[ ص: 332 ] 905 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنه الرائش أو الراشي مع لعنه الراشي والمرتشي
5655 - حدثنا ، حدثنا علي بن معبد بن نوح إسحاق بن منصور السلولي ، حدثنا هريم - يعني ابن سفيان - ، عن ، عن ليث أبي زرعة ، عن ، عن أبي إدريس قال : ثوبان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش .
5656 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ، وسهل بن محمد العسكري ، قالا : حدثنا ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ليث أبي الخطاب ، عن [ ص: 333 ] ، عن أبي إدريس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثوبان لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ، وهو الذي يمشي بينهما .
فاختلف ، ابن أبي زائدة وهريم عن ليث في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا اختلافهما عنه .
فسأل سائل : عن الرائش والراشي المذكور في هذا الحديث ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أنه الذي يسعى في ذلك الأمر حتى يتم به ، كذلك يقول أهل العلم باللغة في ذلك ، يقولون : إن ذلك أخذ من الريش الذي تتخذ منه السهام ، ويجعل فيها ، وهي التي لا تقوم السهام إلا به ، فجعل مثله المسبب الذي لا يقوم إلا بالذي كان منه فيه حتى التأم به .
فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعنه الراشي والمرتشي مما لا ذكر لغيرهما معهما فيه .
[ ص: 334 ]
5657 - فمما قد حدثنا ، أخبرنا يونس ، حدثني ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : عبد الله بن عمرو لعنة الله على الراشي والمرتشي .
5658 - وما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عامر العقدي ، ثم ذكر بإسناده مثله . ابن أبي ذئب
وكان ما في هذا الحديث من جمع الراشي والمرتشي باللعن فيه ما قد دل أنهما فيه سواء ، وأن كل واحد منهما كان منه فيه ما لا يحل له ، فكان من الراشي ما لا يحل أن يرشي فيه ، وكان من المرتشي [ ص: 335 ] ما لا يحل أن يرتشي منه ، وقد بين ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث سوى هذا الحديث .
5659 - فمنها ما قد حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا دحيم بن اليتيم ، عن ابن أبي فديك موسى بن يعقوب الزمعي ، عن عمته ، عن قريبة ابنة عبد الله بن وهب أبيها ، قال : أخبرتني أمي من قلق فيها : أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم .
فدل ذلك : أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باللعن في هذا الحديث لا يستوي أمورهما فيه .
ومما روي مما جمعا فيه مما لم يعلم ما هو ، إلا أنه معقول أنه [ ص: 336 ] كان منهما على ما يحرم عليهما .
5660 - ما قد حدثنا ، أخبرنا يونس ، حدثني ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن أبي حرزة - يعني ابن مجاهد - ، عن الحسن ، عن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن النبي عليه السلام ، قال : أبيه لعن الآكل والمطعم سواء في الرشوة .
ولم يدخل في ذلك عندنا - والله أعلم - من منع حقا فرشا ليصل إلى حقه ، فذلك غير داخل في الذم ; لأنه طلب الوصول إلى حقه ، وآخذ الرشوة منه التي لولا أخذه إياها لما وصل إلى حقه لمنعه إياه داخل في اللعن المذكور في هذه الأحاديث .
ومثل ذلك ما قد روي عن جابر بن زيد في هذا المعنى .
كما حدثنا أحمد بن أبي عمران ، حدثنا ، أو إسحاق بن أبي إسرائيل إسحاق بن إسماعيل - يشك - ، حدثنا أبو جعفر ، عن [ ص: 337 ] سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال : جابر بن زيد زياد أو ابن زياد شيئا هو أنفع من الرشى ، أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشر عنهم . ما وجدنا في أيام
ومما قد روي في هذا الباب أيضا من القصد بالمعنى للراشي والمرتشي : أن ذلك كان فيما هو حرام على الراشي والمرتشي جميعا .
5661 - ما قد حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زياد المدني ، حدثنا . عباس بن الوليد النرسي
5662 - وما قد حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا ، قالا : حدثنا سهل بن بكار ، عن أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، قال : أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم . والله الموفق .