[ ص: 41 ] 938 - باب بيان مشكل ما روي عن - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . عبد الله بن عمر
5827 - حدثنا حدثنا يونس ، ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين .
[ ص: 42 ]
5828 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، [ عن مالك ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . الزهري
فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ، أو ممن هو دونه . ابن عمر
ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . الشافعي
5829 - وقد حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، . أبو الأشعث أحمد بن المقدام
5830 - وحدثنا ، حدثنا أحمد بن شعيب محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا ، قال : سمعت المعتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري . سالم
عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أبيه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين [ ص: 43 ] رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين .
ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه [ ص: 44 ] [ ص: 45 ] [ ص: 46 ] لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث الزهري عبيد الله هذا ، عن من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه الزهري عبيد الله ، عن فيه ؛ إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه الزهري مالك وسفيان فيه عن ; لأن الزهري عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث .
مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه .
5831 - كما حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع أنه ابن عمر كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
[ ص: 47 ] وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه عبيد الله .
وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله .
5832 - وذكر ما قد حدثنا حدثنا يحيى بن عثمان ، ، حدثنا عبد الغفار بن داود ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب . نافع
عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، فعل مثل ذلك .
[ ص: 48 ] قال : فقد وافق ما رواه مالك وسفيان ، عن ، وخالف ما رواه الزهري عبيد الله عنه .
[ ص: 49 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن أيوب ما روى شيئا عن نافع مما رواه عنه فيه غير أيوب بخلاف ما رواه عبيد الله .
ومما يحقق ما رواه عبيد الله عنه في ذلك أفعاله التي كان عليها في صلاته .
كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا ، حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد قال : أيوب ، طاووسا يرفعان أيديهما بين السجدتين قال ونافعا : ورأيت حماد ، طاووسا يفعلانه وأيوب . رأيت
فكان فعل نافع هذا مما قد دل على ما رواه عنه من سواه ، وكان بما في هذا الحديث أيضا من تمسك أيوب بذلك ما قد دل على أن الأمر كان عنده فيه كذلك ، إما بأن يكون في حديث نافع تقصير عن ذكره ، أو يكون أخذه عن عبيد الله عن نافع ، فعمل به .
وقد كان يذهب في ذلك هذا المذهب أيضا . حماد بن زيد
حدثنا ، حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا سليمان بن حرب قال : وهب بن جرير يرفع يديه بين السجدتين حماد بن زيد . كان
وفيما ذكرنا تحقيق لما قد بينا في الباب مما يوجب قبول هذه الزيادة على ما في حديث مالك ، وسفيان عن [ و] إلا لزم [ ص: 50 ] مخالفته فيما رواه الزهري نافع عن ، ابن عمر وعبيد الله عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ; لأنه لا ينبغي ترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة بما يوجب تركه ، بل من لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا عند تكبيرة الافتتاح عذر في ذلك ؛ إذ كان قد روي عن مما كان عليه في ذلك بعد النبي - عليه السلام - بخلافه ، وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي - عليه السلام - يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له ، أو مما سواه . ابن عمر
فقال قائل : فقد روى ، فيكون طاووس ، طاووس وابن عمر على ما كان عليه مما رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قامت عنده الحجة بما يوجب نسخ ذلك ، فتركه ، وصار إلى ما رآه مجاهد عليه ، هذا الأولى بنا في الآثار ، وفي حملها على هذا المعنى ، لا سيما وقد روينا عن عمر - رضي الله عنه - ما يوافق ذلك .
كما حدثنا حدثنا ابن أبي داود ، ، حدثنا الحماني ، عن يحيى بن آدم الحسن بن عياش ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن ، عن الزبير بن عدي . إبراهيم
عن قال : الأسود - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا يعود عمر بن الخطاب قال : ورأيت رأيت ، إبراهيم يفعلان ذلك . والشعبي
[ ص: 51 ]
وحدثنا حدثنا ابن أبي داود ، ، حدثنا أحمد بن يونس قال : أبو بكر بن عياش . ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى
وإذا كان عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وموضعهم من الصلاة [ ص: 52 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المهاجرين والأنصار ، ثم بعدهم على مثل ذلك ، لم يكن شيء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبول أولى مما رووه عنه . ابن عمر
5833 - كما حدثنا ، أبو بكرة قالا : حدثنا وابن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي جمرة إياس بن قتادة ، عن قيس بن عباد قال :
قال لي : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي بن كعب كونوا في الصف الذي يليني .
[ ص: 53 ]
5834 - وكما حدثنا حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ، أخبرنا بشر بن عمر ، أخبرني شعبة ، عن سليمان الأعمش عمارة بن عمير ، عن . معمر
عن قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبي مسعود الأنصاري ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .
[ ص: 54 ]
5835 - وكما حدثنا ، بكار بن قتيبة قالا : حدثنا وعلي بن معبد ، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي . حميد
عن . قال : أنس المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه .
وفيما رووا في هذا الباب كفاية عما سواه مما قد احتج به فيه .