[ ص: 342 ] 984 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن كان وهب له نفسه من النساء ، هل كان منه في شيء منهن قبولا واحتباسا ، لها زوجة أو لم يكن ؟
6066 - حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ، حدثنا يونس بن بكير عنبسة بن الأزهر ، عن ، عن سماك بن حرب . عكرمة
عن قال : ابن عباس لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها .
قال : أبو جعفر عنبسة هذا هو أبو يحيى النسائي ، ويقال له : قاضي جرجان ، كذلك ذكره البخاري .
[ ص: 343 ] فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر المستعيذة منه الذي رواه أبو حميد الساعدي مما قد ذكرته فيما تقدم منك في كتابك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي بالجونية ، فقال لها : هبي لي نفسك . فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ فأهوى بيده إليها ، فقالت : أعوذ بالله منك قال : قد عذت بمعاذ ، ثم خرج ، فقال : يا أبا أسيد ، اكسها رازقتين ، وألحقها بأهلها .
فكان جوابنا له في ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن دخوله على تلك المرأة إلا وهي له زوجة قبل ذلك ، وعلى ذلك كان أبو أسيد جاء بها ، وكان قوله بعد ذلك : هبي لي نفسك . على معنى : مكنيني من نفسك ، لا على استئناف تزويج يعقده له على نفسها ، وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن شريعتنا أن لا يخلو رجل بامرأة ليس منها بمحرم ؟
ومما يحقق ذلك ما قد قلنا : إنه صلى الله عليه وسلم خرج عنها على الطلاق منه لها ، والفراق منه إياها ، ولا يكون ذلك إلا عن تقدم تزويجه إياها ، وبالله التوفيق .