[ ص: 161 ] 499 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه ، وفي المراد بذلك ما هو
3133 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، عن شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف - يعني ابن عبد الله - عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من التقط لقطة ، فليشهد ذا عدل ، أو قال : ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها ، فهو أحق بها ، وإلا فمال الله عز وجل يؤتيه من يشاء .
[ ص: 162 ] قال : وقد روي هذا الحديث من غير هذه الجهة على ما ذكرنا وهو على الشك من بعض رواته فيما أمر به الملتقط فيه من إشهاد ذي عدل أو ذوي عدل ، لا على التخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يشهد على ذلك أي ذينك الصنفين شاء ، وهو حديث يدور على أبو جعفر خالد الحذاء ، وقد اختلف رواته له عنه فيه ، فرواه عنه على ما ذكرنا ، ورواه شعبة عليه بخلاف ذلك . حماد بن سلمة
3134 - كما حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مطرف بن عبد الله عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء " .
قال : فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا ، فذكره أبو جعفر ، عن شعبة خالد ، عن يزيد ، عن مطرف ، وذكره حماد ، عن خالد ، عن ، عن أبي قلابة مطرف ، واختلفا في متنه ، فذكر فيه الإشهاد ، [ ص: 163 ] ولم يذكره شعبة حماد .
وقد رواه حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي هريرة
3135 - كما حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد ، عن سعيد ، عن أبي العلاء ، عن مطرف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، أعني حديث أبي هريرة عياض بن حمار الذي بدأنا بذكره في هذا الباب .
فاحتجنا إلى الوقوف على حفظ ما في هذا الحديث من ذي عدل أو ذوي عدل ما هي ؟
3136 - فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا معلى بن أسد عبد العزيز بن المختار ، عن ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الشخير ، عن مطرف بن الشخير عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من التقط لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو [ ص: 164 ] أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء .
3137 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا علي بن حجر ، عن هشيم ، عن خالد - وهو الحذاء - ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أخذ لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يجئ صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
فوقفنا بذلك على أن حقيقة ما في الحديث الأول من ذي عدل أو ذوي عدل هي : ذوا عدل ، فاحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج اللقيط عند الناس أن يكون التقاطه إياها كان ليذهب بها ، فيكون بذلك مذموما عندهم ، ساقط العدل به ، واحتمل أن يكون أريد به حفظ اللقطة على صاحبها ، وأن تكون اليد التي وقعت عليها بالالتقاط هي يد الملتقط طالبا بالتقاطه إياها حفظها على صاحبها ، لا يد حائز لها ، أخذها لنفسه لا لصاحبها .
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأيدي على الأشياء حجة يجب بها [ ص: 165 ] صرف الأشياء إلى ما تصرف إليه ما تملكه دون ملك الأيدي من قبول أقوالهم فيها ، ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهم ، وفي مواريثهم ، وفي وصاياهم ، فكان حقا على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على السبيل التي ذكرنا أن يقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في أيديهم من ذلك بالإقرار به ، والإشهاد عليه ؛ لتقوم الحجة أنه في أيديهم على سبيل ما يكون اللقط عليه من امتثال الواجب فيها ، ومن منع المواريث منها ، وصرفها فيما يصرف فيه ما سواها ، وحتى تكون محفوظة كذلك ، وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها يتمثل فيها الواجب حتى تصير إلى يد ربها ، أو إلى ما سواها مما يجب أن تصير إليه من الأحكام التي أمر الله تعالى بها فيها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، والله عز وجل نسأله التوفيق .