[ ص: 442 ] 779 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحتج به من ذهب إلى إطلاق بيع المدبر .
4918 - حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان عبد الحميد بن موسى ، قال : حدثنا ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم وهو الجزري ، عن عطاء : جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قد دبر غلاما له ، فاحتاج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الصدقة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول .
4919 - وحدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عطاء : جابر أن رجلا أعتق عبده عن دبر منه ، فاحتاج مولاه فأمره [ ص: 443 ] ببيعه ، فباعه بثمان مائة درهم ، فقال : أنفقها على عيالك ، فإنما الصدقة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول .
قال : ففي هذا الحديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه للمدبر لهذا العبد بيعه ، وقد روي هذا الحديث ، عن أبو جعفر من غير هذين الوجهين . عطاء بن أبي رباح
4920 - كما قد حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حدثنا ، عن يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عطاء : جابر بن عبد الله نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر منه ، فاحتاج ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه .
4921 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا داود بن [ ص: 444 ] عمرو ، عن حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ ، عن ، قال : أخبرني عطاء : جابر بن عبد الله أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مملوك ، فأعتقه على ذلك النحو ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني ، فباعه ودفع ثمنه إلى صاحبه .
4922 - كما حدثنا محمد بن سنان ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، قال : حدثنا ، عن شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : جابر بن عبد الله كان لرجل عبد ، فجعل له العتق بعد موته ، وكان قليل الشيء ، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد ، ثم دفع إليه ثمنه ، وقال : أنت إلى ثمنه أحوج ، والله - عز وجل - أغنى .
قال : ففي هذا الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بيع ذلك المدبر ، فاحتمل أن يكون ذلك كان لمعنى في الرجل الذي باعه [ ص: 445 ] عليه من الأحوال التي تقصر بمالكي العبيد عن التبسط في عبيدهم بالتدبير وبما سواه ، فباعه عليه لذلك ، وهكذا وجدنا هذا الحديث من رواية أبو جعفر عطاء ، عن جابر ، وقد رواه عن جابر أيضا مجاهد .
4923 - كما قد حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : جابر بن عبد الله بالمدينة رجل من بني عذرة ، فأعتق غلاما له قبطيا ، يدعى : أبا المذكر عن دبر منه ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حاجة ، فأمره أن يبيعه ، فباعه بثمان مائة درهم من نعيم النحام كان .
4924 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن المحاربي ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح [ ص: 446 ] عن مجاهد ، قال : جابر بن عبد الله نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم كان لرجل من بني عذرة عبد فأعتقه عن دبر منه ، وكان ذا حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لأحدكم حاجة فليبدأ بنفسه ، ثم أمره فباعه من .
4925 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا الحسين بن محمد المروزي ، عن جرير بن حازم ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد جابر بن عبد الله الأنصار ، يكنى : أبا مذكر ، أعتق عبدا له عن دبر ، وليس له مال غيره ، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله النحام بثمان مائة درهم ، ودعاه فرد عليه الثمن ، وقال : إنما يعتق من له فضل ، وإلا فإنما يعود على نفسه أن رجلا من .
4926 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا الحسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار جابر مثل ذلك ، غير أنه قال : قال : جابر يعقوب ، مات عام أول عبدا قبطيا يقال له : .
[ ص: 447 ] قال : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى بيع ذلك المملوك ، فقد يحتمل : أن يكون ذلك للمعنى الذي قد ذكرناه في حديث أبو جعفر عطاء ، عن جابر .
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن جابر غير من ذكرنا .
فوجدنا قد رواه أيضا ، عن محمد بن المنكدر جابر .
4927 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا المقدمي سعيد بن سلمة .
قال : وهو أبو جعفر ابن أبي الحسام ، قال : حدثنا ، عن محمد بن المنكدر : جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم في الرق ، فباعه وأعطاه ثمنه .
ثم نظرنا : هل رواه عن جابر غير من ذكرنا . ؟
[ ص: 448 ]
4928 - فوجدنا أحمد بن داود قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر . سفيان
4929 - ووجدنا أحمد قد حدثنا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مسدد جميعا ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار جابر بن عبد الله نعيم بن عبد الله بن النحام عبدا قبطيا ، مات عام أول بثمان مائة درهم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله : من يشتريه مني ؟ فاشتراه .
