[ ص: 116 ] 617 - باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الإمامة في الصلوات على الجنائز هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم أمير في إمارته أم لا ؟
قال : روينا في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤم أمير في إمارته فكان أبو جعفر وأصحابه يدخلون الإمامة في الصلوات على الجنائز في ذلك ، وكان أبو حنيفة لا يدخلها فيه ، فنظرنا هل روي في شيء عمن تقدمهم فوافق أحد هذين القولين أم لا ؟ الشافعي
3960 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبا أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان أبي الجحاف .
قال : وهو أبو جعفر داود بن أبي عوف ، عن إسماعيل بن رجاء قال من شهد حين مات الحسين بن علي الحسن عليهما السلام قال لسعيد بن العاص : تقدم فلولا أنها سنة ما تقدمت : أخبرني .
[ ص: 117 ]
3961 - ووجدنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، عن سفيان سالم بن أبي حفصة .
عن قال : أبي حازم الحسن بن علي فرأيت حسينا يقول لسعيد بن العاص وهو يطعن في عنقه : تقدم لولا أنها سنة ما تقدمت .
قال فكان بينهما شيء فقال : تنفسون على ابن نبيكم تربة تدفنونه فيها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني أبو هريرة إني لشاهد يوم مات .
[ ص: 118 ] قال : فكان في هذا الحديث ما قد دل على دخول الصلوات على الجنائز في ذلك فكان القياس عندنا يوجب هذا القول ، وكان أبو جعفر مما يحتج به لقوله الذي ذكرناه عنه في ذلك أن هذا من الفروض الخاصة ، وكان مخالفوه في ذلك يقولون إنها من الفروض العامة التي تسقط عن العامة بقيام الخاصة منهم بها ; لأن على المسلمين الصلوات على جنائزهم كما عليهم غسلهم ، وكما عليهم مواراتهم في قبورهم وكان من قام بذلك منهم سقط به الفرض عن بقيتهم ، وكانت الجماعات للصلوات الخمس في المساجد واجبة على المسلمين إلا أن من قام بذلك منهم سقط به الفرض عن بقيتهم ، وكانت الجماعة في الصلوات الخمس لو حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس ، فمثل ذلك في القياس الجماعة في الصلوات على الجنائز إذا حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس ، والله عز وجل نسأله التوفيق . الشافعي