[ ص: 478 ] 1002 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الإقعاء في الصلاة ما هو ؟
6174 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ، عن حماد بن سلمة . قتادة
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة .
فلم يبين لنا ما الإقعاء المنهي عنه ؟ وقد وجدنا أهل العلم يختلفون فيه ; فطائفة منها - منهم - تقول في ذلك : [ ص: 479 ] أبو حنيفة
ما قد حدثنا ، حدثنا أحمد بن عبد الله الكوفي ، حدثنا علي بن معبد محمد بن الحسن ، عن قال : قلت أبي يوسف : لأبي حنيفة أتكره الإقعاء في الصلاة ؟ قال : نعم .
وكان ذلك الإقعاء عندهم هو جلوس الرجل على عقبيه في صلاته في أليتيه .
واحتجوا في ذلك .
6175 - بما قد حدثنا ، حدثنا بكار ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل . إسرائيل بن يونس
6176 - وما قد حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا ، عن الفريابي ، ثم اجتمعا ، فقالا ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق . الحارث
عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي علي ، إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تقع على عقبيك في الصلاة يا .
[ ص: 480 ] وما قد وجدته في كتابي .
6177 - عن قال : حدثنا بحر بن نصر ، حدثنا يحيى بن حسان ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن يزيد بن أبي زياد . مجاهد
عن قال : أبي هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين ، وكان معنى قوله " على العقبين " مع تصحيح الحديث الذي قبله يرجع إلى عقبي لا إلى الذئب ; لأن الذئب ليست له عقبان . أبي هريرة
ففي هذا الحديث ما قد دل على ما قالوه في كيفية الإقعاء المنهي عنه ، وذكر أبو عبيدة أن أصحاب الحديث كانوا يقولون فيه : هو أن يضع الرجل أليتيه على الأرض ناصبا فخذيه ، فكان مما يحتج لهم من ذهب إلى ذلك .
6178 - بما قد حدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، حدثنا القاسم بن الفضل . أبو نضرة
عن قال : أبي سعيد الخدري المدينة ، فزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما قال الذئب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ، فقال للراعي : أخبر الناس بما رأيت ، فقام الراعي يحدث الناس بما قال الذئب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق الراعي ، ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس ، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس ، ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه ، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده بينما راع يرعى بالحرة إذ نهز [ ص: 481 ] الذئب شاة ، فحال الراعي بين الذئب والشاة ، فأقعى الذئب على ذنبه ، فقال للراعي : ألا تتقي الله عز وجل ؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي ! فقال الراعي : العجب من الذئب يقعي على ذنبه ويكلمني بكلام الإنس ! فقال الذئب للراعي : ألا أحدثك بأعجب مني ؟! رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق ، فساق الراعي شاءه إلى .
[ ص: 482 ]
6179 - وما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر أبيه ، عن تميم بن محمود .
عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وإقعاء السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد ، كما يوطن البعير .
فاستدلوا بذلك على أن الإقعاء المنهي عنه في الصلاة من بني آدم هو الذي قالوه فيه ، وكان ما جاءت به هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الإقعاء المذكور في هذه الآثار إقعاء من نهي عنها ، فلا ينبغي أن يفعل المصلي واحدا منهما في صلاته .
[ ص: 483 ] فإن قال قائل : فقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم أنهم كانوا يقعون في صلاتهم فذكر .
ما قد وجدته في كتابي عن بحر قال يحيى بن حسان : حدثنا أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش عطية العوفي قال :
رأيت العبادلة يقعون في الصلاة ; ، عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن الزبير
فقال قائل : فهؤلاء قد كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم ، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم عن ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة الله تعالى [ ص: 484 ] على خلقه ، وقد يحتمل أن يكون هؤلاء العبادلة لم يبلغهم هذا النهي ، ولو بلغهم لما خالفوه ولا خرجوا عنه .
[ ص: 485 ] بعونه وتوفيقه تم الجزء الخامس عشر من بيان مشكل الآثار ، تصنيف الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ، وبتمامه يتم الكتاب .