[ ص: 19 ] 795 - باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟ عمر بن الخطاب
5020 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، عن علي بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : عمر بن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعناه إليه ، فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - فجئت بفرسي ، فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : لا تشتريها ، ولا تعد في شيء من صدقتك .
[ ص: 20 ]
5021 - وحدثنا ، قال : حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن نافع : ابن عمر حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك عمر بن الخطاب أن .
5022 - وحدثنا ، قال : حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه - رضي الله عنه - : عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أشتريه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه .
[ ص: 21 ]
5023 - حدثنا ، قال : حدثنا المزني ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : سمعت عبد الوهاب بن عبد المجيد ، يقول : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن نافع : ابن عمر عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تشتريه ، ولا تقربنه أن .
قال : ففي هذه الآثار نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو جعفر عمر عن ابتياع صدقته ، وأن ذلك عود منه فيها فاحتمل أن يكون ذلك يوقع الكراهة لملكها من الوجوه كلها ، واحتمل أن يكون على الكراهة لملكها من بعض الوجوه دون بعض ، فنظرنا في ذلك .
5024 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال حدثني الليث ، عن عقيل ، قال : أخبرني ابن [ ص: 22 ] شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر : كان يحدث ابن عمر - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تعد في صدقتك عمر أن .
فبذلك كان يترك أن يبتاع شيئا تصدق به ، أو يرثه ، إلا جعله صدقة ، ففي هذا ما قد دل أن ابن عمر كان يرى أن رجوع الصدقة إلى المتصدق بها بالميراث مكروه له احتباسها في ملك ، حتى يردها إلى الصدقة . ابن عمر
ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع هذا القول أم لا . ؟
5025 - فوجدنا قد حدثنا ، قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه : جده أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله [ ص: 23 ] ، إني أعطيت أمي حديقة ، وإنها ماتت ، ولم تترك وارثا غيري ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وجبت صدقتك ، ورجعت إليك حديقتك .
فكان في هذا إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتصدق ملك صدقته بالميراث ، وإباحته ذلك له ، وفيما روينا قبله منعه عمر من ابتياع صدقته ، فوجب بتصحيح هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكون إعادة المتصدق صدقته بالابتياع ، وبما أشبهه من الأشياء التي تكون منه ، كالقبول لها في هبة له ، أو في صدقة عليه ، أو فيما سوى ذلك من وجوه التمليكات ، مكروها له ، وأن إعادة الله - عز وجل - إياها إلى ملكه بتوريث له إياها عن من تصدق بها عليه ، غير مكروه له ، إذ لم يكن ذلك بارتجاعه إياها ، وإنما كان ذلك بإعادة الله - عز وجل - إياها إليه .
وقد روي أيضا في الرجوع في الصدقة بالابتياع لها نهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير عمر عن مثل ذلك أيضا .
5026 - كما قد حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يزيد بن [ ص: 24 ] هارون ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي عبد الله بن عامر ، عن - رضي الله عنه - : الزبير بن العوام أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - فنزا فرسا أو مهرا ، فأراد شراءها ، فنهي عنها .
5027 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا سريج بن النعمان ، عن حماد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي : ابن عباس حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا يباع من ضئضئها - يعني ولد ولدها - فنهي أن يشتريها الزبير أن .
قال : فاختلف أبو جعفر سليمان وعاصم في الرجل الذي حدث أبو عثمان بهذا الحديث عنه كما ذكرنا في اختلافهما فيه ، وقد روي [ ص: 25 ] عن مثل ذلك أيضا . أسامة بن زيد
5028 - كما حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن معقل أو أسامة : زيد أنه حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - فأراد أن يشتري فلوها ، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
5029 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن علي بن داود ليث بن داود ، قال : حدثنا ، عن شعبة ، عن الحكم بن عتيبة يحيى بن الجزار ، عن ، عن عبد الله بن معقل أو أسامة بن زيد ، ثم ذكر مثله . زيد بن حارثة
[ ص: 26 ] فزاد ليث بن داود ، عن على شعبة في إسناد هذا الحديث بين وهب بن جرير الحكم وبين عبد الله بن معقل يحيى بن الجزار ، ففي حديثي الزبير وأسامة كراهة ما ولد الفرس المتصدق به ككراهة الفرس بعينه ، فقد بان بحمد الله - عز وجل - ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن لكل معنى مذكور فيه وجه ، يتوجه فيه غير الوجه الذي يتوجه فيه ما يظن من لا علم له أنه يخالفه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .