[ ص: 85 ] 11 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله : إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم
88 - حدثنا ، أبو أمية قالا : حدثنا ومحمد بن علي بن داود ، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن إسماعيل بن عياش ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن ، أبي أمامة ، والمقدام بن معدي كرب ، وكثير بن مرة ، أن رسول الله عليه السلام قال : { وعمرو بن الأسود إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم } .
89 - حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي ، ومحمد بن عبد العزيز الواسطي ، قالا : حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، [ ص: 86 ] عن ، جبير بن نفير ، وكثير بن مرة ، وعمرو بن الأسود ، والمقدام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وأبي أمامة
90 - حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي ، عن بقية بن الوليد ، عن إسماعيل بن عياش ضمضم ، عن شريح بن عبيد ، عن ، جبير بن نفير ، وعمرو بن الأسود قالا : إن رسول الله عليه السلام قال : { وأبي أمامة إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم } .
قال : معنى ذلك عندنا أن الله قد أمر عباده بالستر ، وأن لا يكشفوا عنهم ستره الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس ، وروي عنه في ذلك . أبو جعفر
91 - ما قد حدثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح ، حدثنا ، حدثنا أسد بن موسى ، عن أنس بن عياض ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن دينار ، { ابن عمر الأسلمي فقال : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى ، وليتب إلى الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله أن رسول الله عليه السلام قام بعد أن رجم } .
[ ص: 87 ]
92 - وما قد حدثنا ، أخبرني يونس ، عن أنس بن عياض الليثي ، حدثني يحيى : أنه بلغه أن رسول الله عليه السلام ... ثم ذكر هذا الحديث حرفا حرفا . عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
93 - وما قد حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا ، حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا أبان بن يزيد ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبو سلمة يزيد بن نعيم بن هزال ، هزال استرجم لماعز قال : { كان في أهله جارية ترعى غنما ، وإن ماعزا وقع عليها ، وإن هزالا أخذه فمكر به [ ص: 88 ] وخدعه فقال : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بالذي صنعت عسى أن ينزل فيك قرآن ، فأمر به نبي الله عليه السلام أن يرجم فرجم ، فلما عضه مس الحجارة انطلق يسعى ، فاستقبله رجل بلحي بعير ، فضربه فصرعه . فقال النبي عليه السلام : يا هزال ، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك وكان } .
قال : وكان الأمير إذا تتبع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه ، وكان في ذلك فسادهم . أبو جعفر
فإن قال قائل : فكيف يكون ما ذكرت كما ذكرت ، وقد { أمر النبي عليه السلام أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الرجل الذي ذكر له عنها أنها زنت ، فيسألها عن ذلك ، وأن يرجمها إن اعترفت عنده بذلك } . وذكر في ذلك :
[ ص: 89 ]
94 - ما قد حدثنا ، يونس قالا : حدثنا وعيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد ، وشبل قالوا : { أنيس ، إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه ، وكان أفقه منه فقال : صدق اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي قال : قل . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم إني سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم . فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب [ الله ] ، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا } .
95 - وما قد حدثنا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه : { أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، فقال الآخر : وهو أفقههما : أجل ، يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي في أن أتكلم ، فقال : تكلم ، فقال : إن ابني كان [ ص: 90 ] عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر } .
قال مالك : والعسيف الأجير .
96 - وما قد حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، يونس ، عن ومالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله أبي هريرة وزيد قالا : كنا جلوسا عند النبي عليه السلام ثم ذكر مثله .
قيل له : قد كان يقول في ذلك ما قد حكاه لنا الشافعي المزني عنه في " مختصره " قوله : إنه قال : وليس للإمام إذا رمي رجل بالزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول : ولا تجسسوا فإن شبه على أحد بأن النبي عليه السلام بعث أنيسا إلى امرأة رجل فقال : إن [ ص: 91 ] اعترفت فارجمها ، فتلك امرأة ذكر أبو الزاني بها أنها زنت ، فكان يلزمه أن يسأل ، فإن اعترفت حدت ، وسقط الحد عمن قذفها ، وإن أنكرت حد قاذفها .
قال : وأنا أقول جوابا عن ذلك لقائله هذا الحديث لم يستوعب لنا فيه ما كان مما جرى من الخصمين ، ومن ابن أحدهما عند النبي عليه السلام ، وذلك أن فيه أن أحدهما قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، يعني الآخر منهما ، فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ونحن نحيط علما أنه لم يكن خاف على ابنه من اعترافه عليه ، ونعلم أنه إنما كان خاف عليه من اعترافه بذلك على نفسه ؛ لأن أحدا لا يؤخذ باعتراف غيره عليه . أبو جعفر
ولما عقلنا ذلك ، عقلنا أن ابن هذا الخصم قد كان صادقا فيما ذكره عن نفسه بزناه بامرأة خصم أبيه ، فيكون الذي عليه في ذلك حد الزنا لا ما سواه ، أو يكون كاذبا في ذلك فيكون الذي عليه فيه حد القذف لامرأة خصم أبيه لما رماها من الزنا ، لا ما سوى ذلك .
فلما وقف النبي عليه السلام على وجوب حد عليه من ذينك الحدين لا يدري أيهما هو دعته الضرورة في ذلك إلى استعلام ما تقوله المرأة المرمية بالزنا في ذلك ، من تصديق راميها به ، فيكون الذي عليها فيه حد الزنا لا ما سواه ، أو تكذبه في ذلك فيكون الذي عليه حد القذف لها فيما رماها به من الزنا لا ما سواه .
فهذا عندنا والله أعلم هو المعنى الذي أمر النبي عليه السلام أنيسا أن يغدو إلى تلك المرأة فيه ، وبالله التوفيق .