[ ص: 5 ] 287 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان ينوب في الصلاة من التسبيح والتصفيق والتنحنح
1751 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا يحيى بن حيان ، عن أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة الضبي الحارث العكلي ، عن عبد الله بن نجي عن رضي الله عنه قال : علي بن أبي طالب كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان ، فكنت إذا دخلت وهو يصلي تنحنح .
[ ص: 6 ]
1752 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي ، ثم ذكر بإسناده مثله . أبو بكر بن عياش
قال : ففيما روينا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التنحنح للمصلي ، [ ص: 7 ] عند الأشياء التي تنوبه في صلاته . ثم اعتبرنا هذا الحديث : هل خولف فيه رواته المذكورون أم لا ؟ أبو جعفر
1753 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن عمارة بن القعقاع الحارث العكلي ، عن ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عبد الله بن نجي ، قال : قال لي رضي الله عنه : علي بن أبي طالب كانت لي ساعة من السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه لي .
[ ص: 8 ] قال : فوقفنا بذلك على أن رواته بالمعنى الأول من التنحنح قد خولفوا فيه ، وأن مكان التنحنح المذكور فيه التسبيح المذكور في الحديث الثاني ، وكان ذلك هو أولى عندنا ؛ لأن الآثار التي روتها العامة من أهل العلم فيما ينوب الرجل في الصلاة مما يستعملونه فيه هو التسبيح ، وأن الذي يستعمله النساء في مثل ذلك هو التصفيق . أبو جعفر
1754 - فمن ذلك ما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال .
[ ص: 9 ]
1755 - حدثنا ، قال : حدثنا يونس أن عبد الله بن وهب حدثه ، عن مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيح للنساء .
1756 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن الثوري ، عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سهل بن سعد من نابه شيء في صلاته فليسبح ؛ فإن التصفيق للنساء .
قال : فكان المأمور باستعماله في هذه الآثار هو التسبيح من الرجال وهي آثار صحاح مقبولة المجيء ، وأهل العلم جميعا عليها ، غير أن أبو جعفر سوى في ذلك بين الرجال وبين النساء ، فجعل [ ص: 10 ] الذي يستعملونه جميعا في ذلك التسبيح لا التصفيق . مالكا
1757 - كما حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وسئل مالك أتصفق المرأة في الصلاة ؟ قال : لا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نابه شيء في صلاته فليسبح .
وغير أن قد كان يقول : من سبح في صلاته ابتداء لم يفسد ذلك صلاته ، وإن سبح فيها جوابا أفسد ذلك صلاته ، وتابعه على ذلك أبا حنيفة محمد بن الحسن وخالفهما في ذلك ، فقال : الصلاة جائزة في ذلك كله. أبو يوسف
كما حدثنا محمد بن العباس ، قال : حدثنا ، عن علي بن معبد محمد بن الحسن ، عن ، عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه. أبي حنيفة
وعن ، عن علي محمد ، عن بما ذكرناه عنه. أبي يوسف
وعن ، عن علي محمد بما ذكرناه عنه.
وكان الأمر عندنا في ذلك كله اتباع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وترك الخروج عنه ، وعن شيء منه ، واستعمال النساء فيما ينوبهن [ ص: 11 ] في ذلك التصفيق لا التسبيح ، واستعمال الرجال فيما ينوبهم في ذلك التسبيح لا التصفيق ، وأن لا فرق في ذلك بين التسبيح ابتداء أو بينه جوابا ؛ لأنا قد رأينا الكلام الذي لا يتكلم به في الصلاة هذا حكمه : يقطعها إذا كان ابتداء ، ويقطعها إذا كان جوابا ، ولما كان التسبيح لا يقطعها إذا كان ابتداء لم يقطعها إذا كان جوابا . وقد روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في ذلك بين النساء والرجال على ما قد ذكرنا في حديث أبو هريرة ، عن ابن عيينة أبي حازم .
1758 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري . أبي سلمة
عن رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .
[ ص: 12 ]
1759 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبي هريرة
قال : فوكد ذلك ما رواه أبو جعفر ، عن ابن عيينة أبي حازم بالتفريق بين الرجال وبين النساء فيما يستعملون في هذه النائبة في صلواتهم والله عز وجل نسأله التوفيق .