[ ص: 360 ] 408 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من أم سليم من أخذها عرقه واستعمالها إياه في طيبها : هل هو إمضاؤه ذلك لها أو نهيه إياها عنه
2531 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي قال : حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب السختياني ، عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال : أنس بن مالك فتبسط له نطعا فيقيل عليه ، فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها أم سليم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على .
2532 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن قال : حدثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، [ ص: 361 ] عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل ، وكان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير .
قال : فكان هذا مما ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حكم عرقه من طهارة ومما سواها ؛ لأن ما ذكر فيه ، فإنما هو عن أبو جعفر ، وقد يجوز أن يكون لم يكن علمه صلى الله عليه وسلم فيبيحه لها ، أو ينهاها عنه ، فالتمسنا ذلك هل نجده في غير هذا الحديث أم لا . ؟ أم سليم
2533 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا بكار بن قتيبة أبو المطرف بن أبي الوزير قال : حدثنا قال محمد بن موسى : وهو أبو جعفر الفطري عن عبد الله بن عبد الله قال : وهو أبو جعفر ابن أبي طلحة عن رضي الله عنه أنس بن مالك إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة ، وفرغ لها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت : يا رسول الله أردت أن أجعل عرقك في طيبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع فعرق ، فقامت .
[ ص: 362 ]
2534 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا أبا أمية قال : أنبأنا الأسود بن عامر ، عن إسرائيل عمارة بن زاذان ، عن ، عن ثابت رضي الله عنه أنس ، وكان كثير العرق فأعتدت له نطعا يقيل عليه ، فكانت تأخذ عرقه فتجعله في قارورة فقال : ما هذا يا أم سليم ؟ فقالت : عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند .
قال : فكان في هذين الحديثين ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من أبو جعفر في ذلك وتركه النكير على ما كان منها فيه فدل ذلك على طهارته كان عنده ، وعقلنا بذلك أن الأعراق حكمها [ ص: 363 ] حكم لحمان أهلها ، وأن بني آدم الطاهرة لحومهم أعراقهم طاهرة أيضا ، وأن ما سواهم من الأشياء المأكولة لحومها كذلك أيضا في طهارة أعراقها ، وأن الأشياء الممنوع من أكل لحومها لتحريم أو لكراهة أعراقها لها حكم لحومها في ذلك . والله عز وجل نسأله التوفيق . أم سليم