[ ص: 240 ] 829 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة القاعد متربعا ، هل هي مكروهة أم لا ؟
5233 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن شريك إبراهيم بن مهاجر ، عن ، عن مجاهد مولى للسائب ، عن السائب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع " .
[ ص: 241 ] ففي هذا الحديث ما يدل على نقص صلاة القاعد متربعا عن [ ص: 242 ] صلاة غيره قاعدا غير متربع ، فكان هذا الحديث عندنا ممن لا يحتج بمثله ; لأن مولى السائب المذكور في إسناده لا يدرى من هو ، ولأن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي في روايته .
فقال قائل : فقد روي عن في كراهة التربع في الصلاة . ابن مسعود
فذكر ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ، قال : أخبرنا ، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، عن حصين الهيثم بن شهاب ، قال : قال : عبد الله . لأن أجلس على رضفتين ، أحب إلي من أن أتربع في الصلاة
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه - : أنه لا حجة له في هذا ; لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك على التربع الذي لم يبح للمصلي في صلاته ، وهو التربع في القعود للتشهد .
ثم نظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة متربعا غير الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب . ؟
5234 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : [ ص: 243 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس . هارون بن عبد الله
5235 - ووجدنا قد حدثنا ، قال : أخبرني أحمد بن شعيب ، ثم اجتمعا فقالا : قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، عن أبو داود الحفري - قال حفص إسحاق : وهو ابن غياث - عن - قال حميد إسحاق وهو الطويل - عن عبد الله بن شقيق ، عن ، قالت : عائشة رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى متربعا .
قال : فكان هذا الحديث صحيح الإسناد غير مطعون في أحد من رواته ، فهو أولى من حديث أبو جعفر مولى السائب الذي لا يدرى من هو . ؟
وقد وجدنا عن أم سلمة وأم الدرداء في ذلك مما قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : [ ص: 244 ] حدثنا يوسف بن عدي ، عن عباد بن عباد المهلبي عاصم ، عن وهشام بن حسان ، عن الحسن : أمه تصلي متربعة من رمد كان بها أم سلمة . أنها رأت
وما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا إسماعيل بن الوليد القعقاعي ، قال : حدثنا هانئ بن عبد الرحمن ، قال : حدثني ، قال : إبراهيم بن أبي عبلة تصلي متربعة أم الدرداء . رأيت
وكان هذا المذهب في هذا الباب بالقياس أولى ; لأنا قد رأينا الإيماء في الصلاة قد خولف فيه بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود ، ويجعل أحدهما أخفض من الآخر ; لأن كل واحد منهما بدل لشيء غير ما الآخر بدل منه .
وكان مثل ذلك القعود البدل من القيام في الصلاة ، يكون خلاف القعود الذي هو من الصلاة خلاف ذلك ، وهو القعود للتشهد .
وفيما ذكرنا من هذا يتثبت ما كان ، أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد ، [ ص: 245 ] يقولونه في ذلك من أمرهم من عجز عن القيام في الصلاة الذي يبيح له عجزه أن يصلي قاعدا ، أنه يصلي متربعا بدلا من القيام الذي يقومه إذا كان عليه قادرا ، وخلاف ما يقول زفر في ذلك : إن قعوده الذي يكون منه فيها بدلا من قيامه الذي قد عجز عنه كقعوده فيها لتشهده فيها والله - عز وجل - نسأله التوفيق .