[ ص: 289 ] 120 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى ومما روي عنه من حلفه بغيره تعالى وما نسخ من ضده منه
814 - حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا وابن مرزوق ، حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ ، عن زائدة بن قدامة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن { ابن عباس قال : عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له أو قال : في سفر فقلت : لا وأبي ، فقال رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائكم ، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
815 - حدثنا ، حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ... ثم ذكر مثله . عمر
816 - حدثنا ، حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، [ ص: 290 ] عن سالم { أبيه عمر يقول : وأبي وأبي ، فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، قال عمر : فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا } سمع النبي صلى الله عليه وسلم .
817 - حدثنا يزيد بن سنان جميعا ، حدثنا وإبراهيم بن أبي داود ، حدثني ابن صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، أخبرني ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمر بن الخطاب عمر : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها } إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، قال .
818 - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، حدثنا ، عن شجاع بن [ ص: 291 ] الوليد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع { ابن عمر عمر وهو في ركب فحلف بأبيه فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فليحلف حالف بالله أو ليسكت أن النبي عليه السلام أدرك } .
819 - حدثنا ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا شجاع بن الوليد ، حدثني عبيد الله بن عمر { عن نافع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه ... ثم ذكر بقية الحديث } .
820 - حدثنا ، حدثنا يزيد ، حدثنا القعنبي ، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمر قريش تحلف بآبائها ، فقال : لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل ، قال : وكانت } .
[ ص: 292 ] ففي هذه الآثار التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عليه السلام أن يحلف بغير الله ، وقد رويت عنه آثار أخر فيها حلفه بغير الله تعالى ، منها :
821 - ما حدثنا به ، حدثنا يوسف بن يزيد حجاج بن إبراهيم ، حدثنا ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن أبي سهيل نافع بن مالك أبيه ، عن { طلحة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه السلام ثائر الرأس ، فقال : يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة ، فقال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ، قال : فأخبرني ما فرض الله علي من الصيام ، قال : صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ، قال : فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة ، قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام ، فقال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح وأبيه إن صدق ، دخل الجنة وأبيه إن صدق } .
ومنها :
[ ص: 293 ]
822 - ما حدثنا ، حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي أحمد بن عمران الأخنسي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عمارة وهو ابن القعقاع قال : سمعت أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير يقول : { عن النبي عليه السلام قال : أبا هريرة أتاه رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ، قال : أما وأبيك لتنبأنه ؛ أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وهو لفلان } .
ومنها :
823 - ما حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا أبو نعيم عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال : سمعت أبي يحدث عن { الفجيع عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال : ذلك وأبي الجوع فأحل لهم [ ص: 294 ] الميتة على هذه الحال أنه أتى النبي عليه السلام فقال له : ما يحل لنا من الميتة ؟ فقال : ما طعامك قال : نصطبح ونغتبق } فسره لي .
فكان في هذه الآثار الثابتة إباحة ما قد جاء النهي عنه في الأول .
فقال قائل من أهل الجهل بوجوه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا تضاد شديد .
فكان جوابنا له في ذلك : أن ذلك لا تضاد فيه ، ولكن فيه معنيان مختلفان كان أحدهما في وقت وكان الآخر في وقت آخر ، وكان الآخر منهما ناسخا للأول منهما وذلك غير منكر إذ كان كتاب الله فيه ما قد نسخ غيره مما فيه .
ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر ما هو . ؟
824 - فوجدنا صالح بن شعيب بن أبان البصري ، أخبرنا قال : حدثنا ، عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني المسعودي ، عن معبد بن [ ص: 295 ] خالد عبد الله بن يسار ، عن قالت : { قتيلة بنت صيفي الجهنية محمد ، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون فقال : سبحان الله ، قال : إنكم تقولون إذا حلفتم والكعبة ، قال : فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال : إنه قد قال لمن حلف فليحلف برب الكعبة أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا } .
فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الحلف بغير الله تعالى وكان في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة له ، فبان بحمد الله بما ذكرنا خلاف ما توهم هذا الجاهل ، والله نسأله التوفيق .