[ ص: 57 ] 869 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يمر على الأرضين ، ويكون مروره على بعضها قبل بعض كيف الحكم فيه ؟ وفيما يحبسه أهلها حتى يبلغ منها ما يبلغ ، ثم يرسلونه بعد ذلك ؟
5448 - حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، يونس بن يزيد ، عن والليث بن سعد ، أن ابن شهاب حدثه ، عن عروة بن الزبير : الزبير بن العوام الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل ، فقال للأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى أخيك أو إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، وقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : يا زبير اسق ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر . واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم . قال : فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ ص: 58 ] أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من ، أحدهما يزيد على صاحبه في القصة ، قال لنا يونس : قال لنا ابن وهب : الجدر : الأصل [ ص: 59 ] .
5449 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن بشر بن عمر الزهراني ، وحدثنا الليث بن سعد ، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، ثم اجتمعا فقال الليث إبراهيم : سمعت ، وقال ابن شهاب الربيع : حدثني ثم ذكر بقية الحديث . [ ص: 60 ] فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوعى ابن شهاب للزبير حقه في صريح الحكم ، أمره بحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم يرسله إلى جاره ، فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه في وادي مهزور ما يخالف ذلك .
5450 - فذكر ما قد حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي ، حدثنا . وما قد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي ، حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا يحيى بن آدم يزيد بن عبد العزيز ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن ، عن محمد بن إسحاق أبي مالك بن ثعلبة ، قال محمد بن علي في حديثه : ابن أبي مالك ، ثم اجتمعا فقالا : [ ص: 61 ] عن أبيه قال : وادي بني قريظة ، فقضى أن الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الأعلى على الأسفل اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ؛ ، فكان في هذا الحديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء يحبسه إلى الجدر وهذان يختلفان . فكان جوابنا له في ذلك ، أنه قد يحتمل أن يكون كان مقدار ما يبلغ الكعبين من الماء مثل الذي يبلغ الجدر منه ، فكان ذلك المعنى مما قد يجوز أن يذكر ببلوغ الماء إلى الكعبين ، ومما قد يجوز أن يذكر ببلوغه الجدر ، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بهذا ، ومرة بهذا ، وهذا أولى ما حمل عليه ما يروى عنه من هذا ومن غيره ، لا على ما معه التضاد والتنافي ، والله الموفق .