[ ص: 449 ] فكان في هذا الحديث ، أيضا مثل ما في الأحاديث التي قبله ، وكان محتملا لما احتملته الأحاديث التي قبله .
ثم نظرنا : هل رواه عن جابر غير من ذكرنا .
4930 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، عن سفيان الثوري ، عن أبي الزبير : جابر الأنصار يقال له : أبو فاطمة ، أعتق غلاما له عن دبر منه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل له من مال غيره ؟ فقالوا : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام ختن بثمان مائة درهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنفقها على نفسك ، فإن كان فضل فعلى أهلك ، فإن كان فضل فعلى أقاربك ، فإن كان فضل ، فاقسم هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا عمر بن الخطاب أن رجلا من .
[ ص: 450 ]
4931 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن أبو الزبير ، قال : جابر الأنصار غلاما له عن دبر منه ، فقال عمرو : أرى أن زهيرا ، قال : يقال له : أبو مذكور ، لم يكن له مال غيره ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعتقت غلامك عن دبر منك ؟ قال : نعم ، قال : من يشتريه مني ، فابتاعه النحام بثمان مائة درهم ، فدفعها إليه ، فقال : أنفق على نفسك ، فإن فضل عنك شيء فعلى أهلك ، فإن فضل شيء فعلى ذوي قرابتك ، فإن فضل شيء ، فهكذا وهكذا أعتق رجل من .
4932 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ابن لهيعة ، عن والليث ، عن أبي الزبير ، ثم ذكر مثله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . جابر
4933 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا محمد بن [ ص: 451 ] عبد الله الأنصاري عزرة بن ثابت ، عن ، عن أبي الزبير : جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا بثمان مائة درهم ، ودفع ثمنه إلى مولاه ، وقال : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه .
قال : ففي أحاديث أبو جعفر سفيان وزهير والليث وابن لهيعة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال مولى ذلك العبد ، أله مال غيره ؟ أو ليس له مال غيره ، وبيعه إياه لما وقف على أن لا مال له غيره ، ففي هذا ما يدل : أن أحواله في تدبيره عبده إذا كان له مال غيره خلاف تدبيره إياه ، وليس له مال غيره ، ولم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لاختلاف الأحوال في ذلك ، وقد روي عن عطاء ما يدل أن مذهبه كان كذلك .
كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثني ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، عن عبد الملك عطاء . في رجل أعتق جارية ، عن دبر أيطؤها ، قال : نعم ، قال : أيبيعها ، قال : لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها
[ ص: 452 ] قال : فمن يطلق بيعه عن غير حاجة منه إلى ثمنه ، كان هذا الحديث حجة عليه . الشيخ
وقد روي عن عطاء ، عن جابر : أن المبيع من ذلك المدبر ، إنما هو خدمته لا رقبته .
4934 - كما حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن طريف الكوفي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء : جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع خدمة المدبر ، فكان في هذا الحديث ، أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه من المدبر ، خدمته لا رقبته .
فقال قائل : أفيجوز أن يقال في هذا باعه وإنما آجره .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - : أن هذا مما قد يجوز أن يذكر بالبيع ، وإنما يراد منه الإجارة ، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 453 ]
4935 - ما قد حدثناه ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثني ابن جريج ، عن أبو الزبير ، قال : جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع بياض الأرض لتحترث ، يبيع الرجل أرضه ، فنهى رسول الله عن ذلك .
4936 - ومما قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو داود الطيالسي سليم بن حيان ، عن ، عن سعيد بن مينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جابر بن عبد الله من كان له فضل ماء ، أو فضل أرض ، فليزرعها ولا يبيعها ، قال سليم : فقلت له : يعني : الكراء ، قال : نعم ، قال : ففي هذا الحديث ذكر الإجارة [ ص: 454 ] المنهي عنها بالبيع ، فكما جاز في هذا أن يطلق عليها اسم البيع ، احتمل أن يكون بيع خدمة المدبر أيضا كانت كذلك من إطلاق اسم البيع عليها ، وقد كشفنا عن حديث جابر هذا فوجدنا جابرا لم يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما أخذه عن رجل غيره ممن لا يعلم أهو من أصحابه أم من غيرهم ، وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به .
