[ ص: 422 ] 71 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام مما رواه في رؤية هلال رمضان ابن عباس
480 - حدثنا ، حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم الأزرق ، حدثنا ، عن إسماعيل بن جعفر محمد بن أبي حرملة ، قال : أخبرني { : كريب أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام . فقال : قدمت إلى الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي شهر رمضان ، وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عن أشياء ، ثم ذكر الهلال قال : متى رأيت الهلال ؟ قلت : رأيته ليلة الجمعة . قال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم . ورآه الناس . فصاموا وصام ابن عباس معاوية ، قال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن } .
481 - وحدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب ، حدثنا علي بن حجر بإسناده مثله ، غير أنه قال : إسماعيل بن جعفر معاوية وأصحابه مكان : وصيامه فقلت : أو لا تكتفي برؤية [ ص: 423 ] .
ففي هذا الحديث عن أنه لم يكتف برؤية أهل بلد غير بلده الذي كان به ، وإخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك . ابن عباس
فسأل سائل فقال : أيضاد هذا ما روي عن سواه في هذا المعنى ، وذكر ما : ابن عباس
482 - حدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا ، عن حسين يعني الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة قال : { ابن عباس محمدا عبده ورسوله ، قال : نعم . قال : يا بلال ، أذن في الناس فليصوموا غدا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبصرت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن } .
[ ص: 424 ]
483 - وما قد حدثنا ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا هارون بن عبد الله يعني الحمال ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة قال : { ابن عباس بلالا أن ينادي في الناس ليصوموا غدا شهد أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال ، فأمر } .
484 - وما قد حدثنا ، أخبرنا أحمد بن شعيب محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، حدثنا ، عن الفضل بن موسى ، وهو السيناني ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة قال : { ابن عباس محمدا عبده ورسوله ، قال : نعم . قال : فنادى النبي عليه السلام : أن صوموا جاء أعرابي إلى النبي عليه السلام فقال : رأيت الهلال فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن } .
[ ص: 425 ]
485 - وحدثنا ، حدثنا ابن مرزوق ، عن روح بن عبادة ، عن شعبة ، عن سفيان ، عن سماك : { عكرمة محمدا رسول الله . قال : نعم . فأجاز شهادته أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن } ، ولم يذكر . ابن عباس
فكان جوابنا في ذلك أن كل واحد من هذين الحديثين غير مضاد للآخر ، وأن حديث عكرمة هو على استعمال شهادة الواحد من المسلمين على رؤية هلال رمضان .
وحديث كريب فيه إخباره برؤية هلال شهر رمضان في وقت قد فات استعمال الصيام بتلك الرؤية ، وليس فيه عن ابن عباس أنه لو كان ذلك اتصل به في حال قدرته على استعمال ذلك الخبر في الصوم يستعمله ، ولما فاته ذلك رجع إلى انتظار ما يكون في آخر الشهر من الهلال ، مما يدل على أوله متى كان ، فكان جائزا أن يمضي ثلاثون يوما على ما قد كان من الرؤية التي حكاها له ابن عباس كريب ، فيعلم بذلك بطلان ما حكاه له كريب ، فيصوم ثلاثين يوما على رؤيته هو ، وكان جائزا أن يراه بعد مضي تسعة وعشرين يوما على ما حدث به كريب ، فيقضي يوما لاستعماله ما في حديث عكرمة .
وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذين الحديثين يوافق ما ذهب إليه [ ص: 426 ] وأصحابه من قبول شهادة الواحد على هلال شهر رمضان ، ولا يقبلون في هلال الفطر إلا ما يقبلونه في سائر الحقوق من البينات التي يقبلونها فيها ، ويقولون : إن صام الناس بشهادة واحد على رؤية هلال رمضان ، فمضت ثلاثون يوما ، ولم يروا الهلال أنهم يصومون يوما آخر ، وأن ذلك بخلاف الحكم في ذلك لو شهدت بينة مقبولة عند الإمام ، يجوز له الحكم بها في غير ذلك على رؤية الهلال ، فأمرهم بالصوم فصاموا ثلاثين يوما ، ولم يروا الهلال أنه يأمرهم بالإفطار والخروج من الصيام ، ويجعلون الصيام بشهادة الواحد صيام احتياط ، ويجعلون الصيام بالبينة المقبولة المحكوم بها في غير ذلك من الأشياء صياما بحجة ، ويكون حكم الناس كأنهم رأوه جميعا . أبو حنيفة
فبان بما ذكرنا أن لا تضاد في شيء مما وصفناه في هذا الباب عن ، عنه عليه السلام . ابن عباس