[ ص: 439 ] 353 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من أم الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم
2196 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن أيوب عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي علي الهمداني قلت أنا : وهو ثمامة بن شفي ، قال : سمعت يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عقبة بن عامر الجهني من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم .
قال : وأهل العلم بالحديث يقولون : إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن أبو جعفر ، عن يحيى بن أيوب حرملة بن عمران ، عن أبي علي الهمداني ، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من [ ص: 440 ] أبي علي الهمداني ، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى هذا الحديث ، عن سعيد بن كثير بن عفير عليه . يحيى بن أيوب
2197 - كما حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، عن يحيى بن أيوب حرملة بن عمران ، عن أبي علي الهمداني ، قال : سمعت يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله سواء . عقبة بن عامر
2198 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب العلاء بن كثير ، عن داود بن أيوب ، عن أن سعيد المقبري أبا شريح العدوي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الإمام جنة ، فإن أتم فلكم وله ، وإن نقص فعليه النقصان ، ولكم التمام . قال : أبو جعفر أبو شريح هذا ينسبه قوم إلى عدي ، وهو بطن من بطون خزاعة ، وينسبه قوم إلى كعب وهو بطن من بطون خزاعة أيضا [ ص: 441 ] واسمه فيما ذكر الواقدي خليد بن عمرو ، وفيما ذكر ، عن ابن أبي داود : محمد بن عبد الله بن نمير كعب بن عمرو ثم اجتمعا جميعا على أن وفاته كانت في سنة ثمان وستين ، قال الواقدي بالمدينة .
فقال قائل : فقد رويتم في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤذن مؤتمن ، والمؤذن هو الذي إليه الإقامة دون الإمام فكيف قبلتم ما ذكرتموه في هذا الباب مما أضفتموه إلى الإمام مما هو له وما هو عليه ؟
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الأذان إلى المؤذن كما ذكر لا إلى الإمام وأن الإقامة بخلاف ما ذكر وإنها إلى الإمام لا إلى المؤذن .
كما قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ، عن منصور هلال بن يساف ، عن ، عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ، قال : علي
قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . : فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فكان [ ص: 442 ] الإثم في التقصير عنها عليه لا على المؤذن ، كما كان الإثم في التقصير في طلب وقت الأذان على المؤذن لا على الإمام وفيما ذكرنا بيان لما سأل عنه هذا السائل ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق . أبو جعفر