4937 - كما حدثنا ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ، يعني : ابن جعفر غندرا ، عن شعبة ، قال : سمعت عمرو ، عن جابرا رجل من قومه أنه أعتق مملوكا له عن دبر ، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه .
[ ص: 455 ] ثم وجدنا هذه القصة قد روي أنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدبر ، قد كان مات مولاه .
4938 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني ، قال : حدثنا ، عن شريك ، عن سلمة بن كهيل عطاء ، عن وأبي الزبير جابر أن رجلا دبر مملوكا له ، ثم مات وعليه دين ، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه .
[ ص: 456 ]
4939 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية أبو نعيم ، قال : حدثنا ، ثم ذكر بإسناده مثله . شريك
4940 - وكما قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا خلف بن هشام ، عن شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، قال : جابر بن عبد الله ، وعليه دين ، وله مدبر ، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه لعمر بن الخطاب مات ختن .
ففيما روينا : أن هذا البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر ، إنما كان بعد موت مولاه في الدين الذي كان على مولاه ، وقد قال جماعة من أهل المدينة ، منهم : : إن المدبر يباع بعد موت مولاه في دين مولاه ، وهم يمنعون مولاه من بيعه في حياته ، فإن كان الحديث إنما كان على ما في حديث مالك بن أنس شريك هذا ، فليس فيه ما يوجب إطلاق بيع المدبر في حياة مولاه ، وبعد هذا فهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الباب مما يحتج من يطلق بيع المدبر باضطراب بعض الأحاديث بأقل من هذا القدر ، قال في حديث بروع : إنه قد اضطرب [ ص: 457 ] عنده ; لأن بعض الناس يقول فيه معقل بن سنان ، وبعضهم يقول فيه معقل بن يسار ، وإن كنا ما وجدناه عن معقل بن يسار في رواية أحد ، وإذا كان هذا عنده اضطرابا كان ما ذكرناه في حديث المدبر بالاضطراب أولى ، وكان إذ وسعه فيما قال في حديث بروع تركه ، والأخذ بغيره ، كان من منع من بيع المدبر في حياة مولاه بالاضطراب الذي روي فيه لمن منع من ذلك أوسع .
ولقد وجدنا عن ، وهو الذي روى الحديث : ما يدل على أن مذهبه كان أن لا يباع المدبر . جابر بن عبد الله
كما قد حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول جابر بن عبد الله ، فهذا في أولاد المدبرة : إذا مات مولاها ، لا يراهم إلا أحرارا ، وولدها ذلك منها كأنه عضو منها جابر يقول هذا ، وفي ذلك من قوله ما قد دل على أن المدبرة [ ص: 458 ] ليست معتقة بوصية ; لأن الموصى بعتقها إذا ولدت ولدا في حياة مولاها لا يجب عتاقه معها بعد موت مولاها ، ففي ذلك ما قد دل أن للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه ليس مع الموصى بعتقه ذلك العمل للوصية بعتقه ، وقد وكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيه إنما الصدقة عن ظهر غنى ، ففي ذلك ما يوجب عمل التدبير في المدبر في حياة مولاه ، ولا ينكر بيع من هذه سبيله ، وقد وجدنا عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ما يدل على المنع من بيع المدبر .
كما حدثنا ، قال : حدثنا الربيع المرادي شعيب بن الليث ، قال : حدثنا ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي النضر عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ، بطن من بطون جهينة ، أنه قال : - رضي الله عنه - فقضى : أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد ، وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتاقها عثمان . أنكح سيد جدتي جدتي عبدا له ، ثم أعتقها عن دبر ، وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها وولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ، ثم توفي سيدها ، فخاصمت إلى
وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن عبيد الله [ ص: 459 ] عن نافع ، قال : ابن عمر . ولد المدبرة بمنزلتها
وكما حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : ابن عمر . المعتقة عن دبر ولدها بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها
ففي هذا الحديث من عثمان وابن عمر ما قد دل على أن مذهبهما كان في المدبرة المذهب الذي ذكرناه عن جابر فيها ، وهذا القول في المنع من بيع المدبرة قد قال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة الحجاز كمالك وذويه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .