[ ص: 505 ] 787 - باب بيان مشكل ما روي عن من قوله في ما حرم من كل شراب ، هل هو السكر أو المسكر ؟ . ابن عباس
حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن مسعر بن كدام أبي عون الثقفي ، عن ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : ابن عباس . حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب
حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن مسعر أبي عون ، عن ، قال : قال عبد الله بن شداد : ابن عباس . حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب
[ ص: 506 ]
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا وكيع ، ثم ذكر بإسناده مثله . مسعر
وحدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا بشر بن الوليد الكندي ، عن أبو يوسف ، عن أبي حنيفة أبي عون ، عن ، عن عبد الله بن شداد مثله . ابن عباس
وحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا علي بن معبد محمد بن الحسن ، قال : أخبرنا ، ثم ذكر بإسناده مثله . أبو حنيفة
وحدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الفريابي ، عن سفيان أبي عون ، عن ، عن عبد الله بن شداد ، ثم ذكر مثله . ابن عباس
حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : [ ص: 507 ] حدثنا أبو بكر بن علي ، قال : حدثنا سريج بن يونس ، عن هشيم ، قال : حدثني ابن شبرمة الثقة ، عن ، عن عبد الله بن شداد ، ثم ذكر مثله . ابن عباس
قال : ولا اختلاف بين أهل الرواية أن الثقة الذي أراده أبو جعفر ابن شبرمة هذا في الحديث هو أبو عون الثقفي ، فقد عاد هذا الحديث من رواية أبي عون التي رواها عنه مسعر بن كدام وأبو حنيفة وابن شبرمة والثوري إلى ذكر المسكر من كل شراب ، وقد رواه ، عن شعبة مسعر بهذا الإسناد ، فقال فيه : والمسكر من كل شراب .
4981 - كما قد حدثنا ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب أحمد بن عبد الله بن الحكم ، قال : حدثنا . محمد يعني : ابن جعفر
وحدثنا ، قال : حدثنا الحسين بن منصور ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مسعر أبي عون ، عن [ ص: 508 ] عن عبد الله بن شداد ، قال : ابن عباس ، قال حرمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب : ولم يذكر أحمد بن شعيب أحمد بن عبد الله بن الحكم : قليلها وكثيرها .
قال : وكان ما روى وكيع وأبو نعيم وجرير ، عن مسعر من هذا الحديث أولى مما رواه ، عن شعبة مسعر مما يخالفه ; لأن ثلاثة أحفظ من واحد ، ولأن من سوى مسعر قد رواه ، عن أبي عون كما رواه هؤلاء الثلاثة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، ولأن مع جلالته إنما كان يحدث من حفظه ، ولم يكن فقيها ، وكان يحدث بالشيء على ما يظن أنه معناه ، وليس في الحقيقة معناه ، فيحول معناه عن ما عليه حقيقة الحديث إلى ضده . شعبة
من ذلك ما حدث به عن بديل بن ميسرة من حديث المقدام بن معدي كرب في توريث الخال ، فقال فيه : والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ويعقل عنه ، وإنما هو يرث ماله ويفك عانه .
وكذلك رواه ، عن حماد بن زيد بديل بن ميسرة ، وكذلك رواه ، عن معاوية بن صالح راشد بن سعد الذي حدث به عنه بديل بن ميسرة ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا .
[ ص: 509 ] ومن ذلك ما حدث به عن . إسماعيل ابن علية
4982 - كما حدثنا ابن أبي عمران جميعا قالا : حدثنا وابن أبي داود ، قال : حدثني علي بن الجعد ، قال : حدثني شعبة ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك نهى عن التزعفر .
قال ابن أبي عمران في حديثه ، قال علي : ثم لقيت إسماعيل ، فسألته عنه ، وحدثته : أن ، حدثنا به عنه ، فقال : ليس هكذا حدثته ، وإنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل . شعبة
قال ابن أبي عمران : وهما مختلفان ، أما قوله : أن يتزعفر الرجل [ ص: 510 ] فإنما دخل في نهيه الرجال دون النساء .
وأما قوله : نهى عن التزعفر فأدخل فيه الرجال والنساء .
قال : وقد رواه سائر أصحاب أبو جعفر عبد العزيز ، عن عبد العزيز بالنهي أن يتزعفر الرجل .
ثم تأملنا حديث هذا فلم يخل من أحد وجهين : أن يكون على ما رواه عليه ابن عباس ، عن شعبة مسعر ، فيكون محتملا لما قد ذكرنا في مثله في الباب الأول ، أو يكون على ما روى آخرون عليه ، فيكون أيضا على ما قد ذكرناه في الباب الأول ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .