[ ص: 341 ] 404 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الرجال نساءهم من منع ومن إباحة
2520 - حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن ابن جريج إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق ، عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ، فذكر صاحبي امرأته وذكر بذاءتها وطول لسانها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقها قال : إنها ذات صحبة وولد فقال : قل لها فإن يكن فيها خير فستقبل ، ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك .
[ ص: 342 ]
2521 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن يحيى بن سليم الطائفي إسماعيل بن كثير ، ثم ذكر بإسناده مثله .
قال : فكان في هذا الحديث : فلا تضرب ظعينتك ضرب أمتك . فتأملنا هذا الكلام فوجدناه محتملا أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم أن لا يضربها كما يضرب أمته ، ولكن يضربها ضربا دون ذلك ، وكان ذلك أولى ما حمل عليه ؛ إذ كان الله عز وجل قد أباح ضربهن في كتابه بقوله : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن . ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته ضربهم إياهن ؟
2522 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يزيد بن سنان قال : أنبأنا يحيى بن حماد ، عن أبو عوانة داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن رضي الله عنه قال : الأشعث بن قيس رضي [ ص: 343 ] الله عنه ، فلما كان في بعض الليل قام إلى امرأته ليضربها فحجزت بينهما فرجع إلى فراشه ، فلما أخذ مضجعه قال : يا عمر أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسأل رجلا فيما يضرب امرأته ضفت .
2523 - ووجدنا قد حدثنا قال : حدثنا أبا أمية ، عن أبو عاصم جعفر بن يحيى بن ثوبان ، عن عمه عمارة بن ثوبان ، عن ، عن عطاء رضي الله عنهما ابن عباس أن رجالا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء فأذن لهم فسمع صوتا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أذنت للرجال في ضرب النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله .
[ ص: 344 ] قال : ثم أردنا أن نقف على ذلك الضرب أي ضرب هو ، فالتمسنا ذلك هل نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا . أبو جعفر
2524 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا يونس بن محمد حسين بن عازب بن شبيب بن غرقدة أبو غرقد ، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو ، عن عمرو بن الأحوص قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فقال في خطبته : ألا واتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل لكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لا يأذن في بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، وإن من حقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .
[ ص: 345 ] قال : فوقفنا بذلك على أن الضرب الذي أبيحوه [ ص: 346 ] لأزواجهن هو غير المبرح منه ، فوقفنا بذلك على أن الذي نهي عنه في حديث أبو جعفر لقيط بن صبرة أن يضربه الرجل من الضرب هو الضرب المبرح لا الضرب الذي هو دونه عند استحقاقها ذلك منه . والله عز وجل نسأله التوفيق .