[ ص: 182 ] 384 - باب بيان مشكل ما روي عن وعن ابن عباس سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما مما نحيط علما أنهما لم يقولاه إلا بأخذهما إياه من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مشكل قول الله عز وجل : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
حدثنا علي بن شيبة قال : حدثنا قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء رضي الله عنهما يقول : ابن عباس : ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . ابن عباس [ ص: 183 ] [ ص: 184 ] ( وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ) . قال
حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال : حدثنا قال : حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ابن عباس . أنه كان يقرأ هذه الآية : ( وعلى الذين يطوقونه ) . قال : هو الكبير يطعم عنه نصف صاع كل يوم
[ ص: 185 ]
حدثنا فهد بن سليمان قال : حدثنا مخول بن إبراهيم قال : أخبرنا ، عن إسرائيل بن يونس سالم ، عن ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما ابن عباس وعلى الذين يطيقونه . قال : الذين يتجشمونه ولا يطيقونه يعني إلا بالجهد : الحبلى والكبير والمريض وصاحب العطاس . في قول الله عز وجل :
حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان قال : حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبي ، عن قتادة عزرة ، عن ، سعيد بن جبير كانت [ ص: 186 ] له جارية ترضع فجهدت فقال لها : أفطري فإنك بمنزلة الذين يطيقونه ابن عباس . أن
فدل ما رويناه عن في هذا الباب أنه مختلف عنه في ( يطوقونه ) و ابن عباس يطيقونه وأن عطاء ومجاهدا رويا عنه ( يطوقونه ) وأن روى عنه سعيد بن جبير يطيقونه وفي جميع ما رويناه عنه من ذلك إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى صيام .
حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع أنه قال : سلمة بن الأكوع وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل [ ص: 187 ] حتى نزلت التي بعدها فنسختها لما نزلت هذه الآية : .
قال : يعني قول الله عز وجل : أبو جعفر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .
قال : فرد الله عز وجل البدل من الصوم إلى الفدية بالإطعام ، لما كان الحكم على ما في الآية الأولى لا إلى ما سواه من صيام عن من وجب عليه ، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما في الآية الثانية ، وبقي ما في الآية الأولى مما يفعله من عجز عن الصيام وهو الفدية بالإطعام لا غيره عنه . أبو جعفر
وقد يحتمل أن يكون في الآثار التي رويناها في الباب الذي قبل هذا الباب من الصيام عن الموتى كان قبل نزول هذه الآية المذكورة في حديثي ابن عباس وسلمة اللذين ذكرنا ، ثم استعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإطعام في ذلك لا الصيام مكانه ، منهم أنس بن مالك وقيس بن السائب .
[ ص: 188 ]
كما حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، عن أبي ، عن قتادة رضي الله عنه أنس بن مالك . أنه ضعف عن الصوم سنة قبل موته فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا
2400 - وكما حدثنا قال : حدثنا أبو أمية قال : حدثنا سريج بن النعمان الجوهري ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن ابن أبي نجيح ، [ ص: 189 ] عن مجاهد قيس بن السائب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لي شريكا ، فخير شريك ، لا يماري ولا يداري ، وكان قيس قد كبر ، فكان يطعم عن الإنسان في شهر رمضان إذا كبر مدين كل يوم ، فأطعموا عني صاعا .
قال : وفيما ذكرنا من هذا ما قد دل على استعمال الإطعام عن الصيام ، لا صيام غير من وجب عليه عن من وجب عليه ، والله نسأله التوفيق .