[ ص: 439 ] 286 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمي برباح وأفلح ويسار ويسير وعلاء ونافع وبركة من كراهته ومما يدل على إباحته .
1737 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن سعيد بن سالم ، قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول : { جابر بن عبد الله أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بعلاء وبركة وأفلح ونحو ذلك ، ثم إنه سكت بعد عنها فلم يقل شيئا } .
1738 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا محمد بن كثير العبدي ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، [ ص: 440 ] عن أبو الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى نافعا ويسارا وبركة ، قال : ولا أدري أقال : رافع أم لا ؟ } .
1739 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، عن أبي ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبو سفيان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { جابر إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحد منهم بركة ونافعا وأفلح . ولا أدري قال : رافع ، يقال : هاهنا بركة ؟ فيقال : لا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك } .
[ ص: 441 ] قال : ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى بهذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث ، وفي ذلك ما قد دل على أن التسمي بها ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر ذلك إلى وقت آخر ، والله أعلم . أبو جعفر
وفي بعضها أنه سكت عن ذلك ولم ينه عنه حتى توفي ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يحفها نهي منه صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان ذلك كذلك كانت الإباحة في التسمي بها قائمة ، ثم نظرنا هل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جابر في ذلك نهيا أم لا . ؟
1740 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، قال : سمعت منصور هلال بن يساف ، عن الربيع بن عميلة الفزاري ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سمرة بن جندب لا تسم غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسيرا أو قال : يسارا ، يقال : ثم فلان ، فيقال : لا .
1741 - ووجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا [ ص: 442 ] عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا ، عن زهير بن معاوية ، عن منصور هلال بن يساف ، عن ربيع بن عميلة ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . سمرة
1742 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا أبا أمية محمد بن سابق ، قال : حدثنا ، عن إبراهيم بن طهمان ، ثم ذكر بإسناده مثله . منصور
1743 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن محمد بن جحادة ، عن منصور بن المعتمر عمارة بن عمير التيمي ، عن ربيع بن عميلة ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . سمرة
1744 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا سفيان ، عن [ ص: 443 ] سلمة بن كهيل هلال بن يساف ، عن ، قال : سمرة بن جندب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تسمين عبدك أفلح ولا رباحا ولا يسارا } .
قال : ففي بعض هذه الآثار فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون فيقول : لا . أبو جعفر
ففي ذلك ما قد دل على أن النهي عن هذه الأسماء إنما كان خوف الطيرة بها ، كما نهي أن يورد ممرض على مصح ، فيصيبه ما أصاب الممرض ، فيقال : أصابه ؛ لأنه أورد عليه . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا . ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن الطيرة .
1745 - كما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد - عن هشام - يعني : الدستوائي - يعني عن يحيى بن أبي كثير الحضرمي - أن ، قال : سعيد بن المسيب عن الطيرة فانتهرني ، وقال : من حدثك ؟ فكرهت أن أحدثه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 444 ] يقول : { لا عدوى ولا طيرة سعدا سألت } .
1746 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا أبان بن يزيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . يحيى بن أبي كثير
قال : فكان ذلك نهيا منه صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وكان على المسلمين رفع ذلك عن أنفسهم بنهيه إياهم عنه ، ثم قد جاء عنه في الطيرة ما يتجاوز ما في حديث سعد هذا .
1747 - وهو ما قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل عيسى بن عاصم الأسدي ، عن ، عن زر بن حبيش ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن مسعود الطيرة شرك [ ص: 445 ] وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل } .
1748 - وما قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بشر بن عمر الزهراني ، قالا : حدثنا ومحمد ، عن شعبة ، عن سلمة عيسى رجل من بني أسد ، عن ، عن زر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . عبد الله
فدل ذلك على ارتفاع الطيرة وعلى استعمال المسلمين إياها ، وعلى وجوب ترك الالتفات إليها عليهم .
ومما قد دل على ما ذكرنا
1749 - ما قد حدثنا بكار ، قالا : حدثنا ويزيد ، قال : حدثنا عمر بن يونس ، عن عكرمة بن عمار ، قال : حدثني سماك أبي زميل ، قال : حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، قال : عمر بن الخطاب برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفتها ، فقلت : يا رباح ، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر بقية الحديث لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه جلس في مشربة له فأتيت ، وإذا .
[ ص: 446 ] ففي هذا ما قد دل على ما ذكرنا .
ومما يدخل في هذا أيضا أنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم ومن ولاة أموره كان عامله على العلاء بن الحضرمي البحرين ، وبقي على اسمه ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه ، وبقي عليه حتى توفي هو رضوان الله عليه ، وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا .
وقد روي عنه عليه السلام .
1750 - ما قد حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، قال : حدثنا ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، { عن محمد بن إسحاق ، محمد بن عمرو بن عطاء سألته : ما سميت ابنتك ؟ قال : سميتها برة ، فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الاسم ، سميت برة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم . قالوا : ما نسميها ؟ قال : سموها زينب ابنة أبي سلمة زينب أن } .
[ ص: 447 ] قال : وهذا عندنا والله أعلم قبل النهي عن الطيرة ، وعاد بذلك الحكم في الأسماء إلى استعمالها كلها ما لم يكن فيه منها نهي متأخر عن الطيرة ؛ لأنها إشارات لتبيين ما يشار إليه بها عما سواه من جنسه والله سبحانه نسأله التوفيق . أبو جعفر