[ ص: 62 ] 732 - باب بيان مشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعف الناس قتلة أهل الإيمان في إسناده ومتنه
4636 - حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن غندر ، عن شعبة ، عن مغيرة شباك ، عن ، عن إبراهيم هني بن نويرة ، عن ، عن علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : عبد الله أعف الناس قتلة أهل الإيمان .
[ ص: 63 ]
4637 - وحدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا يحيى بن حماد ، عن أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم هني بن نويرة ، قال : جلست إلى علقمة ، فقال سمعت علقمة : يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ابن مسعود إن أعف الناس مثلة أهل الإيمان .
قال : فاختلف أبو جعفر شعبة وأبو عوانة على مغيرة في إسناد هذا الحديث ، فأدخل في إسناده شعبة شباكا بين مغيرة وبين إبراهيم ، ولم يدخل بينهما فيه أحدا ، وقد اختلف على أبو عوانة هشيم في إسناد هذا الحديث ، عن مغيرة .
[ ص: 64 ]
4638 - فحدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود بشر بن آدم ، حدثنا ، حدثنا هشيم ، عن مغيرة شباك ، عن ، عن إبراهيم هني بن نويرة ، عن ، عن علقمة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن مسعود إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان .
وكان في حديث هشيم هذا من حديث بشر بن آدم موافقة في إسناد هذا الحديث ، عن شعبة مغيرة ، وقد خالفه فيه غير واحد من أصحاب هشيم ، فرووه عنه على موافقة في إسناده ، فمنهم أبي عوانة . سعيد بن منصور
4639 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم هني بن نويرة ، عن ، عن علقمة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ابن مسعود إن أعف [ ص: 65 ] الناس قتلة أهل الإيمان .
ومنهم : موسى بن داود .
4640 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن داود ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم هني بن نويرة ، عن ، عن علقمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . ابن مسعود
ومنهم : محمد بن الصباح الدولابي .
4641 - كما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفي ، قال : حدثنا محمد بن الصباح الدولابي ، قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم هني ، عن ، عن علقمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . عبد الله
ومنهم : . عمرو بن عون الواسطي
4642 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : أخبرنا عمرو بن عون الواسطي ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم هني بن نويرة ، عن ، عن علقمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . عبد الله
[ ص: 66 ] قال : فسمعت أبو جعفر يقول : قلت ابن أبي داود لعمرو بن عون : أسمع هشيم هذا الحديث من مغيرة ؟ فقال : نعم ، قد حدثنا به ، وقال فيه : أخبرنا مغيرة وما سمعت ذكر فيه شباكا قط ، وسمعت يقول : كان ابن أبي داود هشيم ربما ذكر فيه شباكا ، إلا أنه كان إذا قال فيه : أخبرنا مغيرة ، لم يذكر فيه شباكا ، وإذا لم يقل : أخبرنا فيه مغيرة ، ذكر فيه شباكا .
قال : وقد يحتمل أن يكون قد سمعه من أبو جعفر مغيرة ، وكان مرة يذكر فيه شباكا ، ومرة لا يذكر فيه ، حتى لا تتضاد الروايات عنه فيه .
ثم نظرنا : هل رواه عن إبراهيم غير مغيرة .
فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي ، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : عبد الله ، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقال : أعف الناس مثلة أهل الإيمان
ووجدنا فهدا قد حدثنا ، قال : حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، قال : إبراهيم في [ ص: 67 ] المسجد ، فرأى الناس يعدون نحو باب القصر ، فقال : ما لهم ؟ فقلت : أو قال إنسان : إن علقمة زيادا أو ابن زياد يمثل بابن المكعبر ، قال : كان أحسن الناس قتلة المسلم ، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنا مع عبد الله ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث ، عن إبراهيم غير مغيرة ومنصور .
ثم رجعنا إلى متن هذا الحديث ، فوجدنا بعض الناس قد طالب فيه بمعنى ، فقال : قد رويتم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العرنيين الذين كان منهم في لقاحه ما كان من قتلهم الراعي الذي كان فيه واستياقهم إياه ، وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى أدركوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ، فحديث عبد الله الذي ذكرتموه في هذا الباب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع ما قد رويتموه عنه فيه فيما فعل في العرنيين ، ويخالف أيضا لما قد رويتموه [ ص: 68 ] عنه سوى ذلك .
4643 - فذكر ما قد حدثنا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شداد بن أوس إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته .
[ ص: 69 ] وإذا كان ذلك هو الذي يجب أن يمتثل في غير بني آدم ، كان امتثاله فيما حل قتله من بني آدم أولى .
فكان من حجتنا عليه في ذلك : أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين كان قبل نزول آية المحاربة ، وكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حكم الله عز وجل ، وكان في ذلك الفعل في ذلك الوقت ، كما أن من حكمه عز وجل رجم الزناة المحصنين حتى يقتلوا بذلك ، وإن هربوا اتبعوا حتى يؤتى على أنفسهم ، وفي ذلك ما قد يجوز أن تتسع فيه المدة ، وإذا كان ذلك كذلك في الزناة المحصنين لم يكن منكرا أن يكون قد كانت العقوبة فيما كان من العرنيين ما كان منهم ، وإن طالت فيها المدة حتى يموتوا ، ثم رد الله عز وجل الحكم في أمثالهم إلى ما أنزله في آية المحاربة ، وكان في ذلك ما قد دل على أنه لا يتجاوز ما فيها إلى ما سواه ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وأمر بما في حديث شداد ، أنه لا يخرج عن عقوبات الله عز وجل إلى ما سواها بما هو أكثر منها ، فبان بحمد الله ونعمته : أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار ، والله نسأله التوفيق .