[ ص: 60 ] 225 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى في الصلاة .
1426 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ، عن ابن أخي ابن شهاب ، قال : حدثني عمه الأحوص أو أبو الأحوص في مجلس - قال سعيد بن المسيب يعقوب : وأظنه أبا الأحوص - قال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو ذر إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يحول الحصى فإن الرحمة تواجهه } .
1427 - حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عن الزهري أبي الأحوص ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، [ ص: 61 ] فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى } .
1428 - حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا سويد بن نصر - عن عبد الله - يعني ابن المبارك ، عن يونس ، قال : سمعت الزهري أبا الأحوص مولى بني ليث يحدثنا في مجلس - ابن المسيب وابن المسيب جالس - أنه سمع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا ذر لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف } .
[ ص: 62 ] ثم وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم إباحته مسحه في الصلاة مرة واحدة .
1429 - كما حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عيسى ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { أبي ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ، حتى سألته عن مسح الحصى ، قال : واحدة أو دع } .
[ ص: 63 ]
1430 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني { أبو سلمة ، قال : معيقيب قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : من مسح الحصاة في الصلاة ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة } .
1431 - وكما حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن هشام ، عن يحيى ، قال [ ص: 64 ] حدثني أبي سلمة ، معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : المسح على الحصى ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فواحدة .
1432 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن { أبي سلمة معيقيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح ، فقال : إن كان لا بد فاعلا فواحدة } ، فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن الواحدة المباحة فيه لضرورة لا لغير ذلك .
1433 - حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، عن ابن أبي ذئب شرحبيل .
قال : وهو ابن سعد - ويكنى أبا سعد - عن أبو جعفر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله لأن يمسك أحدكم [ ص: 65 ] يده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة ، كلها سود الحدق ، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة } .
قال : فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك ، وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه ، كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه ، وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها ، ولا معجل له عن إكمالها ، ومسح الحصى خروج منه عن ذلك ، ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ، ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به ، فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه ، وغلبته عليه . أبو جعفر
وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي الحصى حتى يغنى عن ذلك في صلاته ، فلا يحتاج إليه ، ولا يشتغل قلبه به ، والله نسأله التوفيق .