشة عن عبد الله بن الزبير الزبير
4561 - كما قد حدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري محمد بن دينار أبو بكر العلائي ، عن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبيه لا تحرم المصة أو المصتان ، أو الإملاجة أو الإملاجتان .
[ ص: 485 ] قال : ولما كان هذا الحديث إنما دار على أبو جعفر ، إما عن عروة بن الزبير ، وإما عن عائشة ، ثم وجدناه عن عبد الله بن الزبير بعد وقوفه على ما عنده في ذلك ، إما عن عروة بن الزبير ، وإما عن عائشة قد قاله في الرضاع الذي يحرم ما يخالف ما في هذه الآثار . عبد الله بن الزبير
كما قد حدثنا ، أخبرنا يونس أن عبد الله بن وهب أخبره ، عن مالكا إبراهيم بن عقبة عن الرضاعة ، فقال : ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة ، فهو يحرم ، وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله سعيد بن المسيب ، قال أنه سأل إبراهيم بن عقبة : ثم سألت ، فقال كما قال عروة بن الزبير . سعيد بن المسيب
[ ص: 486 ] قال : فعقلنا بذلك أن أبو جعفر عروة مع جلالة قدره وموضعه من العلم لم يدع ما في ذلك عنده عن ، أو عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده ; لأنه لو لم يكن الأمر كذلك ، لسقط بذلك عدله ، وإذا سقط عدله سقطت روايته ، وحاش لله عز وجل أن يكون كذلك ، وأن يكون ما قال من ذلك مما أفتى به عبد الله بن الزبير إبراهيم بن عقبة إلا بما هو أولى عنده مما يخالف ذلك مما حدثته به أو عائشة مما هو ناسخ له . عبد الله بن الزبير
فإن قال قائل : وما الذي نسخ ذلك ؟ قيل له : ما قد رويناه في غير هذا الموضع عن ، عن القاسم بن محمد ، عن عمرة عائشة .
4561 م - كما حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا قال : حدثنا الحجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد أن عمرة رضي الله عنها قالت : عائشة كان فيما أنزل من القرآن ثم سقط : أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ، ثم نزل بعد : أو خمس رضعات .
[ ص: 487 ] فقد يحتمل أن يكون سقوط ذلك من القرآن سقوطا له من الأحكام ، ويكون ترك عروة لمراعاة الخمس لثبوت سقوط ذلك عندهم من الأحكام .
فقال قائل : فقد روي عن غير عائشة وعبد الله بن الزبير في هذا الباب ما يوافق ما قد روي عنهما فيه من نفي التحريم بالإملاجة والإملاجتين .
4562 - فذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .
[ ص: 488 ]
4563 - وما قد حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا ، حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، [ عن أيوب عن أبي الخليل ] ، ، عن عبد الله بن الحارث أم الفضل أن رجلا تزوج امرأة وعنده امرأة أخرى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الأخرى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .
4564 - وما قد حدثنا صالح بن شعيب بن أبان البصري قال : حدثنا ، حدثنا مسدد ، ثم ذكر بإسناده مثله . حماد بن زيد
4565 - وما قد حدثنا حدثنا يحيى بن عثمان ، بكر بن خلف ، [ ص: 489 ] حدثنا قال : سمعت المعتمر بن سليمان يذكر عن أيوب ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث أنها قالت : أم الفضل دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ، فقال : يا رسول الله ، إنه كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، وإن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأتي الأخرى رضعة أو رضعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان .
قال : ففي هذا الحديث أيضا كما في حديث . عروة بن الزبير
فكان جوابنا له في ذلك أن من علم شيئا أولى ممن قصر عنه ، فكان عروة ممن قد وقف من حقيقة هذا الحكم على ما وقف عليه مما ذكرناه عنه ، وقصر عن ذلك رواة هذا الحديث ، وكان ما وقف عليه عروة من ذلك حجة على رواة هذا الحديث بإيجابه ترك ما قد ذهب عليهم إلى ما رواه عروة مما قد ذكرناه عنه .
فقال قائل : فإن في حديث ما قد خالف ما قد رويته عن عائشة القاسم ، عن ، عنها . عمرة
4566 - فذكر ما قد حدثنا ، أخبرنا يونس أن ابن وهب [ ص: 490 ] حدثه عن مالكا ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ابنة عبد الرحمن أنها قالت : عائشة كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : خمس رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن .
قال : ففي هذا الحديث ما قد دل على بقاء حكم الخمس .
فكان جوابنا له في ذلك أن في الحفظ والإتقان فوق القاسم بن محمد عبد الله بن أبي بكر ، لا سيما وقد وافقه على ما روى من ذلك يحيى بن سعيد ، وهو فوق عبد الله بن أبي بكر أيضا .
4567 - كما حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا قال : حدثنا حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة قالت : عائشة نزل من القرآن : لا يحرم إلا عشر رضعات ، ثم نزل بعد ذلك : أو خمس رضعات .
4568 - وكما حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة أنها قالت : عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم أنزل : خمس معلومات .
[ ص: 491 ] والقاسم ويحيى أولى بالحفظ من عبد الله بن أبي بكر ، لعلو مرتبتهما في العلم ، ولأن اثنين أولى بالحفظ من واحد لو كان يكافئ واحدا منهما ، فكيف وهو يقصر عن كل واحد منهما مع أن حديثه محال ! لأنه لو كان ما روى كما روى ، لوجب أن يلحق بالقرآن ، وأن يقرأ به في الصلوات كما يقرأ فيها سائر القرآن ، وأن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم ، وحاش لله أن يكون كذلك ، أو يكون قد بقي من القرآن غير ما جمعه الراشدون المهديون ، ولأنه لو كان ذلك كذلك جاز أن يكون ما كتبوه منسوخا ، وما قصروا عنه ناسخا ، فيرتفع فرض العمل ، ونعوذ بالله من هذا القول ومن قائليه .
ثم الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في التحريم بقليل الرضاع وبكثيره على ما ذكرنا ، منهم ، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .
كما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، حدثنا حجاج بن منهال ، أخبرنا حماد بن سلمة قال : كتب إلى قتادة يسأله عن الرضعة والرضعتين ، فكتب : إن إبراهيم النخعي حدثهم أن أبا الشعثاء عليا قالا : وابن مسعود . يحرم من الرضاع قليله وكثيره
[ ص: 492 ]
وكما حدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد يعني ابن زريع ، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة قال : كتبنا إلى قتادة نسأله عن الرضاعة ، فكتب : إن إبراهيم بن يزيد النخعي حدثه أن شريحا عليا كانا يقولان : وابن مسعود . يحرم من الرضاع قليله وكثيره
وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا ، أخبرنا [ ص: 493 ] حجاج بن منهال ، عن حماد قيس ، عن ، عن طاوس قال : ابن عباس . يحرم قليل الرضاع وكثيره
وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا قال : حدثنا حجاج ، أخبرني حماد عمرو بن دينار سئل عن المصة والمصتين ، فقال : لا يصلح ، فقيل له : إن ابن عمر ابن الزبير لا يرى به بأسا ، فقال : يقول الله : وأخواتكم من الرضاعة ، فقضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير . أن
[ ص: 494 ] ثم فقهاء الأمصار أيضا على هذا القول من أهل المدينة ومن أهل الكوفة ، إلا من خرج عنهم إلى التعلق بهذه الآثار ، وقد دل على ذلك مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4569 - ما قد حدثنا قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن عبد السلام بن حرب ، عن أيوب قال : حدثني ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة ، فأدخلت عليه ، فدخلت عليهما امرأة سوداء ، فقالت : إني قد أرضعتكما ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إني قد تزوجت امرأة ، فأدخلت علي ، فدخلت علينا امرأة سوداء ، فقالت : إني قد أرضعتكما ، فأعرض عني ، فجئته من الجانب الآخر ، فقلت : يا رسول الله ، إني قد تزوجت امرأة ، فأدخلت علي ، فدخلت علينا امرأة سوداء ، فقالت : إني قد أرضعتكما ، وهي كاذبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف وهي تزعم أنها قد أرضعتكما ! دعها عنك .
قال : هكذا حدثنا أبو جعفر إسماعيل .
