[ ص: 62 ] [ ص: 63 ] 870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى
5451 - حدثنا ، حدثنا يونس ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات [ ص: 64 ] .
5452 - وحدثنا ، حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته [ ص: 65 ] .
5453 - وحدثنا ، أخبرنا أحمد عبدة بن عبد الرحيم ، أخبرنا ، عن وكيع يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن ، قال : سمعت حبيب بن أبي ثابت يقول : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم : ، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك فيها أن لم يكن يعرفها [ ص: 66 ] ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن مالكا أبي حنيفة ومحمد فقال : لا خير فيها . قال : وهذا الذي ذكرناه عن أبو جعفر ، أبي حنيفة ومالك ، ومحمد ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم : ، الثوري وأبو يوسف ، والشافعي ، وهو أولى القولين عندنا ، والله أعلم .