[ ص: 527 ] 790 - باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء ، وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا ، عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار وهبت ولاء ميمونة سليمان بن يسار لابن عباس . أن
فقال قائل : هذه ميمونة وابن عباس قد أجازا هبة الولاء ، فإلى قول من خالفتموهما .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنا خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قالا ، ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قالا إليه .
4995 - كما قد حدثنا ، قال : حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود شعبة ، عن ومالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وعن [ ص: 528 ] هبته ، قال : فقلت له : سمعته من شعبة ، قال : نعم ، سألت ابنه وسأله ابنه عنه . ابن عمر
4996 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ورقاء وسفيان بن عيينة ، عن وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
4997 - وكما حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : حدثنا ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
[ ص: 529 ]
4998 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن زهير بن معاوية ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
4999 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن زهير بن معاوية سفيان وابن عبد الله بن دينار ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
5000 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد سفيان وشعبة قالوا : حدثنا وعبيد الله بن عمر ، قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
[ ص: 530 ]
5001 - وكما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
5002 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : سمعت حسن بن صالح يقول : سمعت عبد الله بن دينار يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عمر
5003 - وكما حدثنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله . ابن عمر
قال : وهذه سنة لم ترو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه الذي رويناها عنه منه ، ولم يرو عنه شيء مما يخالفها ، فوجب القول بها ، ولم يسع خلافها ، وكان فقهاء الأمصار على موافقتها وعلى مخالفة ما روي عن أبو جعفر وعن ابن عباس في ذلك مما قد ذكرناه [ ص: 531 ] في هذا الباب ، فكان القياس يوجب ذلك أيضا ; لأن الولاء في ثبوته لمن وجب له بالعتاق الذي كان منه كالنسب الذي يثبت من الرجل لولده ، فكما لا يصلح له هبة الرجل نسب ولده ، فكذلك لا يصلح له هبة ولاء مولاه لغيره ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق . ميمونة