[ ص: 225 ] 965 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير .
5972 - حدثنا ، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي . أسد بن موسى
5973 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، حدثنا ، ثم اجتمعا جميعا ، فقال كل واحد منهما في حديثه : حدثنا سعيد بن منصور ، عن الفضيل بن عياض ، عن عطاء بن السائب . طاووس
عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أحل لكم المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير الطواف .
[ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] قال : فتأملنا هذا الحديث إذ كنا لم نجده بهذا الإسناد إلا من هذه الجهة التي ذكرنا . أبو جعفر
فوجدنا راويه الفضيل بن عياض ، ومن سواه من الرواة عن غير عطاء بن السائب ، والحمادين : الثوري ، حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ويزيد بن زريع مما يضعفه أهل الإسناد ; لأن سماعهم منه كان بعد الاختلاط ، وكان سماع الأربعة الذين ذكرنا فيه قبل ذلك .
[ ص: 229 ]
5974 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، عن ابن جريج الحسن بن مسلم ، عن . طاووس
عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنما الطواف صلاة ، فإذا طفتم فأقلوا الكلام .
5975 - وحدثنا ، حدثنا يحيى بن عثمان ، عن نعيم ، عن ابن المبارك ، ثم ذكر مثله بإسناده . ابن جريج
فوقفنا بذلك على أن هذا هو أصل هذا الحديث ، عن رجل أدرك النبي - عليه السلام - ، لا عن ، وقد يكون ذلك الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، ولما كان ذلك كذلك لم يقم بهذا الحديث حجة على مذهب أصحاب الإسناد . ابن عباس
[ ص: 230 ] والذي يراد بهذا الحديث معنى من الفقه يختلف أهله فيه .
فتقول طائفة منهم : من طاف بالبيت الطواف الواجب جنبا ، فعليه أن يعيده ، فإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله ولم يعده كان عليه دم ، ويجزئه ذلك الطواف ، وممن قال ذلك منهم : ، وأصحابه رحمهم الله . أبو حنيفة
وقال غيرهم من أهل العلم من أهل الحجاز وممن سواهم : لا يجزئه ذلك الطواف ، وهو عندهم كمن لم يطف ، وكان الأولى بنا لما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف ، ولم نجد فيه شيئا من كتاب الله تعالى ، ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نرجع في ذلك إلى ما يوجبه القياس فيه .
فكان الأصل المتفق عليه أن الإهلال بالحج وبالعمرة قد أمر الناس أن لا يفعلوا ذلك إلا وهم طاهرون ، كما أمروا أن لا يطوفوا بالبيت إلا وهم كذلك ، وكان من أحرم بالحج وهو غير طاهر إما بالجنابة به ، أو لأنه على غير وضوء أنه مسيء فيما يفعله من ذلك ، وأن إساءته ذلك لا تمنعه من أن يكون إحرامه به فيها إحراما قد دخل به في الذي أحرم به ، فلما كان ذلك كذلك في الإحرام كان في الطواف أيضا كذلك ، وكان من طاف بالبيت على ما ذكرنا ، مما استحق به الإساءة مذموما على ما فعل ، ولا يمنعه ذمه ذلك أن يكون بطوافه ذلك طائفا طوافا يجزئه ، وكذلك وجدناهم لا يختلفون فيمن وقف بعرفة ، أو بات بمزدلفة وهو جنب ، أو على غير وضوء أن ذلك يجزئه مع الإساءة التي قد لزمته في فعله ما فعل على خلاف ما أمره الله تعالى به أن يفعله عليه .