[ ص: 495 ] [ ص: 496 ]
4570 - وقد حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث ، قال : قد سمعت الحديث من ابن أبي مليكة عقبة ، وحدثنيه صاحب لي عنه ، فأنا لحديث صاحبي أحفظ ، قال : قال عقبة : أم يحيى بنت أبي إهاب ، فدخلت علينا امرأة سوداء ، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فأعرض عني ، قلت : يا رسول الله ، إنها كاذبة ، قال : " وما يدريك ؟ كيف بها وقد قالت ما قالت ، دعها عنك تزوجت .
ثم نظرنا في هذا الحديث ، هل نقدر على معرفة الرجل الذي ذكره عنه عن ابن أبي مليكة عقبة أم لا . ؟
4571 - فإذا قد حدثنا قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ابن علية ، عن أيوب [ ص: 497 ] قال : حدثني ابن أبي مليكة عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، ولكني لحديث عبيد أحفظ ، قال : تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء ... ثم ذكر هذا الحديث .
فوقفنا بذلك على أن الرجل الذي حدث بهذا الحديث عنه بعد سماعه إياه من ابن أبي مليكة عقبة هو عبيد بن أبي مريم
ثم نظرنا ، هل رواه عن غير من ذكرنا ؟ ابن أبي مليكة
4572 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، أخبرنا أبو عاصم ، أخبرني ابن جريج ، حدثني ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث ، أو سمعته يحدث القوم ، قال : إبراهيم ، وإنما هو : فزعمت أنها أرضعتنا ، أو أنها أرضعتني وإياها - فأعرض عني ، ثم سألته ، فأعرض عني ، ثم قال : " كيف بك وقد قيل ذلك ! " ونهاني عنها تزوجت [ ص: 498 ] بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فزعمت أنها أرضعتني ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فأعرض عني - هكذا أملاه علينا .
4573 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثني عيسى بن يونس عمر بن سعيد بن أبي الحسين ، عن ، عن ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث أهل مكة صبيحة ملكها ، فقالت : قد أرضعتكما ، فسألت أهل الجارية ، فأنكروا ذلك ، فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ، فذكرت ذلك ، فقلت : يا رسول الله ، قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كيف وقد قيل ! " فطلقتها ونكحت غيرها أنه تزوج ابنة أبي إهاب ، فجاءت مولاة له من .
[ ص: 499 ]
4574 - ووجدنا فهدا قد حدثنا قال : حدثنا ، حدثنا أبو حذيفة ، عن سفيان عمر بن أبي الحسين ، عن ، عن ابن أبي مليكة عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت ، فزعمت أنها أرضعتهما ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض وتبسم ، فقال : " وكيف وقد قيل ! " وكانت تحته امرأة أبي إهاب التميمي .
4575 - ووجدنا فهدا [ قال ] : حدثنا قال : حدثنا أبو حذيفة ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عقبة بمثله ، إلا أنه زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه .
قال : وكان في هذا الحديث ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عدد الرضاع الذي ذكرت تلك السوداء أنها أرضعت أبو جعفر عقبة والمرأة التي تزوجها ، وفي ذلك ما قد دل على استواء قليله وكثيره في الحرمة ، لأنه [ ص: 500 ] لو كان من شريعته أن لا تحرم الرضعة والرضعتان إلى العدد المذكور في ذلك الحديث الذي روينا ، لاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الذي سأله بفراق من قد أرضعته والمرأة التي قد تزوجها ، المرأة التي ذكرت له أنها أرضعتهما رضاعا لا يمنع من تزويجه إياها ، ولكن يقف عقبة ، فيقول له : سلها عن عدد الرضاع الذي أرضعتكما ، كم هو ؟ ليقف بذلك على أنه من الرضاع الذي يحرم عليه أن يتزوجها إذا كان في الحقيقة كذلك ، والتورع عن ذلك إذا كان الشك فيه ، أو أنه من الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجها ، فيخليه وذلك التزويج ، وفي تركه كذلك ما قد دل على أنه لا فرق كان عنده بين قليل الرضاع وبين كثيره في الحرمة ، والله نسأله التوفيق .