[ ص: 297 ] 197 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القيراط المستحق بالصلاة على الجنازة هل هو بالصلاة عليها خاصة ؟ أو بما سواه معه من تشييعها من منزلها ؟
1258 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود وفهد بن سليمان جميعا قالا : حدثنا قال : حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال : حدثني سليمان بن بلال عمرو بن يحيى ، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد الخدري أحد من أتى الجنازة عند أهلها فمشى بها حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان مثل .
1259 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال : حدثنا سهل بن بكار ، عن وهيب بن خالد عمرو بن يحيى ، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن قال : قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي سعيد الخدري أحد من جاء جنازة فتبعها من أهلها حتى يصلي عليها فله قيراط ، وإن مضى معها حتى [ ص: 298 ] تدفن فله قيراطان مثل .
1260 - حدثنا قال : أخبرنا يونس قال : حدثني ابن وهب عبد الله بن عمر العمري وعياض بن عبد الله الفهري ، عن وابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل : "مثل أبي هريرة أحد" .
[ ص: 299 ]
1261 - حدثنا قال : حدثنا يونس قال : حدثني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ مثله . أبي هريرة
وزاد : قيل : يا رسول الله ، وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين .
قال : قال ابن شهاب : وكان سالم يصلي عليها ، ثم ينصرف . فلما بلغه حديث عبد الله بن عمر قال : لقد ضيعنا قراريط كثيرة . أبي هريرة
1262 - حدثنا قال : أخبرنا يونس قال : حدثني ابن وهب ( ح ) ، وحدثنا جرير بن حازم قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : سمعت جرير بن حازم قال : قيل نافعا لابن عمر : إن يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : أبا هريرة : أكثر علينا ابن عمر . ثم أرسل إلى أبو هريرة فسألها ، فصدقت عائشة ، وقالت : [ ص: 300 ] سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله . فقال أبا هريرة : لقد فرطنا في قراريط كثيرة ابن عمر من تبع جنازة فله قيراط من الأجر . فقال .
1263 - حدثنا فهد قال : حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت الأنصاري ، عن أبي حازم الأشجعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة أحد . من مشى مع جنازة حتى تفرغ فله قيراطان ، ومن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط . قال : قلنا : يا رسول الله ، وما القيراط ؟ قال : مثل
1264 - حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي ، عن عبثر بن القاسم برد بن أبي زياد ، عن قال : سمعت المسيب بن رافع يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : البراء بن عازب أحد من شيع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط ، ومن مشى مع جنازة [ ص: 301 ] حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان ، والقيراط مثل .
1265 - حدثنا قال : حدثنا أبو أمية ، عن معاوية بن عمرو الأزدي ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة من صلى على جنازة أو قال : من مشى مع جنازة فله قيراط ، فإن انتظر حتى تدفن فله قيراطان ، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين .
1266 - حدثنا قال : حدثنا يونس قال : حدثني بشر بن بكر قال : حدثني الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير أبو مزاحم المدني قال : حدثني قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبو هريرة أحد من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظر حتى يقضى دفنها فله قيراطان . قيل : وما القيراطان يا رسول الله ؟ قال : أصغرهما مثل .
[ ص: 302 ]
1267 - حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي قال : حدثني قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عدي بن ثابت ، عن زر بن حبيش ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي بن كعب أحد من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان ، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط . والذي نفسي بيده لهو أثقل في ميزانه من .
قال : فكان الذي في هذه الآثار من الثواب المذكور فيها للمصلين على الجنازة هو بالتشييع لها من أهلها والصلاة عليها مع ذلك لا بالصلاة عليها خاصة ، غير أن في حديث أبو جعفر عمرو بن يحيى ذكر [ ص: 303 ] المشي معها من أهلها ، ففي ذلك إحاطتنا علما أن المشيع لها بالركوب معها حتى يصلي عليها ثوابه دون ثواب الماشي معها حتى يصلي عليها ، وذلك عندنا - والله أعلم - على الراكب اختيارا مع طاقته المشي ، فأما الراكب اضطرارا لعجزه عن المشي فكالماشي معها .
فإن قال قائل : فقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار في هذا المعنى باستحقاق هذا الثواب بالصلاة عليها غير مذكور فيها غير ذلك .
1268 - حدثنا فهد قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ابن أبي عبيدة ( ح ) وما قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة أحد من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ، والقيراطان مثل .
1269 - وما قد حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال : حدثنا قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد معدان ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ثوبان أحد من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن شهد دفنها فله قيراطان ، والقيراط أعظم من .
[ ص: 304 ]
1270 - وما قد حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا قال : حدثنا سليمان بن حرب ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عبد الله بن المغفل من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن انتظر حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان .
1271 - وما قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن ابن جريج الحارث بن عبد الملك ، عن ، عن نافع بن جبير بن مطعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة أحد ، ومن صلى عليها ولم يتبعها فله قيراط مثل أحد من صلى على جنازة واتبعها فله قيراطان مثل .
[ ص: 305 ] فقال هذا القائل : فهذه الآثار فيها ذكر استحقاق القيراط بالصلاة على الجنازة خاصة ، أفتجعلون هذا مضادا لما في الآثار الأول من استحقاق ذلك القيراط أنه بالمشي معها من أهلها والصلاة عليها لا بدون ذلك ؟ قيل له : ليس هذا عندنا بتضاد ، ولكنه عندنا - والله أعلم - على حفظ بعض رواتها لما أغفله بقيتهم ، فيكون الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يستحق به ذلك القيراط هو بالمشي مع الجنازة من أهلها والصلاة عليها ، ويكون ما سوى ذلك مما ليس فيه ذكر المشي معها إغفالا من رواتها ، ومن حفظ شيئا كان حجة على من لم يحفظه .
فإن قال قائل : وهل جزء القيراط من الشيء الذي هو منه جزء معلوم موجود في شيء من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل له : ما وجدنا لذلك ذكرا في شيء روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير شيء من حديث . أبي هريرة
1272 - فإنه قد حدثنا موسى بن النعمان المكي قال : حدثنا قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن ابن لهيعة ابن هبيرة ، عن ، [ ص: 306 ] عن أبي تميم الجيشاني قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة الدينار كنز ، والدرهم كنز ، والقيراط كنز . قالوا : يا رسول الله ، أما الدينار والدرهم فقد عرفناهما ، فما القيراط ؟ قال : نصف درهم ، نصف درهم .
فكان ذلك مقدار القيراط من الشيء الذي هو منه ، وكان ذلك دليلا على أن الصرف الذي كانوا عليه مما هو عدل اثني عشر درهما على ما يذهب إليه من يجعل الدية اثني عشر ألفا .
وأما من يجعل الدية من الورق عشرة آلاف درهم فذلك على أن عدل الدينار من الدراهم كان عندهم عشرة دراهم ، وعلى أن القراريط جملتها الدينار كان عندهم عشرين قيراطا ، وكان القيراط منها نصف درهم . والله أعلم بحقيقة الأمر كان في ذلك .
[ ص: 307 ] فإن قال : فهل وجدتم للشيء الذي القيراط منه ذكر مقدار في شيء من الآثار ؟ قيل له : ما وجدنا ذلك - والله أعلم - ما هو ، وقد يجوز أن يكون أخفى ذلك حتى يعلمه أهله إذا لقوه عز وجل : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . والله نسأله التوفيق .