[ ص: 334 ] 204 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأشياء الموزونات أنها كالأشياء المكيلات في دخول الربا فيها كدخوله في الأشياء المكيلات
1296 - حدثنا قال : حدثنا يونس أن ابن وهب أخبره عن مالكا ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سعيد الخدري أبي هريرة خيبر فجاء بتمر جنيب ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا . وقال في الميزان مثل ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على .
[ ص: 335 ]
1297 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال : حدثنا الوحاظي قال : حدثنا سليمان بن بلال أنه سمع عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف يحدث أن سعيد بن المسيب أبا سعيد الخدري حدثاه وأبا هريرة خيبر ، فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا هذا بثمنه . وكذلك الميزان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري ، واستعمله على .
1298 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان قال : حدثنا نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن أبي سهيل ، عن أبي صالح أبي سعيد وأبي هريرة خيبر أميرا ، فقدم عليه بتمر جنيب يعني طيبا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع .
[ ص: 336 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعل ، ولكن تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى
1299 - وحدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري المديني قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، عن الدراوردي ، عن عبد المجيد أن سعيد بن المسيب أبا سعيد الخدري حدثاه وأبا هريرة خيبر ، فقدم عليه بتمر جنيب يعني : طيبا . فقال رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة من الجمع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ، فكذلك الميزان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي بن النجار على .
[ ص: 337 ]
1300 - حدثنا مصعب قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، عن الدراوردي ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن أبي صالح السمان وعن أبي هريرة - مثله . أبي سعيد الخدري
قال : هكذا هو في كتاب أبو جعفر مصعب الذي أخبرنا أنه أصل أبيه ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن أبي صالح . وهذا خلاف ما ذكرناه من حديث يحيى بن عثمان ، عن نعيم ، عن ؛ لأنه جعل مكان الدراوردي عبد المجيد أبا سهيل . والذي قال : مصعب في هذا هو الصواب عندنا ، والله أعلم .
فكان في هذه الآثار رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم الميزان في دخول الربا في الأشياء الموزونة به كدخولها في المكيال في الأشياء المكيلات به .
ولم يقصد في ذلك إلى مأكول ولا إلى مشروب دون ما سواهما مما لا يؤكل ولا يشرب ، فكان ظاهر ذلك يوجب ما قال الذين يقولون لا يجوز الحديد بالحديد ولا النحاس بالنحاس ولا الرصاص بالرصاص إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ، وأن هذه الأشياء لما كانت موزونة في دخول الربا إياها كالذهب والفضة في دخول الربا إياهما وكالأشياء المكيلات من التمر والحنطة والشعير في دخول الربا إياهما كما يقوله وأصحابه في ذلك . أبو حنيفة
وذلك بخلاف ما قال أهل المدينة فيه وحملهم ذلك على الأشياء المكيلات مما يؤكل ومما يشرب خاصة دون ما لا يؤكل وما لا يشرب .
فقال قائل ممن ذهب إلى ما يقوله أهل المدينة في ذلك : إن [ ص: 338 ] قد ذهب في هذا المعنى إلى ما ذهبنا إليه فيه ، وإلى خلاف ما ذهب الآخرون إليه فيه وذكر ما قد سعيد بن المسيب
حدثنا قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره عن مالكا أنه سمع أبي الزناد يقول : سعيد بن المسيب . وقال : فإلى قول من خالفتم قول لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب سعيد هذا ؟ فقيل له : إلى قول الذي يخالفه ، فقوله في ذلك أعلى من قول عمار بن ياسر سعيد .
والذي يروى عن عمار في ذلك ما قد .
حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان موسى بن هارون البردي قال : حدثنا ، عن يحيى بن سعيد القطان صدقة بن المثنى ، عن جده رياح بن الحارث قال : قال رضي الله عنه : عمار بن ياسر . العبد خير من العبدين ، والأمة خير من الأمتين ، والبعير خير من البعيرين ، والثور خير من الثورين . فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء لا ما كيل أو وزن
[ ص: 339 ] وما قد حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان قال : حدثنا أصبغ بن الفرج ، عن عيسى بن يونس صدقة بن المثنى ، عن رياح بن الحارث ، عن - مثله ، إلا أنه لم يقل : والثور خير من الثورين . وقال مكان ذلك : عمار بن ياسر . والثوب خير من الثوبين
قال : فلما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة ، وليسا بمأكولين ولا مشروبين - عقلنا بذلك أن العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال مأكولا كان ذلك أو مشروبا أو غير مأكول أو مشروب . والله نسأله التوفيق . أبو جعفر